"التشريع" يفتي بعدم سريان نظام المكافأة على "عمال العقود" في مؤتة
افتى ديوان التشريع والرأي بعدم سريان نظام المكافأة والتعويض على العاملين في جامعة مؤتة بموجب عقود فيما يتعلق باشتراكهم في صندوق الادخار.
واشار الديوان الى ان النص على امر صحيح هو استبعاد ضمني لغيره ولا يجوز القياس او التوسع في المسائل المتعلقة بالأموال العامة.
وكان رئيس جامعة مؤتة طلب من الديوان بيان الرأي حول احتساب مدة العمل بعقد للعاملين في الجامعة لأغراض صندوق الادخار اسوة بمكافأة نهاية الخدمة.
وقال الديوان في فتواه ان نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة تسري احكامه على المعينين فيها بعقود اذا نصت عقودهم على ذلك، طالما ان نص المادة 15 من عقود العاملين في الجامعة اشار صراحة الى سريان احكام نظام المكافأة والتعويض على العاملين في الجامعة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة فقط، واننا نرى ان احكام ذلك النظام لا تسري على العاملين في الجامعة بموجب عقود فيما يتعلق باشتراكهم في صندوق الادخار لان النص على امر صريح هو استبعاد ضمني لغيره ولا يجوز القياس او التوسع في المسائل المتعلقة بالأموال العامة.
ولفت الديوان لنص المادة الثالثة من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة 'تسري احكام هذا النظام على العاملين في الجامعة اعتبارا من تاريخ تعيينه فيها، وعلى المعين بعقد اذا نصت شروط عقد تعيينه على سريان اي من احكام هذا النص عليه'.
واضاف الديوان ان المادة 15 من عقود التعيين للعاملين في جامعة مؤتة تنص على ان 'تسري احكام نظام المكافأة والتعويض المعمول به في جامعة مؤتة على الفريق الثاني وذلك فيما يتعلق بحقه في مكافأة نهاية الخدمة فقط'.