"الادارية" تلغي قرار استغناء عن خدمات مدرس في الهاشمية
الغت المحكمة الادارية قرارا للمجلس التأديبي الاستئنافي للجامعة الهاشمية والمتضمن الاستغناء عن خدمات عضو هيئة تدريس في كلية الاداب وصرف جميع مستحقاته المالية.
وطلب المستدعي الغاء القرار المبني على اساءة وتعسف باستعمال السلطة وانه معيب بعيب الشكل ومخالف للمبادئ الدستورية والقانونية وحقوق الانسان ومخالف لاحكام نظام التدريس في الجامعة الهاشمية رقم 48 لعام 2005.
وكشفت لائحة الدعوى من ملخص الوقائع بان المستدعي عضو في هيئة التدريس منذ عام 2011 حيث تم تشكيل لجنة تحقيق بحقه نتيجة شكوى مقدمة من احدى الطالبات حيث نسبت اللجنة باحالته للمجلس التاديبي الابتدائي والذي اصدر قراراً بالاستغناء عن خدماته اضافة لاصدار رئيس الجامعة بحكم وظيفته قرار بكف يد المستدعي عن العمل وايقاف راتبه وعلاواته الى حين اصدار قرار نهائي قطعي.
المستدعي طعن بقرار المجلس التاديبي الابتدائي لدى المجلس التاديبي الاستئنافي والذي اصدر قراره الطعين ولم يرتض المستدعي بذلك القرار ليطعن به وضد المجلس التاديبي الاستئنافي وضد رئيس المجلس التاديبي الاستئنافي بالاضافة لوظيفته وضد رئيس الجامعة الهاشمية بالاضافة لوظيفته.
وطعنت المحكمة بقرار المجلس التاديبي لعدة اسباب منها ان هناك مخالفات شابت الاجراءات التي تمت بحق المستدعي منها شهادة الطالبة المشتكية واقوالها الماخوذة لم تكن تحت القسم ومخالفة لاحكام النظام وان رئيس هيئة التحقيق لم يحضر جلسة المجلس التاديبي لاحالته على التقاعد في حين تم دعوته في الجلسة اللاحقة رغم انه اصبح خارج ملاك هيئة التدريس وان الاجراءات التي تمت من بداية لجنة التحقيق بحقه وحتى ادانته تخالف احكام نظام الهيئة التدريسية للجامعة الهاشمية حيث ابتداء تم التحقيق معه على انه موظف وليس عضوا في الهيئة التدريسية والذي يجب ان تطبق عليه احكام النظام المتعلق بالهيئة التدريسية.
وترى المحكمة ان هناك مخالفات شابت الاجراءات التي تمت بحق المستدعي وهي اجراءات جوهرية كان يجب اتباعها حيث ان مخالفتها افقدت القرار الطعين صحته كونه بني على هذه الاجراءات المخالفة للشكل ، وعليه وبالاستناد على ما تقدم المحكمة الغاء قرار المشكو منه وعدم الحكم عليه باية رسوم او مصاريف او اتعاب لاي من الوكيلين ليكون قرارا وجاهيا قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية العليا خلال ثلاثين يوما.