الحبس لمطلقي النار على شقيق مقتول لاجباره على الصلح

صادقت محكمة التمييز على حكم لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بحبس شقيقان وابن احدهم الحدث وشخص رابع قاموا باطلاق النار على احد الاشخاص لغايات تهديده وتخويفه لاجباره على اجراء صلح معه لاسقاط حقه عن شقيقهم المتهم بجريمة قتل وموقوف على ذمتها.
وبين قرار المحكمة ان المشتكى عليهم حاولوا اجراء صلح مع اسرة المشتكي على خلفية اتهام شقيقهم بجريمة قتل الى ان المشتكي رفض الصلح واصر على تنفيذ القانون بحق قاتل شقيقه.
ولغايات تهديده واجباره على اجراء الصلح قاموا بحمل اسلحة نارية وبمباكشن ومسدسات وتوجهوا لمحل تصليح سيارات كون المشتكي كان يتواجد فيه وقاموا باطلاق النار عليه وعلى سيارته الا انه تمكن من الهرب بسيارته للمنزل فتوجهوا لمنزله واطلقوا النار باسلحتهم الغير مرخصة ولم يتمكنوا من اصابته انما احدثوا اضرار مادية بالسيارة والمنزل.
وقضت محكمة الجنايات الكبرى بتعديل التهمة المسندة لهم من جناية الشروع بالقتل العمد الى جنحة التهديد باستعمال سلاحر ناري وقررحبس كل منهم ثلاثة اشهر مخفضة من الحبس ستة اشهر.
واكدت محكمة التمييز في قرارها ان ما قام به المتهمين كان بقصد الارهاب والتخويف لاجباره على الصلح ولم يكن بقصد قتله وان ما نجم عن الحادث اضرارا بالسيارة دون ان يصب احد كما انهم لم يقوموا بالتصويب عليه مباشرة رغم قرب المسافة وعدم وجود حاجز يمنعهم من التصويب عليه ،وعليه ايدت الحكم.