آخر الأخبار
ticker التكنولوجيا الزراعية في عمان الاهلية تشارك بورشة عمل حول البحث العلمي لتعزيز الاستدامة ticker طلبة جامعة عمان الأهلية يحققون إنجازًا عالميًا في الكاراتيه ticker إعادة فتح معبر زيكيم .. واستئناف دخول المساعدات إلى غزة ticker بمواعيد مسبقة .. السفارة الأمريكية في الاردن تستأنف تقديم الخدمات لرعاياها ticker الترخيص: إجراء جديد يضمن عدم نقصان أثمان المركبات عند بيعها ticker قاضي القضاة يدعو لتوحيد الجهود خلف القيادة الهاشمية ticker افتتاح دورة للانتساب لنقابة الصحفيين بمشاركة 13 صحفيا ticker اتحاد كرة القدم يعلن أسماء حكام الجولة الـ24 من دوري المحترفين ticker الصفدي يلتقي نظيره الإماراتي في أبو ظبي ticker نقيب الأطباء: تضخم مستمر في أعداد طلبة الطب ticker الزراعة تستأنف تصدير البندورة ticker ترامب: الإيرانيون اتصلوا بنا ويريدون إبرام اتفاق ticker وزير البيئة: نشر دوريات في أماكن التنزه لاتخاذ إجراءات بحق المخالفين ticker الطاقة النيابية تُقر اتفاقية تعدين النحاس في أبو خشيبة ticker أميركا تبدأ حصارها البحري على موانئ إيران ticker حسان يطلق حملة لرفع الأعلام في الشوارع وعلى المباني الحكومية ticker استعدادات مكثفة للاحتفال بيوم العلم ticker الفوسفات: توجه لإنشاء ميناء عائم لتصدير منتجات الشركة ticker استطلاع: 80 % من الأردنيين يؤكدون أهمية مدينة عمرة ticker النائب عطية: الأردن يعتبر استقرار الدول العربية مسؤولية مشتركة

الإفتاء: المتاجرة بالبضائع المزورة حرام

{title}
هوا الأردن -

حرمت دائرة الافتاء العام المتاجرة بالبضائع المزورة والمقلدة، وذلك رداً على سؤال وردها لبيان حكم بيع بضاعة مزوّرة تحمل اسماً تجارياً عالمياً، وكتمان ذلك عن المشتري؟

وجاء رد الدائرة -بعد الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله- فقد أمر الإسلام التجار بالصدق في التعامل وعدم الغش أو التزوير؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) متفق عليه.

وقال صلى الله عليه وسلم: (التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رواه ابن ماجه.

فلا يجوز المتاجرة بهذه البضائع؛ لأنها مزوّرة تحمل العلامة الأصلية نفسها كذباً، وهذا من الغش وأكل أموال الناس بالباطل.

أما البضائع المقلدة التي تحمل علامتها التجارية الخاصة بها، فيجب على التاجر أن يبيّن لمن يتعامل معه ما يعلمه عن البضاعة من عيوب، وهذا ينطبق على تاجر الجملة كما ينطبق على تاجر التجزئة. قال عليه الصلاة والسلام – عن البائع والمشتري-: (فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) متفق عليه. وقد صدر قرار من مجلس الإفتاء الأردني برقم (101) بتحريم الكذب والغش في بيع البضائع. والله تعالى أعلم

تابعوا هوا الأردن على