آخر الأخبار
ticker عمّان الأهلية تشارك في مصر بالملتقى العربي 31 لتبادل فرص التدريب بين الجامعات ticker عمّان الأهلية ومجموعة أكور توقّعان مذكرة تعاون لتعزيز التعليم التطبيقي بقطاع الضيافة والفندقة ticker النمور تسأل الحكومة عن أسباب انقطاع المياه المتكرر في العقبة ticker موسكو: استمرار الحوار مع واشنطن لحل النزاع في اوكرانيا ticker السعودية تطلق المرحلة التجريبية من خدمة "تأشيرة الباقات السياحية" لتسهيل رحلة الزوار ticker وفاة مشجع مصري خلال متابعته مباراة الأرجنتين في الإسكندرية ticker مسؤول في الزراعة يخطف تقريرًا من يد أبو رمان ويمزقه ticker تعثر منتخب الناشئين أمام سوريا في تصفيات غرب آسيا للسلة ticker حسام حسن يهاجم حكم مباراة الأرجنتين: خسرنا لأسباب تسويقية ticker قطر تستدعي نائب السفير الإيراني وتسلّمه مذكرة احتجاج ticker الأرجنتين تسجل 3 أهداف بـ 10 دقائق .. وتُقصي مصر من كأس العالم ticker الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على ناقلتين سعودية وقطرية في هرمز ticker المحاكم العسكرية تتوقف عن استقبال المراجعين حتى الثلاثاء المقبل ticker العراقيون الأكثر تملكاً للعقارات بين غير الأردنيين ticker ارتفاع الذهب في التسعيرة الثانية إلى 85.40 دينارا للغرام ticker زوجة قتلت زوجها ودفنته في فناء المنزل .. الأمن يفك لغز جريمة قبل 11 عاما ticker حريق كبير بمستودعي مصنع في العقبة .. وإصابة شخص ticker عمّان تتصدَّر مبيعات الأراضي خلال النصف الأول من 2026 ticker ضبط 14 اعتداء على المياه في الشونة الجنوبية لتعبئة برك سباحة ticker نائب الملك يزور ضريح الملك طلال بن عبدالله

الإفتاء: المتاجرة بالبضائع المزورة حرام

{title}
هوا الأردن -

حرمت دائرة الافتاء العام المتاجرة بالبضائع المزورة والمقلدة، وذلك رداً على سؤال وردها لبيان حكم بيع بضاعة مزوّرة تحمل اسماً تجارياً عالمياً، وكتمان ذلك عن المشتري؟

وجاء رد الدائرة -بعد الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله- فقد أمر الإسلام التجار بالصدق في التعامل وعدم الغش أو التزوير؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) متفق عليه.

وقال صلى الله عليه وسلم: (التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رواه ابن ماجه.

فلا يجوز المتاجرة بهذه البضائع؛ لأنها مزوّرة تحمل العلامة الأصلية نفسها كذباً، وهذا من الغش وأكل أموال الناس بالباطل.

أما البضائع المقلدة التي تحمل علامتها التجارية الخاصة بها، فيجب على التاجر أن يبيّن لمن يتعامل معه ما يعلمه عن البضاعة من عيوب، وهذا ينطبق على تاجر الجملة كما ينطبق على تاجر التجزئة. قال عليه الصلاة والسلام – عن البائع والمشتري-: (فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) متفق عليه. وقد صدر قرار من مجلس الإفتاء الأردني برقم (101) بتحريم الكذب والغش في بيع البضائع. والله تعالى أعلم

تابعوا هوا الأردن على