اقرار نظام تصفية الشركات لسنة 2017
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على نظام تصفية الشركات لسنة 2017 والذي جاء لغايات انفاذ احكام المادة 252/ب من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 والتي تطلبت اصدار نظام لتصفية الشركات .
وجاء النظام لغايات تحديد اجراءات التصفية وتنظيمها وتنفيذها وعمل المصفي والتقارير التي يتوجب عليه تقديمها والشروط الواجب توافرها في المصفي والية تحديد اتعابه .
وبموجب المشروع يجوز لاي شركة تصفية اعمالها اختياريا بقرار يصدر عن الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي وفقا لاحكام القانون متضمنا الاسباب الموجبة للتصفية وتعيين المصفي .
وعلى المصفي بعد تبلغه قرار تعيينه من المحكمة مصفيا للشركة يقوم خلال مدة لا تزيد عن 30 يوما بنشر قرار التصفية واستصدار اخر نسخة عن الميزانية السنوية للشركة وحساباتها الختامية بما في ذلك حساب الارباح والخسائر وجرد اصول واموال الشركة المنقولة وغير المنقولة وموجوداتها وحصر مطلوباتها وتحديد المركز المالي لها ( ميزانية التصفية ) .
ويقوم المصفي بعدها بوضع خطة التصفية الاجبارية متضمنة كشوفات الديون النهائية والاجراءات التي سيقوم بها لتصفية اعمال الشركة وموجوداتها وتحديد البرنامج الزمني لانهاء التصفية .
وتصدر المحكمة قرارها بالمصادقة على خطة التصفية خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تقديمها متضمنا نفقات التصفية واتعاب المصفي ويحق للشركاء او المساهمين او الدائنين او اصحاب مصلحة تقديم اعتراض على القرار خلال مدة لا تتجاوز 7 ايام وعلى المحكمة الفصل بالاعتراض خلال مدة لا تتجاوز 3 ايام من تاريخ تقديمه .
وبموجب النظام تحدد اتعاب المصفي على ضوء الجهد الذي سيبذله لاتمام اعمال التصفية ولا يجوز في اي حال من الاحوال ان يتجاوز مجموع اتعاب المصفي عن 10 بالمائة من واردات اموال التصفية .
وينشأ لدى وزارة العدل حساب خاص لغايات تغطية الرسوم والمصاريف القضائية او اي نفقات ضرورية اخرى تقدرها المحكمة تترتب عن اعمال واجراءات التصفية في حال عدم توافر اموال لهذه الغاية لدى الشركة تحت التصفية الاجبارية .