آخر الأخبار
ticker أورنج الأردن دايماً مع عائلتها: حفل تكريم لأبناء الموظفين المتفوقين في التوجيهي ticker بالصور .. الكايد في مصانع المنطقة الحرة بالزرقاء ticker العيسوي يفتتح مشاريع مبادرات ملكية في مخيمي الوحدات والبقعة ticker منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة: غزة أخطر مكان في العالم ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة الحياصات ticker إنهاء المحادثات المتعلقة بمقترح الاندماج بين البنك الأردني الكويتي وبنك الاتحاد ticker بالصور .. رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من شباب محافظة البلقاء ticker زين تقدم لمشتركيها 60 دقيقة مجانية على لبنان ticker البنك العربي الإسلامي الدولي يحصل على جائزة الامتياز في المصرفية الرقمية ticker وفد رفيع المستوى من العراق بالتعاون مع المركز التجاري الدولي يزور عمان الأهلية ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الشهوان والزبون ticker قرارات مجلس الوزراء ticker البنك الأردني الكويتي يحقق مرتبة "المُنجز" ضمن مبادئ تمكين المرأة (WEPs) العالمية ticker رئيس جامعة عمان الأهلية يستقبل نائب الرئيس للعلاقات الدولية الأكاديمية بجامعة وين ستيت الأمريكية ticker باحثون من عمان الأهلية ضمن أفضل 2 بالمئة من باحثي العالم ticker الترخيص المتنقل للمركبات بلواء بني كنانة الاثنين ticker الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني لبلاده ticker حسان يؤكد التزام الحكومة بالدعم المطلق للجهاز القضائي ticker مكافحة المخدرات تلقي القبض على 19 تاجراً ومروجاً للمخدرات خلال تعاملها مع عدد من القضايا النوعية في مختلف محافظات المملكة ticker بالصور .. العيسوي يلتقي وفدا من ملتقى أبناء عشيرة الزيود

مطالبات بتعديل 4 تشريعات لوضع حد "للإفلات من العقاب" بقضايا التعذيب

{title}
هوا الأردن -
أكد نشطاء في مجال حقوق الإنسان أهمية إنفاذ توصيات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بمحور الوصول للعدالة التي وجهت للأردن في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان 2013، وتنحصر في 7 توصيات أممية رئيسية.
 
 
وتوافقت مؤسسات مجتمع مدني على أن إنفاذ تلك التوصيات يتطلب إجراء تعديلات على عدة نصوص في 4 قوانين وتشريعات نافذة، هي قوانين العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية ومنع الجرائم ومحكمة أمن الدولة.
 
 
ويتصدر تعديل المادة 208 من قانون العقوبات التوصيات رغم إجراء عدة تعديلات عليها خلال الأعوام العشرة الأخيرة، وفقا لمدير مركز عدالة لحقوق الإنسان المحامي عاصم ربابعة والعضو في تحالف "جو كات".
 
 
وبحسب مطالعة قانونية أعدها المركز مؤخرا  سيتم تضمين إفادات أصحاب المصلحة للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان في محور "الوصول إلى العدالة"، مع تشديد هذه الإفادات على تعديل المادة 208 المرتبطة بتعديل جريمة التعذيب من جريمة جنحوية إلى جريمة جنائية وفقا للمعايير الدولية.
 
 
وأشارت المطالعة إلى أن تعديل المادة يرتبط بالتوصية رقم 5 من توصيات الاستعراض الشامل والتي دعت إلى تعديل التشريعات ذات الصلة لوضع "حد للإفلات من العقاب" وضمان حق ضحايا التعذيب في العدل والتعويض.
 
 
وأكد ربابعة أهمية التوصية الخامسة بمجال الوصول إلى العدالة لورودها في عدة لجان أممية، مشيرا إلى أنه بالرغم من إجراء ما لايقل عن 3 تعديلات على المادة 208 منذ العام 2006، إلا انها "لم ترق بعد لما هو معمول به دوليا ولم تف بالتزامات الأردن تجاه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب، خاصة فيما يتعلق بوصف الجريمة الجنحوية وخضوعها للتقادم وللعفوين العام والخاص".
 
 
وكانت المطالعة أوصت بإنفاذ التوصية رقم 37 المتعلقة بمواصلة وتعزيز الجهود الرامية إلى منع التعذيب وسوء المعاملة في مرافق الاحتجاز وضمان إجراء تحقيق سريع وشامل ومستقل في جميع "ادعاءات التعذيب"، من خلال إجراء تعديلات على بنود في قانون أصول المحاكمات الجزائية إضافة إلى العقوبات.
 
 
وبينت أن التعديلات التي أجريت على أصول المحاكمات الجزائية لا تزال غير كافية في المواد 63 و 64 و 114 و 159، ويتطلب إقرار نصوص تشريعية وضمانات لمنع التعذيب وتلقي المساعدة القانونية في مرحلة الاحتجاز والتحقيق الأوليين، كضمانات الاتصال بالعالم الخارجي وتوكيل محام، مبينة أن هذه الضمانات غير منصوص عليها في التشريع الأردني بالرغم من النص عليها في قانون نقابة المحامين ووجود اتفاقية مبرمة بينها وبين مديرية الأمن العام بهذا الصدد.
 
 
وأشار ربابعة في حديثه عن المطالعة، إلى أنه من ضمن المطالبات الحقوقية في هذا المجال أيضا، السماح للمتحتجزين بالاستعانة بالأطباء الخاصين أو المستقلين، وهو غير منصوص عليه في التشريعات، مطالبة بتعديل تشريعات متعلقة بالتوقيف وتدابير ضمان حق المحتجزين منهم، على ضوء التوصيات 42 و60 و61 في الاستعراض الدوري الشامل، من خلال بإلغاء قانون منع الجرائم أو إجراء تحسينات على بنوده كأن يحال اختصاص التوقيف إلى القضاء وليس إلى الحكام الإداريين واتخاذ إجراءات أمام المحكمة للطعن بمشروعية الاحتجاز.
 
 
وفيما يتعلق بالتوصية 63 الأممية المتعلقة بضمان حق المدعى عليهم في التمثيل واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها في الممارسة العملية، أشارت المطالعة إلى ارتباطها بالمادة 208 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مطالبة بتعديلها.
 
 
وأوصت المطالعة بإلغاء المادة 2 من قانون محكمة أمن الدولة التي تعطي لرئيس الوزراء صلاحية تشكيلها، داعية إلى تعديل المادة 3 المتعلقة بالاختصاص النوعي للمحكمة ونقل الجرائم الجنحوية إلى القضاء المدني، إضافة إلى تعدل المادة 7 من القانون المتعلقة بتعيين النائب العام لمحكمة أمن الدولة.
تابعوا هوا الأردن على