آخر الأخبار
ticker مجلس أمناء عمان الأهلية يُقِرّ تشكيل مجلس العمداء للعام الجامعي 2025 - 2026 ticker عرض الفيلم المكسيكي "بيدرو بارامو" في مؤسسة عبد الحميد شومان ticker مدارس البطركية اللاتينية في الأردن تكرم الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة ticker نتانياهو: على إسرائيل العمل لكسب جيل الشباب في العالم ticker الجيش الإسرائيلي يعلن بدء المرحلة التمهيدية لاحتلال غزة ticker وفاة القاضي الأميركي فرانك كابريو الشهير بـ"القاضي الرحيم" ticker اقرار مشروع نظام معدل للنباتات الطبية لعام 2025 ticker نظام جديد لدعم التعليم والتدريب المهني ticker تنظيم الاتصالات : إجراءات وقائية لحماية المواطنين من الحقول الكهرومغناطيسية ticker استحداث عيادة متابعة مرضى قصور القلب في مستشفيات البشير ticker ماكرون يدعو لتشكيل بعثة دولية لغزة بالتعاون مع مصر والأردن ticker النسور: الأردن ماضٍ في التنمية والإصلاح رغم التحديات ticker بالأسماء .. تنقلات واسعة في أمانة عمان الكبرى ticker نقل أمين عام الاشغال القطيشات من الشؤون الإدارية إلى الفنية ticker الحكومة تقر الأسباب الموجبة لتعديلات قانون خدمة العلم ticker نظام لحماية بيانات الأفراد وتعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية ticker القبول الموحد: 3353 طلبا لم تسدد رسومها .. وفرصة اخيرة ticker عواد: إقبال لافت على المطاعم بالمملكة ticker الصفدي: سنتصدى لأي محاولة اسرائيلية لفرض المزيد من الصراع والهيمنة ticker الملك لـماكرون: نرفض تصريحات رؤية "إسرائيل الكبرى"

بالتفاصيل .. نظامان معدلان لممارسة مهنة طب الأسنان وترخيص العيادات والمراكز

{title}
هوا الأردن -

كشفت الحكومة عن مسودتين لمشروعي نظامين معدلين لممارسة مهنة طب الأسنان وترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان.

وسمحت مسودة نظام معدل لنظام ممارسة مهنة طب الأسنان إعادة ترخيص المزاول للمهنة كل خمس سنوات وحسب التشريعات المعمول بها في الوزارة والنقابة.

فيما اعتبر مشروع نظام معدل لنظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان العيادات والمراكز التي تحتوي على جهاز بانوراما بأن الكشف لا يكون قانونياً إلا بحضور مندوب هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

وتلزم مسودة النظام مالك العيادة والمركز بتعليق لائحة الأجور في مكان بارز يستطيع المراجع الإطلاع عليه، كما تلزمه بالاحتفاظ بنسخة من الكشف الضريبي.

وفرضت مسودة النظام على جميع العيادات والمراكز العاملة والمرخصة تجديد الترخيص الممنوح لها كل خمس سنوات ويتم تحديد الأحكام الخاصة بذلك بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

واوجبت على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم منح أو تجديد رخصة المهن للعيادات والمراكز إلا بعد التأكد من وجود عدم ممانعة من النقابة والوزارة و/ أو مديرية الصحة المختصة كل حسب اختصاصه من خلال ما سوف يتم تزويدهم به في بداية شهر كانون أول من كل عام من كشوفات أو ربط الكتروني بعدم وجود ما يمنع من تجديد الرخصة.

وتاليا نص المسودتين : 

نظام معدل لنظام ممارسة مهنة طب الأسنان

محتوى المسودة :

نظام رقم ( ) لسنة 2018

نظام معدل لنظام ممارسة مهنة طب الأسنان

صادر بمقتضى المواد (5) و(6) و(72) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته

المادة 1: يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام ممارسة مهنة طب الأسنان لسنة 2018) ويقرأ مع النظام رقم (98) لسنة 2016 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2: تعدل المادة (2) من النظام الأصلي بإلغاء التعريف الوارد لكلمة (المديرية) الواردة فيها والاستعاضة عنه بالتعريف التالي:

المديرية: المديرية المختصة بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة وللوزير اعتماد مديرية الصحة كمديرية مختصة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 3: تعدل المادة (8) من النظام الأصلي بإلغاء كلمة (الرسوم) الواردة في مقدمتها والاستعاضة عنها بكلمة (البدلات).

المادة 4: تعدل المادة (9) من النظام الأصلي بإلغاء نصها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة المعمول به.

المادة 5: يعدل النظام الأصلي على النحو التالي:

أولا: بإضافة المواد (9) و(10) و(11) و(12) إليه بالنصوص التالية:

المادة (9) : للوزير تشكيل لجنة بالطريقة التي يراها مناسبة في مديرية الصحة للقيام بالمهام المنصوص عليها في أحكام هذا النظام وحسب ما تتطلبه المصلحة العامة واللامركزية وتفويض الصلاحية.

المادة (10) : يتم إعادة ترخيص المزاول للمهنة كل خمس سنوات وحسب التشريعات المعمول بها في الوزارة والنقابة لهذه الغاية.

المادة (11) : للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية أو لمدير مديرية الصحة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة (12) : للوزير تحديد الأحكام المتعلقة بتقديم الطلبات وإجراء المعاملات بالوسائل الالكترونية المتعلقة بالإجراءات والأمور التالية: 

إنشاء السجلات الالكترونية أو إيداعها أو حفظها أو إصدارها. 

استخدام التوقيع الالكتروني وأي شروط أخرى متعلقة به.

أمن السجلات والمعاملات الالكترونية وحمايتها وسريتها وسلامتها. 

تاريخ مباشرة إجراء المعاملات بالوسائل الالكترونية.

قبول طلبات التراخيص بأنواعها وطلب الحصول على أي وثائق.

ثانيا: بإعادة ترقيم المواد (9) و(10) و(11) منه لتصبح (13) و(14) و(15) على التوالي.



مشروع نظام معدل لنظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان



محتوى المسودة : 

نظام رقم ( ) لسنة 2018 

نظام معدل لنظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان 

صادر بمقتضى المادتين (7) و(72)

من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته

المادة 1: يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان لسنة 2018) ويقرأ مع النظام رقم (52) لسنة 2016 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2: تعدل المادة (2) من النظام الأصلي بإلغاء التعريف الوارد لكلمة (المديرية) الواردة فيها والاستعاضة عنه بالتعريف التالي:

المديرية: المديرية المختصة بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة وللوزير اعتماد مديرية الصحة كمديرية مختصة لتنفيذ أحكام هذا النظام:

المادة 3: تعدل المادة (3) من النظام الأصلي بإضافة الفقرتين (د) و(هـ) إليها بالنصين التاليين:

د- مندوب عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن يسميه رئيس الهيئة.

هـ- للوزير تسمية مندوب أو أكثر من أي جهة ذات علاقة ليكون عضوا في اللجنة وللمدة التي يراها مناسبة.

المادة 4: تعدل المادة (4) من النظام الأصلي على النحو التالي: 

أولا:- بإلغاء عبارة (مرة على الأقل كل شهر) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (مرتين أسبوعيا على الأقل). 

ثانيا:- بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:

ج- في العيادات والمراكز التي تحتوي على جهاز بانوراما لا يكون الكشف قانونيا إلا بحضور مندوب هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المشار إليه بالفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.

ثالثا:- بإعادة ترقيم الفقرات من (ج) إلى (ز) لتصبح من (د) إلى (ح) على التوالي.

رابعا:- بإضافة الفقرة (ط) إليها بالنص التالي:

طـ- للوزير تشكيل لجنة بالطريقة التي يراها مناسبة في مديرية الصحة للقيام بالمهام المنصوص عليها في أحكام هذا النظام وحسب ما تتطلبه المصلحة العامة واللامركزية وتفويض الصلاحية.

المادة 5: تعدل المادة (6) من النظام الأصلي على النحو التالي:

أولا:- بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: 

ب- موافقة النقابة تتضمن أن الطبيب مسدد لكافة التزاماته المالية تجاه النقابة حسب التشريعات الناظمة.

ثانيا:- بإضافة عبارة (أو باسم الجمعية أو باسم المؤسسة التعليمية أو باسم مؤسسة التعليم العالي أو المستشفى) إلى آخر الفقرة (ج) منها.

ثالثا:- بإضافة الفقرة (هـ) إليها بالنص التالي:

هـ- شهادة تسجيل العيادة لدى وزارة الصناعة والتجارة ويستثنى من ذلك الجمعيات والمؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي والمستشفيات.

المادة 6: تعدل المادة (8) من النظام الأصلي بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

ب- موافقة النقابة تتضمن أن الطبيب مسدد لكافة التزاماته المالية تجاه النقابة حسب التشريعات الناظمة.

المادة 7: تعدل المادة (10) من النظام الأصلي على النحو التالي:

أولا:- بإلغاء عبارة (ويستعاض عن عقد الإيجار أو سند الملكية بعقد) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (وإبراز عقد).

ثانيا:- بإلغاء عبارة (ويستعاض عن عقد الإيجار أو سند الملكية بعقد) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (وإبراز عقد).

المادة 8: تعدل المادة (11) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (على أن يستعاض عن عقد الإيجار أو سند الملكية بعقد عمل سنوي للطبيب) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (شريطة إبراز عقد عمل سنوي للطبيب الذي سيعمل في العيادة).

المادة 9: تعدل المادة (20) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (أو لمدير مديرية الصحة) بعد عبارة (لمدير المديرية) الواردة فيها.

المادة 10: تعدل المادة (21) من النظام الأصلي على النحو التالي:

أولا:- بإلغاء كلمة (رسوم) الواردة في مقدمتها والاستعاضة عنها بكلمة (البدلات).

ثانيا:- بإلغاء كلمة (رسم) الواردة في كل من الفقرات (أ) و(ب) و(ج) منها والاستعاضة عنها بكلمة (بدل).

المادة 11: تعدل المادة (22) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (وللوزير إغلاق العيادة أو المركز لحين صدور قرار قطعي من المحكمة إلى آخرها.

المادة 12: يعدل النظام الأصلي على النحو التالي: 

أولا:- بإضافة المواد (23) و(24) و(25) إليه بالنصوص التالية:

المادة (23) : 

يلتزم مالك العيادة والمركز بتعليق لائحة الأجور في مكان بارز يستطيع المراجع الإطلاع عليه.

يلتزم مالك العيادة والمركز بالاحتفاظ بنسخة من الكشف الضريبي.

المادة (24) : على جميع العيادات والمراكز العاملة والمرخصة تجديد الترخيص الممنوح لها كل خمس سنوات ويتم تحديد الأحكام الخاصة بذلك بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم منح أو تجديد رخصة المهن للعيادات والمراكز إلا بعد التأكد من وجود عدم ممانعة من النقابة والوزارة و/ أو مديرية الصحة المختصة كل حسب اختصاصه من خلال ما سوف يتم تزويدهم به في بداية شهر كانون أول من كل عام من كشوفات أو ربط الكتروني بعدم وجود ما يمنع من تجديد الرخصة.

المادة (25) : للوزير تحديد الأحكام المتعلقة بتقديم الطلبات وإجراء المعاملات بالوسائل الالكترونية المتعلقة بالإجراءات والأمور التالية:

أ- إنشاء السجلات الالكترونية أو إيداعها أو حفظها أو إصدارها.

ب- استخدام التوقيع الالكتروني وأي شروط أخرى متعلقة به.

ج- أمن السجلات والمعاملات الالكترونية وحمايتها وسريتها وسلامتها.

د- تاريخ مباشرة إجراء المعاملات بالوسائل الالكترونية.

ه- قبول طلبات التراخيص بأنواعها وطلب الحصول على أي وثائق. 

ثانيا:- بإعادة ترقيم المادتين (23) و(24) لتصبحا (26) و(27) على التوالي.

تابعوا هوا الأردن على