آخر الأخبار
ticker تكريم البنك الأردني الكويتي كأول بنك في الأردن يحصل على شهادة "إيدج" للأبنية الخضراء ticker عمان الأهلية الأولى على الجامعات الخاصة بكافة التخصصات وفق تصنيف QS العالمي 2026 ticker حزب الله يعلن تدمير 8 دبابات "ميركافا" إسرائيلية ticker إغلاق شارع المأمونية الوسطى مؤقتاً لحين صيانته ticker واشنطن تعزز وجودها العسكري بـ 2500 جندي في الشرق الأوسط ticker الحسين للسرطان تطلق جائزة الحسين لأبحاث السرطان في دورتها السادسة ticker الصفدي: علاقات الأردن وسوريا في أفضل حالاتها ticker تقرير: الحرب على إيران في الفضاء الرقمي صراع على المعنى والتفسير والتأثير ticker إغلاق البترا أمام الزوار الخميس بسبب الظروف الجوية ticker المومني: الحكومة فعّلت خططًا بديلة والأوضاع مستقرة ticker تأخير دوام العاملين في سلطة إقليم البترا إلى التاسعة صباحا ticker الأردن: أهمية جهود باكستان ومصر وتركيا لإنهاء التصعيد ticker الصفدي والشيباني: ضرورة تفعيل العمل المشترك لحماية الأمن القومي ticker وزير الإدارة المحلية يتفقد جاهزية بلدية مادبا للمنخفض ticker بلدية معان تعالج نقاط تجمعات مياه وتتعامل مع تماس كهربائي ticker ضبط مركبة تسير بسرعة 236 كلم في شويعر الأربعاء ticker الجغبير: الصناعة الأردنية قادرة على توفير احتياجات المواطنين الأساسية ticker استقرار التضخم البريطاني عند 3% شباط الماضي ticker الوكالة الدولية للطاقة: مستعدون للإفراج عن احتياطيات نفطية إضافية ticker ناقلة تايلاندية تعبر مضيق هرمز بأمان بعد محادثات مع إيران

الإدارية العليا : إصابة العامل غير مرتبطة فقط بمكان العمل

{title}
هوا الأردن -

اعتبرت المحكمة الادارية العليا ان اصابة العمل لا يشترط لاحتسابها أن تقع في مكان العمل، مبينة أن اصابة الموظف أثناء مشاركته بعمل ترفيهي خلال دورة لمؤسسته إصابة عمل. 



وألغت المحكمة الادارية قرارا لمؤسسة الضمان الاجتماعي بمنع حصول المؤمن على اصابة عمل قيمتها 3% والتي اقرتها له لجنة تسوية الحقوق الاولية باعتبارها اصابة عمل ، حيث ايدتها لجنة الحقوق الاستئنافية ، الا ان مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي قدم اعتراضا ضد قرار لجنة تسوية الحقوق وتبليغ قرار الرفض الى الموظف المصاب.



الموظف المصاب لم يرتض بالقرار فتقدم بطعن لدى المحكمة الادارية والتي بدورها الغت قرار مؤسسة الضمان الاجتماعي ، معتبرة ان ما تعرض له الموظف في أحد البنوك اصابة عمل بالاستناد الى النشاط الذي قام به المستدعي وهو من النشاطات المقررة بالدورة التي ارسلها البنك الى مدينة العقبة ووادي رم مما يجعل الاصابة التي حصلت للمستدعي بوقوعه عن الدراجة واصابته بكسر في عظمة الترقوة في الكتف الايمن مما استدعى نقله لمستشفى الامير هاشم في العقبة ثم ادخل لمستشفى ابن الهيثم لاجراء عملية جراحية ليتم بعد ذلك احالته على لجنة تسوية الحقوق الاولية حيث اصدرت قرارها باعتبار الاصابة اصابة عمل وان نسبة العجز 3%.



الضمان الاجتماعي لم يرتض بقرار المحكمة الادارية ليستانف لدى المحكمة الادارية العليا طالبا نقض القرار لاسباب منها ان القرار مخالف للقانون وان الانشطة الترفيهية ضمن البرنامج التدريبي لاتشكل اصابة عمل.



وقررت المحكمة الادارية العليا تاييد المحكمة الادارية واعتبار الدورة التدريبية والبرنامج الترفيهي هي مقررة من البنك حيث استندت الى الفقرة ب من نظام المنافع التامينية للضمان الاجتماعي رقم 15 لعام 2015، والتي يشترط لاعتبار الحادث إصابة عمل ان يقع في المكان المخصص لاداء العمل او ما يرتبط به خلال المدة الزمنية لاداء العمل ويقصد بذلك ان تقع الاصابة بسبب ارتباط المؤمن عليه بالعمل.



حيث ثبت من البينات المقدمة والشهود والتقارير الطبية ان الحادث الذي وقع للمؤمن له اثناء الدورة التدريبية والتي شارك فيها والمقررة من الشركة حيث تضمن برنامج الدورة نشاطات خاصة بالدورة والبرنامج التدريبي والنشاطات الترفيهية كجزء من البرنامج التدريبي بوادي رم واثناء قيادته لدراجة نارية تعرض لهذا الحادث.

تابعوا هوا الأردن على