آخر الأخبار
ticker ولي العهد: نحبكم.. ما قصرتوا يا النشامى ticker نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل يتابعون مواجهة النشامى أمام الجزائر ticker اللاعب مرضي: كنا قادرين على الفوز في مباراة واحدة على الأقل ticker التعليم العالي : عدم معادلة أي شهادة أجنبية تخالف أنظمة وتعليمات التعليم العالي ticker البرلمان البريطاني يناقش عريضة للتحقيق في نفوذ جماعات الضغط المؤيدة لـ"إسرائيل" ticker ترامب يستدعي قادة البنتاغون وشركات الدفاع لتسريع إنتاج الصواريخ ticker بعد علوان .. الرشدان ثاني هدافي الأردن في تاريخ كأس العالم ticker تقرير إسرائيلي عن اتفاق وقف النار مع لبنان: أيدينا مكبلة.. الجنود بط في حقل رماية ticker انتقادات واسعة لجمال السلامي بعد خروج النشامى من المونديال ticker النرويج تهزم السنغال وتتأهل إلى دور الـ32 ticker إيران تعلن اختتام المحادثات الفنية في سويسرا ticker الرشدان: الأخطاء البسيطة حرمتنا الفوز ticker ترامب: أنا خبير بحل المشاكل الكبيرة حتى مع نتنياهو ticker أبو ليلى: نعتذر للجمهور .. ولم نكن محظوظين أمام الجزائر ticker النشامى يخسرون مباراتهم الثانية في كأس العالم امام الجزائر ticker الملك وولي العهد يتابعان مباراة النشامى أمام الجزائر ticker المدرجات والساحات تمتلئ بالجماهير لمساندة النشامى امام الجزائر ticker السلامي للجماهير: لن نبخل بشيء وقادرون على تقديم أفضل ما لدينا ticker أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق الثلاثاء ticker الاتحاد العربي لألعاب القوى يبحث روزنامة 2027 ويستعد لليوبيل الذهبي

الإدارية العليا : إصابة العامل غير مرتبطة فقط بمكان العمل

{title}
هوا الأردن -

اعتبرت المحكمة الادارية العليا ان اصابة العمل لا يشترط لاحتسابها أن تقع في مكان العمل، مبينة أن اصابة الموظف أثناء مشاركته بعمل ترفيهي خلال دورة لمؤسسته إصابة عمل. 



وألغت المحكمة الادارية قرارا لمؤسسة الضمان الاجتماعي بمنع حصول المؤمن على اصابة عمل قيمتها 3% والتي اقرتها له لجنة تسوية الحقوق الاولية باعتبارها اصابة عمل ، حيث ايدتها لجنة الحقوق الاستئنافية ، الا ان مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي قدم اعتراضا ضد قرار لجنة تسوية الحقوق وتبليغ قرار الرفض الى الموظف المصاب.



الموظف المصاب لم يرتض بالقرار فتقدم بطعن لدى المحكمة الادارية والتي بدورها الغت قرار مؤسسة الضمان الاجتماعي ، معتبرة ان ما تعرض له الموظف في أحد البنوك اصابة عمل بالاستناد الى النشاط الذي قام به المستدعي وهو من النشاطات المقررة بالدورة التي ارسلها البنك الى مدينة العقبة ووادي رم مما يجعل الاصابة التي حصلت للمستدعي بوقوعه عن الدراجة واصابته بكسر في عظمة الترقوة في الكتف الايمن مما استدعى نقله لمستشفى الامير هاشم في العقبة ثم ادخل لمستشفى ابن الهيثم لاجراء عملية جراحية ليتم بعد ذلك احالته على لجنة تسوية الحقوق الاولية حيث اصدرت قرارها باعتبار الاصابة اصابة عمل وان نسبة العجز 3%.



الضمان الاجتماعي لم يرتض بقرار المحكمة الادارية ليستانف لدى المحكمة الادارية العليا طالبا نقض القرار لاسباب منها ان القرار مخالف للقانون وان الانشطة الترفيهية ضمن البرنامج التدريبي لاتشكل اصابة عمل.



وقررت المحكمة الادارية العليا تاييد المحكمة الادارية واعتبار الدورة التدريبية والبرنامج الترفيهي هي مقررة من البنك حيث استندت الى الفقرة ب من نظام المنافع التامينية للضمان الاجتماعي رقم 15 لعام 2015، والتي يشترط لاعتبار الحادث إصابة عمل ان يقع في المكان المخصص لاداء العمل او ما يرتبط به خلال المدة الزمنية لاداء العمل ويقصد بذلك ان تقع الاصابة بسبب ارتباط المؤمن عليه بالعمل.



حيث ثبت من البينات المقدمة والشهود والتقارير الطبية ان الحادث الذي وقع للمؤمن له اثناء الدورة التدريبية والتي شارك فيها والمقررة من الشركة حيث تضمن برنامج الدورة نشاطات خاصة بالدورة والبرنامج التدريبي والنشاطات الترفيهية كجزء من البرنامج التدريبي بوادي رم واثناء قيادته لدراجة نارية تعرض لهذا الحادث.

تابعوا هوا الأردن على