آخر الأخبار
ticker الأطفال يرون العالم بعيون معلمتهم: ورشة تفاعلية مبتكرة ticker انتشال جثامين 20 شهيداً من عيادة الشيخ رضوان في غزة ticker العمري يقدم اوراق اعتماده سفيرا في طاجيكستان ticker اتفاقية تعاون بين الجغرافي الملكي وسلطة وادي الأردن ticker اتفاقية تعاون بين "التنمية الاجتماعية" واتحاد الكرة" لدعم أطفال دور الرعاية ticker الحنيطي يستقبل مدير عام السياسة الأمنية في الدفاع الألمانية ticker الاتحاد العربي للنقل يجدد الثقة للامين العام ويشكل لجنة لغزة والضفة ticker مذكرة تعاون بين بلدية السلط والجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات ticker مجلس محافظة الكرك يقر موازنة 2026 ticker الأردن يعزي تركيا بضحايا تحطم طائرة شحن عسكرية ticker الرفاعي يشارك في مؤتمر مراصد العلوم والتكنولوجيا ويبحث سبل التعاون ticker ترامب: الإغلاق الحكومي سينتهي قريباً ticker الصبيحي يدعو لإلزام الحكومة بدعم صندوق التعطل (الضمان) ماليًا ticker بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع ticker الوظائفي: نمو قياسي في بورصة عمان يتجاوز 37% ticker 7.1 مليون دينار مستحقات مترتبة على مواطنين لبلدية المفرق ticker النائب المصري: نريد التخلص من الديون ticker النعيمات يهاجم العسعس: 80 ألف دينار فاتورة غداء وعشاء للوزير ticker الهميسات: الدخل يتآكل والضرائب استنزافية والمواطن لا حول له ولا قوة ticker الرقب: كل شيء ارتفع إلا الرواتب ثابتة منذ 15 عاما

الإدارية العليا : إصابة العامل غير مرتبطة فقط بمكان العمل

{title}
هوا الأردن -

اعتبرت المحكمة الادارية العليا ان اصابة العمل لا يشترط لاحتسابها أن تقع في مكان العمل، مبينة أن اصابة الموظف أثناء مشاركته بعمل ترفيهي خلال دورة لمؤسسته إصابة عمل. 



وألغت المحكمة الادارية قرارا لمؤسسة الضمان الاجتماعي بمنع حصول المؤمن على اصابة عمل قيمتها 3% والتي اقرتها له لجنة تسوية الحقوق الاولية باعتبارها اصابة عمل ، حيث ايدتها لجنة الحقوق الاستئنافية ، الا ان مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي قدم اعتراضا ضد قرار لجنة تسوية الحقوق وتبليغ قرار الرفض الى الموظف المصاب.



الموظف المصاب لم يرتض بالقرار فتقدم بطعن لدى المحكمة الادارية والتي بدورها الغت قرار مؤسسة الضمان الاجتماعي ، معتبرة ان ما تعرض له الموظف في أحد البنوك اصابة عمل بالاستناد الى النشاط الذي قام به المستدعي وهو من النشاطات المقررة بالدورة التي ارسلها البنك الى مدينة العقبة ووادي رم مما يجعل الاصابة التي حصلت للمستدعي بوقوعه عن الدراجة واصابته بكسر في عظمة الترقوة في الكتف الايمن مما استدعى نقله لمستشفى الامير هاشم في العقبة ثم ادخل لمستشفى ابن الهيثم لاجراء عملية جراحية ليتم بعد ذلك احالته على لجنة تسوية الحقوق الاولية حيث اصدرت قرارها باعتبار الاصابة اصابة عمل وان نسبة العجز 3%.



الضمان الاجتماعي لم يرتض بقرار المحكمة الادارية ليستانف لدى المحكمة الادارية العليا طالبا نقض القرار لاسباب منها ان القرار مخالف للقانون وان الانشطة الترفيهية ضمن البرنامج التدريبي لاتشكل اصابة عمل.



وقررت المحكمة الادارية العليا تاييد المحكمة الادارية واعتبار الدورة التدريبية والبرنامج الترفيهي هي مقررة من البنك حيث استندت الى الفقرة ب من نظام المنافع التامينية للضمان الاجتماعي رقم 15 لعام 2015، والتي يشترط لاعتبار الحادث إصابة عمل ان يقع في المكان المخصص لاداء العمل او ما يرتبط به خلال المدة الزمنية لاداء العمل ويقصد بذلك ان تقع الاصابة بسبب ارتباط المؤمن عليه بالعمل.



حيث ثبت من البينات المقدمة والشهود والتقارير الطبية ان الحادث الذي وقع للمؤمن له اثناء الدورة التدريبية والتي شارك فيها والمقررة من الشركة حيث تضمن برنامج الدورة نشاطات خاصة بالدورة والبرنامج التدريبي والنشاطات الترفيهية كجزء من البرنامج التدريبي بوادي رم واثناء قيادته لدراجة نارية تعرض لهذا الحادث.

تابعوا هوا الأردن على