آخر الأخبار
ticker زين والأردنية لرياضة السيارات تُجددان شراكتهما الاستراتيجية ticker البحث الجنائي يكشف ملابسات جريمة قتل سيّدة في عام 2006 في محافظة الكرك ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشائر السواعير والأزايدة والشديفات والأرتيمة ticker الأردنيون خلف نشميات السلة في مواجهة ايران اليوم ticker عمان الأهلية تحتفل بيوم العلم الأردني بأجواء مميزة ticker معرض للجامعات الأردنية في السعودية ticker رابطة العالم الإسلامي تؤكد وقوفها وتضامنها مع الأردن ticker الأمم المتحدة: 500 ألف نزحوا بغزة منذ منتصف آذار الماضي ticker منتخب السلة للسيدات يفوز على نظيره السوري ticker صرح الشهيد يحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني ticker رابطة علماء الأردن تستنكر كلِّ أشكال العبث أو المساس بأمن المملكة ticker بالصور .. جامعة البلقاء التطبيقية تحتفل بيوم العلم الاردني ticker الدبعي يرعى ختام مسابقة هواوي الإقليمية لتقنية المعلومات في عمّان ticker المهندسين : نُحيّي جهود أجهزتنا الأمنية ونؤكد أن أمن الأردن فوق كل اعتبار ticker معهد العناية بصحة الأسرة يحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني ticker سفيرة جديدة لـ بروناي في الأردن ticker تخصيص 350 ألف دينار لتنفيذ مشروع النُّزُل البيئي في محمية اليرموك ticker الموافقة على اتفاقية مشروع تعزيز النظام البيئي في حسينية معان ticker بالصور .. المحكمة الدستورية تضيء مبناها بيوم العلم ticker توقيف لبنان لأعضاء في حماس .. هل له ارتباط بملف الأردن ؟

الإدارية العليا : إصابة العامل غير مرتبطة فقط بمكان العمل

{title}
هوا الأردن -

اعتبرت المحكمة الادارية العليا ان اصابة العمل لا يشترط لاحتسابها أن تقع في مكان العمل، مبينة أن اصابة الموظف أثناء مشاركته بعمل ترفيهي خلال دورة لمؤسسته إصابة عمل. 



وألغت المحكمة الادارية قرارا لمؤسسة الضمان الاجتماعي بمنع حصول المؤمن على اصابة عمل قيمتها 3% والتي اقرتها له لجنة تسوية الحقوق الاولية باعتبارها اصابة عمل ، حيث ايدتها لجنة الحقوق الاستئنافية ، الا ان مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي قدم اعتراضا ضد قرار لجنة تسوية الحقوق وتبليغ قرار الرفض الى الموظف المصاب.



الموظف المصاب لم يرتض بالقرار فتقدم بطعن لدى المحكمة الادارية والتي بدورها الغت قرار مؤسسة الضمان الاجتماعي ، معتبرة ان ما تعرض له الموظف في أحد البنوك اصابة عمل بالاستناد الى النشاط الذي قام به المستدعي وهو من النشاطات المقررة بالدورة التي ارسلها البنك الى مدينة العقبة ووادي رم مما يجعل الاصابة التي حصلت للمستدعي بوقوعه عن الدراجة واصابته بكسر في عظمة الترقوة في الكتف الايمن مما استدعى نقله لمستشفى الامير هاشم في العقبة ثم ادخل لمستشفى ابن الهيثم لاجراء عملية جراحية ليتم بعد ذلك احالته على لجنة تسوية الحقوق الاولية حيث اصدرت قرارها باعتبار الاصابة اصابة عمل وان نسبة العجز 3%.



الضمان الاجتماعي لم يرتض بقرار المحكمة الادارية ليستانف لدى المحكمة الادارية العليا طالبا نقض القرار لاسباب منها ان القرار مخالف للقانون وان الانشطة الترفيهية ضمن البرنامج التدريبي لاتشكل اصابة عمل.



وقررت المحكمة الادارية العليا تاييد المحكمة الادارية واعتبار الدورة التدريبية والبرنامج الترفيهي هي مقررة من البنك حيث استندت الى الفقرة ب من نظام المنافع التامينية للضمان الاجتماعي رقم 15 لعام 2015، والتي يشترط لاعتبار الحادث إصابة عمل ان يقع في المكان المخصص لاداء العمل او ما يرتبط به خلال المدة الزمنية لاداء العمل ويقصد بذلك ان تقع الاصابة بسبب ارتباط المؤمن عليه بالعمل.



حيث ثبت من البينات المقدمة والشهود والتقارير الطبية ان الحادث الذي وقع للمؤمن له اثناء الدورة التدريبية والتي شارك فيها والمقررة من الشركة حيث تضمن برنامج الدورة نشاطات خاصة بالدورة والبرنامج التدريبي والنشاطات الترفيهية كجزء من البرنامج التدريبي بوادي رم واثناء قيادته لدراجة نارية تعرض لهذا الحادث.

تابعوا هوا الأردن على