آخر الأخبار
ticker الصين تتجه نحو حظر مقابض أبواب السيارات المخفية ticker وزيرة اميركية تعلن إلزامية كاميرات الجسم لكل ضباط الأمن الداخلي ticker دعوات لدول خليجية وعربية لحضور محادثات أميركية-إيرانية في إسطنبول ticker الأعلى للسكان يوضح سبب ارتفاع إصابات السرطان في الأردن ticker بالصور .. سورية تُحبط محاولة تهريب ضخمة للمخدرات باتجاه الأردن ticker أكثر من 5 آلاف مستفيد من العقوبات البديلة خلال عامين بينهم 552 امرأة ticker النفط ينخفض وسط تهدئة محتملة بين الولايات المتحدة وإيران ticker أسعار الذهب ترتفع بالتسعيرة الثانية محليًا .. وغرام 21 بـ 100.7 دينار ticker العقوبات البديلة تجنب 522 امرأة الحبس خلال عامين ticker المحسيري تسأل وزير الداخلية عن مبررات التوقيف الإداري وكلفته المالية ticker المطارات الأردنية: 15 مليون دينار كلفة إجمالية لتطوير مطار عمان ticker حسان يشارك بالقمة العالمية للحكومات ويبحث مع الشيخ منصور بن زايد تعزيز التعاون ticker البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار ticker الأشغال: 15 غرفة عمليات و110 فرق ميدانية جاهزة للمنخفض ticker الأمانة تطرح عطاءً لتركيب وتشغيل 3100 كاميرا لرصد مخالفات المرور ticker القاضي ينقل تحيات الملك الى القيادات في فيتنام ticker بدء الامتحانات النظرية للشامل في الدورة الشتوية الأربعاء ticker حسّان ينعى عبيدات: الأردن فقد أحد رجالاته البارزين ticker بيل وهيلاري كلينتون يوافقان على الشهادة في قضية إبستين ticker الفيصلي يتفوق على شباب بشرى في الدوري الممتاز لكرة السلة

الإدارية العليا : إصابة العامل غير مرتبطة فقط بمكان العمل

{title}
هوا الأردن -

اعتبرت المحكمة الادارية العليا ان اصابة العمل لا يشترط لاحتسابها أن تقع في مكان العمل، مبينة أن اصابة الموظف أثناء مشاركته بعمل ترفيهي خلال دورة لمؤسسته إصابة عمل. 



وألغت المحكمة الادارية قرارا لمؤسسة الضمان الاجتماعي بمنع حصول المؤمن على اصابة عمل قيمتها 3% والتي اقرتها له لجنة تسوية الحقوق الاولية باعتبارها اصابة عمل ، حيث ايدتها لجنة الحقوق الاستئنافية ، الا ان مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي قدم اعتراضا ضد قرار لجنة تسوية الحقوق وتبليغ قرار الرفض الى الموظف المصاب.



الموظف المصاب لم يرتض بالقرار فتقدم بطعن لدى المحكمة الادارية والتي بدورها الغت قرار مؤسسة الضمان الاجتماعي ، معتبرة ان ما تعرض له الموظف في أحد البنوك اصابة عمل بالاستناد الى النشاط الذي قام به المستدعي وهو من النشاطات المقررة بالدورة التي ارسلها البنك الى مدينة العقبة ووادي رم مما يجعل الاصابة التي حصلت للمستدعي بوقوعه عن الدراجة واصابته بكسر في عظمة الترقوة في الكتف الايمن مما استدعى نقله لمستشفى الامير هاشم في العقبة ثم ادخل لمستشفى ابن الهيثم لاجراء عملية جراحية ليتم بعد ذلك احالته على لجنة تسوية الحقوق الاولية حيث اصدرت قرارها باعتبار الاصابة اصابة عمل وان نسبة العجز 3%.



الضمان الاجتماعي لم يرتض بقرار المحكمة الادارية ليستانف لدى المحكمة الادارية العليا طالبا نقض القرار لاسباب منها ان القرار مخالف للقانون وان الانشطة الترفيهية ضمن البرنامج التدريبي لاتشكل اصابة عمل.



وقررت المحكمة الادارية العليا تاييد المحكمة الادارية واعتبار الدورة التدريبية والبرنامج الترفيهي هي مقررة من البنك حيث استندت الى الفقرة ب من نظام المنافع التامينية للضمان الاجتماعي رقم 15 لعام 2015، والتي يشترط لاعتبار الحادث إصابة عمل ان يقع في المكان المخصص لاداء العمل او ما يرتبط به خلال المدة الزمنية لاداء العمل ويقصد بذلك ان تقع الاصابة بسبب ارتباط المؤمن عليه بالعمل.



حيث ثبت من البينات المقدمة والشهود والتقارير الطبية ان الحادث الذي وقع للمؤمن له اثناء الدورة التدريبية والتي شارك فيها والمقررة من الشركة حيث تضمن برنامج الدورة نشاطات خاصة بالدورة والبرنامج التدريبي والنشاطات الترفيهية كجزء من البرنامج التدريبي بوادي رم واثناء قيادته لدراجة نارية تعرض لهذا الحادث.

تابعوا هوا الأردن على