آخر الأخبار
ticker مجلس قلقيلية يعيد فتح أبوابه.. محمد اسميك مديرا عاما والباشا رئيسا فخريا ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي نفاع والداؤد ticker بالصور .. العيسوي يرعى مهرجان عشائر زعبيّة إقليم الشمال وفاء ودعما للملك وولي العهد ticker مجلس أمناء عمان الأهلية يُقِرّ تشكيل مجلس العمداء للعام الجامعي 2025 - 2026 ticker عرض الفيلم المكسيكي "بيدرو بارامو" في مؤسسة عبد الحميد شومان ticker مدارس البطركية اللاتينية في الأردن تكرم الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة ticker نتانياهو: على إسرائيل العمل لكسب جيل الشباب في العالم ticker الجيش الإسرائيلي يعلن بدء المرحلة التمهيدية لاحتلال غزة ticker وفاة القاضي الأميركي فرانك كابريو الشهير بـ"القاضي الرحيم" ticker اقرار مشروع نظام معدل للنباتات الطبية لعام 2025 ticker نظام جديد لدعم التعليم والتدريب المهني ticker تنظيم الاتصالات : إجراءات وقائية لحماية المواطنين من الحقول الكهرومغناطيسية ticker استحداث عيادة متابعة مرضى قصور القلب في مستشفيات البشير ticker ماكرون يدعو لتشكيل بعثة دولية لغزة بالتعاون مع مصر والأردن ticker النسور: الأردن ماضٍ في التنمية والإصلاح رغم التحديات ticker بالأسماء .. تنقلات واسعة في أمانة عمان الكبرى ticker نقل أمين عام الاشغال القطيشات من الشؤون الإدارية إلى الفنية ticker الحكومة تقر الأسباب الموجبة لتعديلات قانون خدمة العلم ticker نظام لحماية بيانات الأفراد وتعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية ticker القبول الموحد: 3353 طلبا لم تسدد رسومها .. وفرصة اخيرة

الإدارية العليا : إصابة العامل غير مرتبطة فقط بمكان العمل

{title}
هوا الأردن -

اعتبرت المحكمة الادارية العليا ان اصابة العمل لا يشترط لاحتسابها أن تقع في مكان العمل، مبينة أن اصابة الموظف أثناء مشاركته بعمل ترفيهي خلال دورة لمؤسسته إصابة عمل. 



وألغت المحكمة الادارية قرارا لمؤسسة الضمان الاجتماعي بمنع حصول المؤمن على اصابة عمل قيمتها 3% والتي اقرتها له لجنة تسوية الحقوق الاولية باعتبارها اصابة عمل ، حيث ايدتها لجنة الحقوق الاستئنافية ، الا ان مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي قدم اعتراضا ضد قرار لجنة تسوية الحقوق وتبليغ قرار الرفض الى الموظف المصاب.



الموظف المصاب لم يرتض بالقرار فتقدم بطعن لدى المحكمة الادارية والتي بدورها الغت قرار مؤسسة الضمان الاجتماعي ، معتبرة ان ما تعرض له الموظف في أحد البنوك اصابة عمل بالاستناد الى النشاط الذي قام به المستدعي وهو من النشاطات المقررة بالدورة التي ارسلها البنك الى مدينة العقبة ووادي رم مما يجعل الاصابة التي حصلت للمستدعي بوقوعه عن الدراجة واصابته بكسر في عظمة الترقوة في الكتف الايمن مما استدعى نقله لمستشفى الامير هاشم في العقبة ثم ادخل لمستشفى ابن الهيثم لاجراء عملية جراحية ليتم بعد ذلك احالته على لجنة تسوية الحقوق الاولية حيث اصدرت قرارها باعتبار الاصابة اصابة عمل وان نسبة العجز 3%.



الضمان الاجتماعي لم يرتض بقرار المحكمة الادارية ليستانف لدى المحكمة الادارية العليا طالبا نقض القرار لاسباب منها ان القرار مخالف للقانون وان الانشطة الترفيهية ضمن البرنامج التدريبي لاتشكل اصابة عمل.



وقررت المحكمة الادارية العليا تاييد المحكمة الادارية واعتبار الدورة التدريبية والبرنامج الترفيهي هي مقررة من البنك حيث استندت الى الفقرة ب من نظام المنافع التامينية للضمان الاجتماعي رقم 15 لعام 2015، والتي يشترط لاعتبار الحادث إصابة عمل ان يقع في المكان المخصص لاداء العمل او ما يرتبط به خلال المدة الزمنية لاداء العمل ويقصد بذلك ان تقع الاصابة بسبب ارتباط المؤمن عليه بالعمل.



حيث ثبت من البينات المقدمة والشهود والتقارير الطبية ان الحادث الذي وقع للمؤمن له اثناء الدورة التدريبية والتي شارك فيها والمقررة من الشركة حيث تضمن برنامج الدورة نشاطات خاصة بالدورة والبرنامج التدريبي والنشاطات الترفيهية كجزء من البرنامج التدريبي بوادي رم واثناء قيادته لدراجة نارية تعرض لهذا الحادث.

تابعوا هوا الأردن على