آخر الأخبار
ticker الأطفال يرون العالم بعيون معلمتهم: ورشة تفاعلية مبتكرة ticker انتشال جثامين 20 شهيداً من عيادة الشيخ رضوان في غزة ticker العمري يقدم اوراق اعتماده سفيرا في طاجيكستان ticker اتفاقية تعاون بين الجغرافي الملكي وسلطة وادي الأردن ticker اتفاقية تعاون بين "التنمية الاجتماعية" واتحاد الكرة" لدعم أطفال دور الرعاية ticker الحنيطي يستقبل مدير عام السياسة الأمنية في الدفاع الألمانية ticker الاتحاد العربي للنقل يجدد الثقة للامين العام ويشكل لجنة لغزة والضفة ticker مذكرة تعاون بين بلدية السلط والجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات ticker مجلس محافظة الكرك يقر موازنة 2026 ticker الأردن يعزي تركيا بضحايا تحطم طائرة شحن عسكرية ticker الرفاعي يشارك في مؤتمر مراصد العلوم والتكنولوجيا ويبحث سبل التعاون ticker ترامب: الإغلاق الحكومي سينتهي قريباً ticker الصبيحي يدعو لإلزام الحكومة بدعم صندوق التعطل (الضمان) ماليًا ticker بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع ticker الوظائفي: نمو قياسي في بورصة عمان يتجاوز 37% ticker 7.1 مليون دينار مستحقات مترتبة على مواطنين لبلدية المفرق ticker النائب المصري: نريد التخلص من الديون ticker النعيمات يهاجم العسعس: 80 ألف دينار فاتورة غداء وعشاء للوزير ticker الهميسات: الدخل يتآكل والضرائب استنزافية والمواطن لا حول له ولا قوة ticker الرقب: كل شيء ارتفع إلا الرواتب ثابتة منذ 15 عاما

ابرز التعديلات التي شملتها مسودة نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء

{title}
هوا الأردن -
أقرت مسودة النظام المعدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء لسنة 2018 للطبيب تعديل المادة 17 من النظام الأصلي بشطب جملة (أكمل الخامسة والستين) منها والاستعاضة عنها بجملة (أكمل شروط التقاعد) وذلك في النص الذي يقول 'يحيل المجلس على التقاعد بعد تنسيب من الهيئة كل طبيب أكمل الخامسة والستين من العمر ولا يحول ذلك دون استمرار الطبيب في ممارسة المهنة إذا سمحت له بذلك حالته الصحية على أن يدفع رسوم الممارسة والضمان ولا تضاف له مدة هذه الممارسة إلى السنوات القابلة للتقاعد'.
 
وشطبت المسودة النص الذي كان يقول : فيما عدا الإحالة بموجب المادة (17) عليه الامتناع عن قبول أي عمل جديد متصل بممارسة مهنة الطب اعتبارا من تاريخ تبليغه قرار الإحالة على التقاعد ، ولا فيوقف صرف راتبه التقاعدي ما دام يشغل ذلك العمل.
 
وحذفت المسودة النص الذي كان يشترط للاستفادة من مساعدات الضمان الاجتماعي 'أن يكون مقيما في المملكة الأردنية إقامة دائمة يعتبر مقيما أيضا لغايات هذه المادة من كان في دورة دراسية أو إجازة خارج البلاد لا تتعدى مدتها الأربعة اشهر'، كما استحدثت نصاً يؤكد فيه على أنه إذا كان الطبيب المتوفى عازبا فتدفع المساعدة العاجلة لوالديه الأحياء بالتساوي أو لأي منهما.
 
وأجازت المسودة للهيئة العامة بناء على تنسيب من المجلس زيادة الراتب التقاعدي لكل شريحة من الشرائح المنصوص عليها في هذه المادة، واستحداث شرائح جديدة مع تحديد راتبها وعائداتها، كما أجازت مسودة نظام معدل للهيئة العامة لنقابة الأطباء أن تقرر عدم إلزامية الاشتراك في الصندوق للأطباء وفقا للأحكام والشروط التي تضعها الهيئة العامة بتنسيب من مجلس النقابة.
 
ووافقت للطبيب على طلب إحالته على التقاعد إذا اكمل السابعة والستين من عمره، بعد أن كانت تشترط أن لا تقل ممارسته للمهنة عن ثلاثين سنة أو أن يكون قد أكمل الستين من عمره
 
وشطبت التعديلات عبارة (رغم إنذاره بالبريد المسجل) الواردة في المادة 43 من النظام الأصلي والتي تقول 'فيما عدا أحكام المادة 20 من هذا النظام إذا تأخر العضو عن دفع العائدات لمدة تزيد عن ستة اشهر بدون عذر قهري مشروع يقبله المجلس رغم إنذاره بالبريد المسجل يشطب اسمه من سجلات الصندوق والنقابة ولا يحق له استرجاع أي مبلغ يكون قد دفعه للصندوق وذلك عدا عن اتخاذ الإجراءات التي ينص عليها قانون النقابة بحقه، ولا يستعيد عضويته في الصندوق والنقابة إلا بعد تسديده لجميع المتأخر عليه من العائدات مع فوائدها وغرامة خمسون دينار، ولا تحسب المدة التي انقطع فيها عن الاشتراك في الصندوق لغايات التقاعد إذا زادت عن سنة'.
تابعوا هوا الأردن على