بالتفاصيل .. تعديلات هامة على نظام مكاتب الاستقدام تحفظ حقوق اصحاب المنازل
صدر في الجريدة الرسمية مؤخرا نظام رقم 79 لسنة 2018 نظام معدل لنظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل .
حيث تم ادخال بعض التعديلات والاضافات على مواد النظام الاصلي وتم البدء بالعمل به اعتبارا من تاريخ 14-6-2018 .
حيث تم تعديل المادة 2 من النظام الاصلي بإلغاء تعريف العمل المنزلي الوارد فيها والاستعاضة عنها بما يلي:
العمل المنزلي : العمل الذي يتعلق بالمهام المنزلية كأعمال التنظيف والطبخ وكي الملابس وإعداد الطعام ورعاية افراد الاسرة .
فيما تم تعديل المادة 4 من النظام الاصلي باضافة فقرتين ونصت الفقرة د 1- اذا لم يزاول المكتب اعماله خلال ستة اشهر من تاريخ ترخيصه فيتم إنذاره من اللجنة لمباشرة اعماله خلال عشرة ايام من تاريخ الانذار .
2- اذا لم يباشر المكتب أعماله خلال المدة المحددة في الانذار فتنسب اللجنة للوزير بإلغاء ترخيصه.
فيما تم اضافة بند جديد يوفر الحماية للمواطن والحفاظ على حقوقه حيث تم اضافة فقرتين الى المادة السابعة من النظام الاصلي لتصبح بالنصيين التاليين :
د- يجوز لصاحب المنزل تجديد تصريح عمل العامل بعد السنة الاولى دون الرجوع للمكتب.
هـ- لا يحوز للمكتب استقدام عمال غير اردنيين الا من خلال جهة مرخصة من الدولة التي تم توقيع اتفاقيات او مذكرات تفاهم معا حسب الاصول.
وحافظت المادة 15 التي تم تعديلها من النظام الاصلي حيث نصت الفقرة ب التي تم الاستعاضة عنها بالنص التالي :
ب- مع مراعاة احكام الفقرة هــ من هذه المادة ، يلتزم المكتب بإستقدام عامل آخر وبتكاليف الاستقدام وبرسوم تصريح العمل المدفوعة ذاتها في اي من الحالتين التاليتين :
1- إبعاد العامل او تسفيره خلال الثلاثين يوما الاولى من تاريخ دخوله المملكة شرطية إثبات مغادرة العامل للملكة .
2- وجود قرار ابعاد سابق او تسفير او حكم قضائي نافذ بحقه ثبت بعد دخوله الى المملكة .
فيما عدلت مدة الوصل المالي الذي يتضمن مقدار رسوم تصاريح العمل المدفوعة صالحة لمدة ثمانية اشهر من تاريخ اصدار الوصل سواء دخل العامل المملكة ام لم يدخلها .
ويتحمل المكتب المقدار المحدد في الوصل المالي المشار اليه في البند 1 من الفقرة ذاتها بعد انتهاء المدة المشار اليها في البند ذاته.