التمييز : اختصاص محاكم الاحداث بمحاكمة الحدث وان بلغ السن القانوني

في اجتهاد قضائي جديد صدر مؤخرا عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز اكدت فيه على اختصاص محاكم الاحداث في محاكمة الحدث ما دام مرتكب الفعل – على فرض الثبوت – حدثا من فئة المراهقين وتستمر في المحاكمة حتى لو بلغ السن القانوني وتجاوز عمره الثامنة عشر.
واكدت في قرارها على اختصاص مدعي عام معان في محاكمة حدث عمره 15 عاما متهم بتهم القيام بأعمال ارهابية افضت الى موت انسان والقيام بأعمال ارهابية افضت الى الحاق الضرر بوسائط النقل واستخدام اسلحة في القيام بأعمال ارهابية.
وبين القرار ان المشتكى عليه كان بتاريخ ارتكاب الفعل – على فرض الثبوت- حدثا من فئة المراهقين وان الاختصاص باجراء محاكمته يبقى من صلاحية محكمة جنايات الاحداث حتى لو بلغ السن القانوني وتجاوز عمره الثامنة عشرة.
واضاف ان ما توصل اليه مدعي عام معان من ان الاختصاص ينعقد باجراء محاكمته الى مدعي عام محكمة امن الدولة لتجاوزه سن الثامنة عشرة من عمره في غير محله ويبقى الاختصاص منعقدا الى مدعي عام معان وذلك رجوعا عن اي اجتهاد سابق.
وقالت المحكمة في قرارها ان محاكم الاحداث هي محاكم متخصصة فيها خروج عن الاصل لتختص دون غيرها بمحاكمة الاحداث مراعاة لظروف هذه الفئة من المشتكى عليهم لزيادة ضمانات المحاكمة للوصول الى محاكمة عادلة بحقهم لما يتطلبه ذلك من حضور ولي الامر ومراقب السلوك وسرية المحاكمة وهذه الاجرءات تنتفي في حال كان المشتكى عليه بالغا السن القانوني.
وكان نائب عام معان تقدم بتاريخ 23/5/2018 بطلب لتعيين المرجع المختص بنظر هذه القضية لافتا في طلبه انه بتاريخ 7/12/ 2017 احال مدعي عام محكمة امن الدولة صورة عن ملف القضية التحقيقية المتعلقة بالحدث الى مدعي عام احداث معان حسب الاختصاص الا ان مدعي عام معان قرر عدم اختصاصه بنظر هذه القضية وان مدعي عام امن الدولة هو المختص بنظرها ،ولصدور القرارين مما انشأ خلافا على الاختصاص اوقف سير العدالة.
وتقدم مساعد رئيس النيابة العامة بطلب لمحكمة التمييز لتعيين المرجع القضائي المختص بنظر الدعوى، حيث قررت محكمة التمييز الرجوع عن اي اجتهاد سابق وتعيين مدعي عام معان المرجع المختص بنظر القضية كون المشتكى عليه كان حدثا عند وقوع الجرم – على فرض الثبوت- وان تجاوز السن القانوني بعد ذلك.