آخر الأخبار
ticker التربية: أنهينا الاستعدادات مبكراً .. و5 آلاف معلم جديد توزعوا على المدارس ticker الجغبير: وفد صناعي يلتقي وزراء ويبحث تعزيز التبادل التجاري مع العراق ticker 3532 طنا من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي السبت ticker بالأسماء .. مئات المرشحين للامتحان التنافسي ticker 3 وفيات جراء سيول أحدثتها أمطار غزيرة في اليمن ticker مانشستر سيتي يخسر على ميدانه من توتنهام ticker روسيا تعلن السيطرة على قريتين في دونيتسك الأوكرانية ticker ركلات الترجيح تحرم رونالدو من تحقيق أول بطولاته الرسمية مع النصر ticker عراقجي ولافروف: الترويكا الأوروبية تفتقر للسلطة القانونية لتفعيل "آلية الزناد" ticker "صحة غزة" تطالب المجتمع الدولي بمواقف عملية لمواجهة المجاعة .. حياة الآلاف على المحك ticker فتح باب التقديم لوظائف معلم في الأردن – رابط ticker وزير الإدارة المحلية يتفقد واقع الخدمات في بلدية كفرنجة الجديدة ticker الأردنيون على موعد مع ليالي منعشة تميل للبرودة ببعض المناطق ticker جامعة الحسين بن طلال تطلق 7 تخصصات أكاديمية جديدة ticker سوريا: إرجاء انتخابات البرلمان بالسويداء والرقة والحسكة لـ"تحديات أمنية" ticker الأردنيون يترقبون إعلان عطلة رسمية هذا الأسبوع ticker مقتل جندي إسرائيلي بمكين للمقاومة في خان يونس ticker قائد الحرس الثوري الإيراني يهدد إسرائيل بـ"رد أشد قسوة" ticker الصحة العالمية: أكثر من 15 ألف شخص في غزة بحاجة لإجلاء طبي ticker عجلون: بيوت تراثية تحاكي التاريخ وتستنهض مشروعات الإحياء السياحي

"لجنة العفو" تخفض عقوبة متهم بـ 18 قضية احتيال للحبس عامين

{title}
هوا الأردن -

خفضت اللجنة المشكلة بموجب احكام قانون العفو العام لسنة 2011 عقوبة احد المتهمين بـ 18 قضية احتيال بقيمة مليون وما يزيد عن سبعمائة الف دينار لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ للحبس مدة سنتين والغرامة (300) دينار بدلا من الحبس 4 سنوات والغرامة المالية مدة 600 دينار؛ بسبب اسقاط الحق الشخصي عن المتهم من قبل مقدمي الدعوى.

وتضمن قرار اللجنة فيمـا يتعلق بتضمين المستدعي مقدار الأموال التي تحصـــــل عليهــا نتيجـــة ارتكابـــه الجرم المحكوم به بانها غيـــــر مشمولـــة بأحكام العفو كونهــــا من قبـيــل الالزامـــات المدنيــة وتحصّــل وفقاً لقانون تحصيـــل الأموال الأميرية رقــم 6 لسنــــة 1952 لصالـــح الخزينـة .

وكانت اللجنة شكلت بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفـو العـــام رقــــــم 15 لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون.

ويذكر نّ المستدعي أدين عام 2016 امام محكمة امن الدولة بجرم الاحتيال خلافاً لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات وقانون الجرائم الاقتصادية مكرر (18) مرة وحكم عليه بالحبس مدة (8 أشهر) وغرامة مالية مقدارها (100) دينار والرسوم عن كل جنحة، وبالنتيجة جمع العقوبات المحكوم بها المستدعي لتصبح الحبس مدة (12) سنة والغرامة المالية (1800) دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف ، وتضمينه مقدار الأموال التي تحصل عليها نتيجة ارتكابه جرم الاحتيال والبالغة (مليون وسبعمائة وستة وتسعون ألف وتسعمائة وسبعة وعشرون ديناراً).

وكـــــــــــــان المستدعي تقدم بطلب سابق إلى لجنة العفو وتقرر تخفيض عقوبته إلى الحبس (4 سنوات) والغرامة (600) دينار .

واشارت اللجنة في قرارها ان قانون العفو العام اشترط لشمـــول جــــرم الاحتيـال اقترانه بإسقاط الحق الشخصي من الجهة المشتكية .

وعليـــــــــــــــــــه نقرر اعتبار وقائع احتيال المستدعي على المشتكين مشمولة بقانون العفو العام لاقترانها بإسقاط الحق الشخصي وإسقاط العقوبة المحكوم بها والخاصة بهذه الوقائع.

تابعوا هوا الأردن على