آخر الأخبار
ticker الذكرى السنوية الثانية لرحيل الحاجة ام رائد النسور ticker تكريم البنك الأردني الكويتي كأول بنك في الأردن يحصل على شهادة "إيدج" للأبنية الخضراء ticker عمان الأهلية الأولى على الجامعات الخاصة بكافة التخصصات وفق تصنيف QS العالمي 2026 ticker حزب الله يعلن تدمير 8 دبابات "ميركافا" إسرائيلية ticker إغلاق شارع المأمونية الوسطى مؤقتاً لحين صيانته ticker واشنطن تعزز وجودها العسكري بـ 2500 جندي في الشرق الأوسط ticker الحسين للسرطان تطلق جائزة الحسين لأبحاث السرطان في دورتها السادسة ticker الصفدي: علاقات الأردن وسوريا في أفضل حالاتها ticker تقرير: الحرب على إيران في الفضاء الرقمي صراع على المعنى والتفسير والتأثير ticker إغلاق البترا أمام الزوار الخميس بسبب الظروف الجوية ticker المومني: الحكومة فعّلت خططًا بديلة والأوضاع مستقرة ticker تأخير دوام العاملين في سلطة إقليم البترا إلى التاسعة صباحا ticker الأردن: أهمية جهود باكستان ومصر وتركيا لإنهاء التصعيد ticker الصفدي والشيباني: ضرورة تفعيل العمل المشترك لحماية الأمن القومي ticker وزير الإدارة المحلية يتفقد جاهزية بلدية مادبا للمنخفض ticker بلدية معان تعالج نقاط تجمعات مياه وتتعامل مع تماس كهربائي ticker ضبط مركبة تسير بسرعة 236 كلم في شويعر الأربعاء ticker الجغبير: الصناعة الأردنية قادرة على توفير احتياجات المواطنين الأساسية ticker استقرار التضخم البريطاني عند 3% شباط الماضي ticker الوكالة الدولية للطاقة: مستعدون للإفراج عن احتياطيات نفطية إضافية

"لجنة العفو" تخفض عقوبة متهم بـ 18 قضية احتيال للحبس عامين

{title}
هوا الأردن -

خفضت اللجنة المشكلة بموجب احكام قانون العفو العام لسنة 2011 عقوبة احد المتهمين بـ 18 قضية احتيال بقيمة مليون وما يزيد عن سبعمائة الف دينار لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ للحبس مدة سنتين والغرامة (300) دينار بدلا من الحبس 4 سنوات والغرامة المالية مدة 600 دينار؛ بسبب اسقاط الحق الشخصي عن المتهم من قبل مقدمي الدعوى.

وتضمن قرار اللجنة فيمـا يتعلق بتضمين المستدعي مقدار الأموال التي تحصـــــل عليهــا نتيجـــة ارتكابـــه الجرم المحكوم به بانها غيـــــر مشمولـــة بأحكام العفو كونهــــا من قبـيــل الالزامـــات المدنيــة وتحصّــل وفقاً لقانون تحصيـــل الأموال الأميرية رقــم 6 لسنــــة 1952 لصالـــح الخزينـة .

وكانت اللجنة شكلت بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفـو العـــام رقــــــم 15 لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون.

ويذكر نّ المستدعي أدين عام 2016 امام محكمة امن الدولة بجرم الاحتيال خلافاً لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات وقانون الجرائم الاقتصادية مكرر (18) مرة وحكم عليه بالحبس مدة (8 أشهر) وغرامة مالية مقدارها (100) دينار والرسوم عن كل جنحة، وبالنتيجة جمع العقوبات المحكوم بها المستدعي لتصبح الحبس مدة (12) سنة والغرامة المالية (1800) دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف ، وتضمينه مقدار الأموال التي تحصل عليها نتيجة ارتكابه جرم الاحتيال والبالغة (مليون وسبعمائة وستة وتسعون ألف وتسعمائة وسبعة وعشرون ديناراً).

وكـــــــــــــان المستدعي تقدم بطلب سابق إلى لجنة العفو وتقرر تخفيض عقوبته إلى الحبس (4 سنوات) والغرامة (600) دينار .

واشارت اللجنة في قرارها ان قانون العفو العام اشترط لشمـــول جــــرم الاحتيـال اقترانه بإسقاط الحق الشخصي من الجهة المشتكية .

وعليـــــــــــــــــــه نقرر اعتبار وقائع احتيال المستدعي على المشتكين مشمولة بقانون العفو العام لاقترانها بإسقاط الحق الشخصي وإسقاط العقوبة المحكوم بها والخاصة بهذه الوقائع.

تابعوا هوا الأردن على