آخر الأخبار
ticker العيسوي يلتقي فعاليات عشائرية وشبابية ticker الحنيطي يستقبل المدير العام للجنة العسكرية في قيادة حلف الناتو ticker ارتفاع أسعار الذهب محليا .. وغرام 21 عند 84 ديناراً ticker 12.5 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان ticker البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار ticker الضباب يلف طرقا في الأردن ticker الذهب يرتفع لليوم الرابع مدعوماً بتراجع الدولار وتوقعات خفض الفائدة ticker العرموطي: القلم الذي يحرض على جبهة العمل الإسلامي عليه أن يصمت ticker بالأسماء .. مجلس النواب يختار لجانه الدائمة بالتوافق ticker منظمو حفل هيفاء وهبي: 270 ألف دينار عوائد للقطاع السياحي والخدمي ticker الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر مقذوفين من سوريا ticker الرمثا : ضبط زيت زيتون مغشوش داخل شقة ticker بالأسماء .. 25 عقيدا .. قائمة ترفيعات جديدة في الأمن العام ticker الأردن يرصد زلزال قبرص .. يهز شواطئ بيروت وفلسطين ticker حملة أمنية لردم 8 أبار مخالفة في الكفرين وضبط خطوط تسحب 5 آلاف متر بالساعة ticker الصناعة والتجارة تتعامل مع 5 قضايا لمحاولات إغراق الاسواق ticker الملك يلتقي اليوم الرئيس الفيتنامي ticker مجلس النواب يستكمل انتخاب لجانه الدائمة الأربعاء ticker مذكرة تعاون بين عمّان الأهلية والشركة الأولى لتدوير الورق والكرتون ticker الأطفال يرون العالم بعيون معلمتهم: ورشة تفاعلية مبتكرة

"لجنة العفو" تخفض عقوبة متهم بـ 18 قضية احتيال للحبس عامين

{title}
هوا الأردن -

خفضت اللجنة المشكلة بموجب احكام قانون العفو العام لسنة 2011 عقوبة احد المتهمين بـ 18 قضية احتيال بقيمة مليون وما يزيد عن سبعمائة الف دينار لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ للحبس مدة سنتين والغرامة (300) دينار بدلا من الحبس 4 سنوات والغرامة المالية مدة 600 دينار؛ بسبب اسقاط الحق الشخصي عن المتهم من قبل مقدمي الدعوى.

وتضمن قرار اللجنة فيمـا يتعلق بتضمين المستدعي مقدار الأموال التي تحصـــــل عليهــا نتيجـــة ارتكابـــه الجرم المحكوم به بانها غيـــــر مشمولـــة بأحكام العفو كونهــــا من قبـيــل الالزامـــات المدنيــة وتحصّــل وفقاً لقانون تحصيـــل الأموال الأميرية رقــم 6 لسنــــة 1952 لصالـــح الخزينـة .

وكانت اللجنة شكلت بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفـو العـــام رقــــــم 15 لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون.

ويذكر نّ المستدعي أدين عام 2016 امام محكمة امن الدولة بجرم الاحتيال خلافاً لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات وقانون الجرائم الاقتصادية مكرر (18) مرة وحكم عليه بالحبس مدة (8 أشهر) وغرامة مالية مقدارها (100) دينار والرسوم عن كل جنحة، وبالنتيجة جمع العقوبات المحكوم بها المستدعي لتصبح الحبس مدة (12) سنة والغرامة المالية (1800) دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف ، وتضمينه مقدار الأموال التي تحصل عليها نتيجة ارتكابه جرم الاحتيال والبالغة (مليون وسبعمائة وستة وتسعون ألف وتسعمائة وسبعة وعشرون ديناراً).

وكـــــــــــــان المستدعي تقدم بطلب سابق إلى لجنة العفو وتقرر تخفيض عقوبته إلى الحبس (4 سنوات) والغرامة (600) دينار .

واشارت اللجنة في قرارها ان قانون العفو العام اشترط لشمـــول جــــرم الاحتيـال اقترانه بإسقاط الحق الشخصي من الجهة المشتكية .

وعليـــــــــــــــــــه نقرر اعتبار وقائع احتيال المستدعي على المشتكين مشمولة بقانون العفو العام لاقترانها بإسقاط الحق الشخصي وإسقاط العقوبة المحكوم بها والخاصة بهذه الوقائع.

تابعوا هوا الأردن على