آخر الأخبار
ticker عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وماسنجر وإنستجرام ticker الدرادكة رئيسا لمجلس ادارة شركة الكهرباء الوطنية ticker 183 وفاة بحوادث دهس عام 2025 ticker الإحصاءات: 30% من سكان الأردن ليسوا مسجلين في الأحوال المدنية ticker مجلس الشيوخ الأمريكي يصوّت لوقف حرب إيران ticker أكثر من 33 ألف أرملة أردنية تحت مظلة "المعونة الوطنية" ticker الملك يلتقي سيدة أردنية في كاليفورنيا ويدعوها لزيارة المملكة على نفقته الخاصة ticker النشامى في المركز 72 عالميا في تصنيف فيفا ticker شريف: جهات مخربة تريد إفشال مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران ticker ولي العهد: ما يحققه الأردنيون من إنجازات في قطاع التكنولوجيا مصدر فخر ticker فيفا: هكذا غادر منتخب الأردن غرفة ملابسه ticker ولي العهد يبحث إمكانية توسيع التعاون في مبادرات الذكاء الاصطناعي بكاليفورنيا ticker بقيادة المخادمة .. طاقم تحكيم أردني يدير مباراة نيوزيلندا و بلجيكا ticker الداخلية: الأردن لا يغلق جسر الملك حسين حتى وصول آخر مسافر يُسمح له بالعبور ticker ترامب: إيران وافقت على عمليات تفتيش نووية .. وسنبقي هرمز مفتوحا ticker الحكومة تقر نظام رخص الإعمار والرَّقابة عليها داخل حدود أمانة عمَّان ticker إضافة 30 حافلة عاملة على خطي الكرك - الزرقاء والعقبة للدعم التشغيلي ticker الأمن السيبراني يرصد 27 موقعا ينتحل صفة مؤسسات وطنية ticker الصمادي يكشف عن أخطر هجوم سيبراني تعرض له الأردن ticker السلامي: نسعى لمستوى يليق في المباراة الشرفية امام الارجنتين

"لجنة العفو" تخفض عقوبة متهم بـ 18 قضية احتيال للحبس عامين

{title}
هوا الأردن -

خفضت اللجنة المشكلة بموجب احكام قانون العفو العام لسنة 2011 عقوبة احد المتهمين بـ 18 قضية احتيال بقيمة مليون وما يزيد عن سبعمائة الف دينار لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ للحبس مدة سنتين والغرامة (300) دينار بدلا من الحبس 4 سنوات والغرامة المالية مدة 600 دينار؛ بسبب اسقاط الحق الشخصي عن المتهم من قبل مقدمي الدعوى.

وتضمن قرار اللجنة فيمـا يتعلق بتضمين المستدعي مقدار الأموال التي تحصـــــل عليهــا نتيجـــة ارتكابـــه الجرم المحكوم به بانها غيـــــر مشمولـــة بأحكام العفو كونهــــا من قبـيــل الالزامـــات المدنيــة وتحصّــل وفقاً لقانون تحصيـــل الأموال الأميرية رقــم 6 لسنــــة 1952 لصالـــح الخزينـة .

وكانت اللجنة شكلت بموجب أحكام المادة السادسة من قانون العفـو العـــام رقــــــم 15 لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون.

ويذكر نّ المستدعي أدين عام 2016 امام محكمة امن الدولة بجرم الاحتيال خلافاً لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات وقانون الجرائم الاقتصادية مكرر (18) مرة وحكم عليه بالحبس مدة (8 أشهر) وغرامة مالية مقدارها (100) دينار والرسوم عن كل جنحة، وبالنتيجة جمع العقوبات المحكوم بها المستدعي لتصبح الحبس مدة (12) سنة والغرامة المالية (1800) دينار والرسوم محسوبة له مدة التوقيف ، وتضمينه مقدار الأموال التي تحصل عليها نتيجة ارتكابه جرم الاحتيال والبالغة (مليون وسبعمائة وستة وتسعون ألف وتسعمائة وسبعة وعشرون ديناراً).

وكـــــــــــــان المستدعي تقدم بطلب سابق إلى لجنة العفو وتقرر تخفيض عقوبته إلى الحبس (4 سنوات) والغرامة (600) دينار .

واشارت اللجنة في قرارها ان قانون العفو العام اشترط لشمـــول جــــرم الاحتيـال اقترانه بإسقاط الحق الشخصي من الجهة المشتكية .

وعليـــــــــــــــــــه نقرر اعتبار وقائع احتيال المستدعي على المشتكين مشمولة بقانون العفو العام لاقترانها بإسقاط الحق الشخصي وإسقاط العقوبة المحكوم بها والخاصة بهذه الوقائع.

تابعوا هوا الأردن على