صندوق الشهداء : إلزامية اشتراك العسكريين ومعونة فورية تدفع لمرة واحدة

هوا الأردن -
ألزم مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لسنة 2018 العسكريين المنتسبين للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بالاشتراك بالصندوق.
وبحسب المشروع ، فإنه سيتم اقتطاع شهري من رواتب العسكريين، بحيث يقتطع من رتب عقيد فما فوق 700 فلس، ولرتبتي مقدم ورائد 600 فلس، ولرتب ملازم وملازم اول ونقيب 500 فلس، ولرتب مرشح ووكيل ووكيل أول وتلميذ عسكري 400 فلس، وللرقيب والرقيب أول 250 فلسا، وللعريف والجندي أول والشرطي والجندي والتلميذ والمكلف 150 فلسا.
واعتبر مشروع القانون الذي أُدرج يوم امس الأربعاء على جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي ستنطلق الأحد المقبل الحقوق والامتيازات التي منحت لأسر الشهداء بموجب أي قانون آخر قبل نفاذ أحكام هذا القانون، كأنها ممنوحة بمقتضاه.
وتدفع من الصندوق لأسرة الشهيد إعانة فورية ولمرة واحدة فقط، كما أتاح مشروع القانون للجنة مختصة تقديم مساعدات لأسر الشهداء في الأعياد القومية والوطنية والدينية وفي أي مناسبة أخرى.
وبموجب مشروع القانون تخضع حسابات الصندوق لتدقيق ديوان المحاسبة، حيث تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.
وضم مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لسنة 2018، جميع صناديق الشهداء في الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلته.
والغى مشروع القانون في مادته (15) قوانين صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية رقم (1) لسنة 1972، وقانون صندوق شهداء الأمن العام رقم (3) لسنة 1985، وقانون صندوق شهداء الدفاع المدني رقم (2) لسنة 1993، حيث سيصبح المشروع الجديد الخلف القانوني لها.
وتتشكل لجنة لإدارة الصندوق بموجب القانون تسمى (اللجنة الإدارية العليا للصندوق) تتألف من سبعة ضباط لمدة سنتين على النحو التالي: ثلاثة ضباط من القوات المسلحة الأردنية يسميهم رئيس هيئة الأركان المشتركة ويسمي من بينهم رئيسا للجنة، وضابط من مديرية الأمن العام يسميه مديرها، وضابط من دائرة المخابرات العامة يسميه مديرها، وضابط من المديرية العامة للدفاع المدني يسميه مديرها، وضابط من المديرية العامة لقوات الدرك يسميه مديرها.
ويكون بموجب القانون أعلى أعضاء اللجنة رتبة أو أقدمهم فيها نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه، على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل، بحيث يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
وتتولى اللجنة وضع السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وإقرار الموازنة العامة للصندوق، ومراقبة الحسابات والدفاتر التي ورد نص عليها في القانون وحفظها، وإقرار ومراقبة استثمار أموال الصندوق، وتدقيق نتائج الجرد السنوي أو أي جرد آخر ترى اللجنة أن إجراءه ضروري، ودراسة تقرير مدققي الحسابات السنوي وإتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وتتولى اللجنة ايضاً اتخاذ القرار المناسب بشأن أنواع الإعانات والمساعدات الواجب تقديمها لأسر الشهداء، وتحديد مقدارها وأوجه صرفها وكيفيته، وتحديد أفراد أسرة الشهيد الذين ستدفع أو تسلم لهم الإعانة، ووضع التعليمات الإدارية والمالية اللازمة لإدارة الصندوق، واقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالصندوق، وأي أمور أخرى ذات علاقة بعمل الصندوق.