آخر الأخبار
ticker الجيش الأمريكي أسقط مسيرة إيرانية اقتربت من حاملة طائرات أمريكية في بحر العرب ticker زوارق حربية إيرانية تحاول إيقاف ناقلة نفط ترفع العلم الأمريكي ticker طابع بريدي تذكاري بعنوان "الذكرى المئوية للاتحاد الدولي لهواة جمع الطوابع" ticker وزارة التخطيط: بدء عملية إعداد التقرير الوطني الطوعي الثالث 2026 ticker "المتقاعدين العسكريين" تؤجل أقساط السلف للشهر الحالي ticker "الأوراق المالية" تتجه لمزيد من التعديلات بشأن تعليمات مرتبطة بالسوق المالي ticker المجلس التمريضي يوفد أولى دفعات الممرضين للتدريب في رومانيا ticker وزيرة التنمية الاجتماعية تتفقد عدداً من الأسر العفيفة والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة في عجلون ticker منصور: 20% من حالات السرطان في الأردن سببها التدخين ticker مدير الخدمات الطبية: مجمع طب الأسنان العسكري في خلدا يضم 61 عيادة وتقنيات متطورة ticker إحالة 25 ممارسا مخالفا لمهنة طب الأسنان إلى المدعي العام ticker النقل البري: تعرفة التطبيقات أعلى من التكسي الأصفر بنسبة 20% وفق النظام ticker فلسطين: قرار التقسيم ينص على قيام الدولة الفلسطينية على 45% من الاراضي التاريخية ticker أبو زمع مدربا للنادي الفيصلي ticker الصفدي ووالتز يؤكدان أهمية علاقات الشراكة بين الأردن والولايات المتحدة ticker الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون: لقد أذهلني جمال الأردن ticker تركيب 60 سلة نفايات في وسط جرش التجاري ticker صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يقدم دعما لـ 12 مشروعا رياديا ticker البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار ticker سفير باكستان يقدم أوراق اعتماده لوزارة الخارجية

%66 من جرائم وجنح الأحداث سرقة

{title}
هوا الأردن -
شكلت السرقات بشتى أشكالها نحو 66% من الجرائم والجنح المرتكبة من قبل الأحداث خلال العام الماضي، وبواقع 1614 واقعة سرقة من أصل 2445، وفق تقرير أصدرته إدارة المعلومات الجنائية التابعة لمديرية الأمن العام.
 
و"تصدرت السرقة الجنحوية قائمة هذه السرقات بواقع 934، و547 سرقة جنائية، تلتها الشروع بالسرقة 108، ثم سرقة السيارات 25"، حسب التقرير الذي أشار إلى أن عدد حالات القتل بين الأحداث بلغت 21 جريمة قتل، منها 8 حالات قتل بالخطأ، و6 جرائم قتل عمد، و5 قتل قصد، وحالتي ضرب مفضي إلى الموت، فضلًا عن 41 حالة شروع بالقتل.
 
أما حالات الانتحار بين الأطفال فسجلت "انخفاضًا" العام الماضي، حيث بلغت 13 حالة، مقارنة بالعام الذي سبقه إذ بلغت 16 حالة.
 
في مقابل أرقام إدارة المعلومات الجنائية، تبين أرقام وزارة التنمية الاجتماعية "دخول نحو 2400 حدث إلى مراكز رعاية وتأهيل الأحداث العام الماضي، ما بين موقوف ومحكوم".
 
وأكد مدير مديرية الأحداث والأمن المجتمعي بـ"التنمية الاجتماعية" عامر حياصات أن مؤشرات الأحداث الداخلين إلى دور الرعاية تشير إلى "أن الغالبية العظمى منهم سرقات صغيرة (جنحوية)، تليها مشاجرات".
 
ورأى أن "تفعيل بند التدابير غير السالبة للحرية في قانون الأحداث سيسهم بشكل كبير في الحد من دخول الأحداث الى دور الرعاية".
 
ولفت حياصات الى دور شرطة الاحداث في اجراء التسوية والمصالحة في قضايا السرقات البسيطة، فضلا عن التدابير البديلة المتمثلة بالخدمة الاجتماعية في الجميعات والمؤسسات، والتي "تشكل وسيلة ناجعة لتعديل السلوكيات السلبية فضلا عن أنها تضمن الحد من انتشار العدوى الجرمية بين الأحداث".
 
كما أشار الى الارتفاعات التي تم تسجيلها مؤخرا في نسب الأحداث المكررين والتي بلغت 22 %، مبينا أنه "في السابق كانت معدلات التكرار بين الاحداث تبلغ ما بين 17 % و18 %".
 
المستشار القانوني لوزارة التنمية الاجتماعية عايش العواملة توقع، في تصريحات صحفية سابقة، أن يتم تفعيل بند التدابير غير السالبة للحرية قريبا، بعد ان فرغت الوزارة من اعداد معايير المعايير الخاصة بالمؤسسات الشريكة في تطبيق التدابير، وتوقيع اتفاقيتين مع جمعيات أهلية بهذا الخصوص.
 
وكان القانون الذي أقر العام 2014، ودخل حيز التنفيذ مطلع العام 2015 أخذ بمبدأ التدابير غير السالبة للحرية للأطفال الجانحين، متمثلا بإلزام الحدث الجانح بالخدمة للمنفعة العامة والتدريب المهني.
 
وتنص المادة 24 من القانون على أن "للمحكمة اتخاذ أي من التدابير غير السالبة للحرية ومنها إلزامه بالخدمة للمنفعة العامة في أحد مرافق النفع العام أو إحدى مؤسسات المجتمع المدني التطوعي، او الإلحاق بالتدريب المهني في أحد المراكز المختصة التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية، أو القيام بواجبات معينة، أو الامتناع عن القيام بعمل معين لمدة لا تزيد على سنة، او إلحاق الحدث ببرامج تأهيلية تنظمها الوزارة أو أي من مؤسسات المجتمع المدني أو أي جهة أخرى يعتمدها الوزير".
 
ولتطبيق هذا النص اقرت وزارة التنمية الاجتماعية تعليمات أسس تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية والتي نشرت في الجريدة الرسمية العام 2016.
 
وتنص التعليمات على أن "يتم إعداد قائمة بالجهات والمؤسسات التي تنفذ فيها العقوبات غير السالبة للحرية وتشمل الجهات الرسمية والأهلية على ان يتم مراجعتها دوريا كل ستة أشهر على الأقل ما لم تتطلب الحاجة غير ذلك، مع إمكانية إضافة جهات ومؤسسات جديدة أو شطب من يخل بالمعايير المطلوبة.
 
وتتضمن التعليمات شروط ومعايير معينة عند تحديد الجهات التي تنفذ فيها العقوبات غير السالبة للحرية كأن تكون مرخصة قانونا، وان تكون معنية بتقديم خدمات النفع العام أمام الجهات المختصة، وأن توفر بيئة آمنة وصديقة للحدث، وان لا تكون هناك أي عوامل خطورة على الاحداث، وان لا تكون من الاماكن التي تحظر التشريعات النافذة تواجد الأحداث فيها.
 
كما نصت المادة التاسعة على توقيع اتفاقيات تعاون بين الوزارة والجهة أو المؤسسة التي تنفذ فيها العقوبة غير السالبة للحرية، توضح فيها الالتزامات المتبادلة بين الطرفين وآليات العمل، وآليات التنسيق بينهما، وأن تقوم الوزارة بتزويد المحكمة المعنية بقائمة الجهات والمؤسسات المعتمدة لديها، وإعلامها بأية مؤسسة او جهة تم شطبها أو إضافتها من الجهات والمؤسسات المعتمدة.
تابعوا هوا الأردن على