الشيكات المرتجعة ترتفع 7 %
هوا الأردن -
ارتفعت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنحو 78 مليون دينار أو ما نسبته 7 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.
وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة نحو 1.247 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.169 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المتداولة 3.8 % مقارنة مع 3.4 % في الفترة نفسها من العام الماضي.
وانخفضت القيمة الإجمالية للشيكات المتداولة (المقدمة للتقاص) في أول تسعة أشهر من العام الحالي بنسبة 5 % لتبلغ 32.772 مليار دينار مقارنة مع نحو 34.56 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبالعودة للشيكات المرتجعة، فقد تراجعت قيمتها المطلقة بالتزامن مع انخفاض عددها في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 2.2 % لتصل إلى نحو 349 ألف شيك مقارنة مع 357 ألف شيك.
في حين ارتفعت القيمة المطلقة للشيكات المعادة بسبب عدم كفاية الرصيد بنسبة 4.9 % لتبلغ نحو 761.8 مليون دينار وعددها 216 ألف شيك مقارنة مع نحو 726.1 مليون دينار وعددها نحو 222 ألف شيك.
وعلى صعيد الشيكات المعادة لأسباب أخرى، فقد ارتفعت قيمتها بنسبة 9.6 % لتبلغ نحو 485.8 مليون دينار، مقارنة مع نحو 443.1 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وانخفضت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة في العام الماضي بنحو 241 مليون دينار أو ما نسبته 13 % مقارنة مع العام 2016، وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال العام 2016 نحو 1.59 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.831 مليار دينار في 2016.
وخفض مجلس النواب العام الماضي في القانون المعدل لقانون العقوبات، عقوبة الشيكات بدون رصيد بالحبس من سنتين كحد أقصى ليصبح حد العقوبة الأقصى سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار.
كما وافق النواب على أن تطبق العقوبة ذاتها على كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية: إذا سحب بعد إصدار الشيك كل المقابل لوفائه أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته، إذا أصدر أمرا إلى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون، اذا ظهر لغيره شيكا، اذا ظهر أو أعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو يعلم أنه غير قابل للصرف إذا حرر شيكا أو وقع عليه بصورة تمنع صرفه.
ووافق النواب على أنه في حالة استيفاء قيمة الشيك أو إسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفى غرامة تعادل (5 %) من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على أن لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار حتى بعد صدور الحكم أو اكتسابه الدرجة القطعية.