النمس: قانونية الأعيان استجابت لمطالب اللجنة الوطنية لشؤون المرأة

هوا الأردن -
وبينت النمس ان الاعيان وافقوا على مقترح اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بأن تشمل الواصية الواجبة الاناث ايضا بحيث اذا توفيت الابنة وكان لها ابناء فيستيطعون اخذ ميراثهم من جدهم لوالداتهم.
أعلنت الامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة سلمى النمس ان اللجنة القانونية في مجلس الاعيان، استجابت لمطالب اللجنة الوطنية لشؤون المرأة فيما يخص تعديلات قانون الاحوال الشخصية المؤقت، فيما يخص المادة المتعلقة بتزويج القاصرين، حيث وافقت لجنة الاعيان على رفع السن الى 16 عاما، وكذلك وافقت على تعديل المادة 279 من القانون بحيث تشمل الوصية الواجبة للذكور والاناث.
وأثنت النمس باستجابة مجلس الاعيان خلال اجتماعه اليوم لمطالب اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مبينة انها كانت ارسلت الاسبوع الماضي مذكرة الى مجلسي النواب والاعيان بعد ان انتهت اللجنة القانونية النيابية من مناقشة قانون الاحوال الشخصية المؤقت، لتسجل المذكرة تحفظها على المادة الخاصة بتزويج القاصرات التي تم تعديلها جملة واحدة فيها، تصف عمر من يسمح لهم بالزواج، هي "أكمل الخامسة عشرة” لتصبح "بلغ السادسة عشر”.
اللجنة شرحت موقفها بالتذكير بالقرار رقم 6 للديوان الخاص بتفسير القوانين والصادر في حزيران 2016 في سؤال حول استخدام المشرع لكلمة (بلغ) الثامنة عشرة في قانون الانتخاب، والذي أكد في محتواه على أنها تشير إلى "الناخب الذي أكمل السابعة عشرة من عمره وبدأ سن الثامنة عشر”.
وقالت اللجنة: "كما قامت قانونية النواب بتبني نفس الاتجاه في تعديل المادة 18 من مشروع القانون حول عضل الولي حيث أن النص في القانون المؤقت "… التي أتمت الخامسة عشرة…” إلى "… التي بلغت السادسة عشرة”.
ورأت اللجنة انه بالمحصلة لم يحدث أي تغيير على سن التزويج، والذي كانت اللجنة أعلنت سابقا موقفها الرافض لتزويج القاصرين والقاصرات، مشددة على أهمية تطبيق الأصل التشريعي الذي جاء في المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية والذي ربط سن الزواج بإتمام سن الثامنة عشرة للخاطبين.
في ضوء ذلك وافقت لجنة الاعيان القانونية على ان تصبح الكلمة في هذه المادة "لمن أتم ” وليس "لمن بلغ”.
النمس بينت ان تعديل المادة بهذا الشكل سينهي "بشكل ايجابي” النقاش حول تفسير كلمة "بلغ” حيث وردت المادة 10/ب بمصطلح (من أكمل) وتم تعديلها (لمن بلغ) مما يبين أن لا نية لرفع سن الاستثناء بالزواج، حيث جاءت من اللجنة القانونية النيابية بالشكل التالي على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد التحقق من توافر الرضا والاختيار أن يأذن في حالات خاصة بزواج من بلغ السادسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقا لتعليمات”.
في حين أن المادة كما وردت في القانون المؤقت تنص10/ ب على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقا لتعليمات”.
وتقول اللجنة: "إن هذين التعديلين بشكلهما الحالي لا يحققا أي تغيير إذا ما كانت هناك جدية بالتغيير بالاستثناء في سن الزواج، لا بل سينعكس ذلك بشكل سلبي على صورة مجلس النواب والدولة الأردنية كونه لا يحقق القصد المنشود من التعديل على أرض الواقع”.
من جهة اخرى وافقت اللجنة القانونية في الاعيان، بحسب النمس على تعديل المادة 279 من القانون الخاصة بالوصية الواجبة حيث تنص المادة على : "إذا توفي شخص وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية”.
وبينت النمس ان الاعيان وافقوا على مقترح اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بأن تشمل الواصية الواجبة الاناث ايضا بحيث اذا توفيت الابنة وكان لها ابناء فيستيطعون اخذ ميراثهم من جدهم لوالداتهم.