آخر الأخبار
ticker مجلس قلقيلية يعيد فتح أبوابه.. محمد اسميك مديرا عاما والباشا رئيسا فخريا ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي نفاع والداؤد ticker بالصور .. العيسوي يرعى مهرجان عشائر زعبيّة إقليم الشمال وفاء ودعما للملك وولي العهد ticker مجلس أمناء عمان الأهلية يُقِرّ تشكيل مجلس العمداء للعام الجامعي 2025 - 2026 ticker عرض الفيلم المكسيكي "بيدرو بارامو" في مؤسسة عبد الحميد شومان ticker مدارس البطركية اللاتينية في الأردن تكرم الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة ticker نتانياهو: على إسرائيل العمل لكسب جيل الشباب في العالم ticker الجيش الإسرائيلي يعلن بدء المرحلة التمهيدية لاحتلال غزة ticker وفاة القاضي الأميركي فرانك كابريو الشهير بـ"القاضي الرحيم" ticker اقرار مشروع نظام معدل للنباتات الطبية لعام 2025 ticker نظام جديد لدعم التعليم والتدريب المهني ticker تنظيم الاتصالات : إجراءات وقائية لحماية المواطنين من الحقول الكهرومغناطيسية ticker استحداث عيادة متابعة مرضى قصور القلب في مستشفيات البشير ticker ماكرون يدعو لتشكيل بعثة دولية لغزة بالتعاون مع مصر والأردن ticker النسور: الأردن ماضٍ في التنمية والإصلاح رغم التحديات ticker بالأسماء .. تنقلات واسعة في أمانة عمان الكبرى ticker نقل أمين عام الاشغال القطيشات من الشؤون الإدارية إلى الفنية ticker الحكومة تقر الأسباب الموجبة لتعديلات قانون خدمة العلم ticker نظام لحماية بيانات الأفراد وتعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية ticker القبول الموحد: 3353 طلبا لم تسدد رسومها .. وفرصة اخيرة

النمس: قانونية الأعيان استجابت لمطالب اللجنة الوطنية لشؤون المرأة

{title}
هوا الأردن -
أعلنت الامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة سلمى النمس ان اللجنة القانونية في مجلس الاعيان، استجابت لمطالب اللجنة الوطنية لشؤون المرأة فيما يخص تعديلات قانون الاحوال الشخصية المؤقت، فيما يخص المادة المتعلقة بتزويج القاصرين، حيث وافقت لجنة الاعيان على رفع السن الى 16 عاما، وكذلك وافقت على تعديل المادة 279 من القانون بحيث تشمل الوصية الواجبة للذكور والاناث.
 
 
وأثنت النمس باستجابة مجلس الاعيان خلال اجتماعه اليوم لمطالب اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مبينة انها كانت ارسلت الاسبوع الماضي مذكرة الى مجلسي النواب والاعيان بعد ان انتهت اللجنة القانونية النيابية من مناقشة قانون الاحوال الشخصية المؤقت، لتسجل المذكرة تحفظها على المادة الخاصة بتزويج القاصرات التي تم تعديلها جملة واحدة فيها، تصف عمر من يسمح لهم بالزواج، هي "أكمل الخامسة عشرة” لتصبح "بلغ السادسة عشر”.
 
 
اللجنة شرحت موقفها بالتذكير بالقرار رقم 6 للديوان الخاص بتفسير القوانين والصادر في حزيران 2016 في سؤال حول استخدام المشرع لكلمة (بلغ) الثامنة عشرة في قانون الانتخاب، والذي أكد في محتواه على أنها تشير إلى "الناخب الذي أكمل السابعة عشرة من عمره وبدأ سن الثامنة عشر”.
 
 
وقالت اللجنة: "كما قامت قانونية النواب بتبني نفس الاتجاه في تعديل المادة 18 من مشروع القانون حول عضل الولي حيث أن النص في القانون المؤقت "… التي أتمت الخامسة عشرة…” إلى "… التي بلغت السادسة عشرة”.
 
 
ورأت اللجنة انه بالمحصلة لم يحدث أي تغيير على سن التزويج، والذي كانت اللجنة أعلنت سابقا موقفها الرافض لتزويج القاصرين والقاصرات، مشددة على أهمية تطبيق الأصل التشريعي الذي جاء في المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية والذي ربط سن الزواج بإتمام سن الثامنة عشرة للخاطبين.
 
 
في ضوء ذلك وافقت لجنة الاعيان القانونية على ان تصبح الكلمة في هذه المادة "لمن أتم ” وليس "لمن بلغ”.
 
 
النمس بينت ان تعديل المادة بهذا الشكل سينهي "بشكل ايجابي” النقاش حول تفسير كلمة "بلغ” حيث وردت المادة 10/ب بمصطلح (من أكمل) وتم تعديلها (لمن بلغ) مما يبين أن لا نية لرفع سن الاستثناء بالزواج، حيث جاءت من اللجنة القانونية النيابية بالشكل التالي على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد التحقق من توافر الرضا والاختيار أن يأذن في حالات خاصة بزواج من بلغ السادسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقا لتعليمات”.
 
 
في حين أن المادة كما وردت في القانون المؤقت تنص10/ ب على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقا لتعليمات”.
 
 
وتقول اللجنة: "إن هذين التعديلين بشكلهما الحالي لا يحققا أي تغيير إذا ما كانت هناك جدية بالتغيير بالاستثناء في سن الزواج، لا بل سينعكس ذلك بشكل سلبي على صورة مجلس النواب والدولة الأردنية كونه لا يحقق القصد المنشود من التعديل على أرض الواقع”.
 
 
من جهة اخرى وافقت اللجنة القانونية في الاعيان، بحسب النمس على تعديل المادة 279 من القانون الخاصة بالوصية الواجبة حيث تنص المادة على : "إذا توفي شخص وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية”.
 

وبينت النمس ان الاعيان وافقوا على مقترح اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بأن تشمل الواصية الواجبة الاناث ايضا بحيث اذا توفيت الابنة وكان لها ابناء فيستيطعون اخذ ميراثهم من جدهم لوالداتهم.
تابعوا هوا الأردن على