آخر الأخبار
ticker وزير المالية يبحث مع رئيسة صندوق النقد دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي ticker عودة المحادثات بين واشنطن وطهران بعد ضغوط عربية ticker أبو رمان: أصحاب النفوذ والمال ينجرفون وراء "السلطة والجنس" ticker الدوريات: إعادة فتح طريق العقبة الخلفي أمام حركة السير ticker الفايز ينقل رسالة من الملك إلى رئيس أوزبكستان ticker عقوبات على الفيصلي واتحاد عمان لممارسة "اللعب السلبي" ticker الملك يلتقي شخصيات سياسية وإعلامية ticker ضبط بئر مياه مخالفة في البادية الجنوبية وبيع صهاريج في ناعور ticker مشروع قانون معدل للملكية العقارية يعالج الشيوع ويعتمد التوقيع الالكتروني ticker الأردن يستضيف اجتماع لجنة اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين في اليمن ticker الملك يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة المصرية ticker فتح باب التقدم لأراضٍ سكنية بشروط ميسّرة في ضاحية الأميرة إيمان ticker لجنة شكاوى الكهرباء: الفواتير سليمة ولا خلل في العدادات والارتفاع مرتبط بنمط الاستهلاك ticker البيئة: لا تسرب لمياه الصرف الصحي في إسكان المغاريب بالسلط ticker تأجيل مناقشة أسئلة نيابية إلى الجلسة المقبلة ticker إسرائيل تقرر بناء 2780 وحدة استيطانية جديدة شمال القدس ticker وفد سوري يطلع على تجربة الأردن في مكافحة الفساد ticker إحباط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات عبر المنطقة الشرقية ticker اتفاقية لجدولة مديونية بلدية مادبا ticker تنعش إقتصاد المملكة لعقدين .. ورقة سياسات لمبادرة تحتاج قرار سيادي

النمس: قانونية الأعيان استجابت لمطالب اللجنة الوطنية لشؤون المرأة

{title}
هوا الأردن -
أعلنت الامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة سلمى النمس ان اللجنة القانونية في مجلس الاعيان، استجابت لمطالب اللجنة الوطنية لشؤون المرأة فيما يخص تعديلات قانون الاحوال الشخصية المؤقت، فيما يخص المادة المتعلقة بتزويج القاصرين، حيث وافقت لجنة الاعيان على رفع السن الى 16 عاما، وكذلك وافقت على تعديل المادة 279 من القانون بحيث تشمل الوصية الواجبة للذكور والاناث.
 
 
وأثنت النمس باستجابة مجلس الاعيان خلال اجتماعه اليوم لمطالب اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مبينة انها كانت ارسلت الاسبوع الماضي مذكرة الى مجلسي النواب والاعيان بعد ان انتهت اللجنة القانونية النيابية من مناقشة قانون الاحوال الشخصية المؤقت، لتسجل المذكرة تحفظها على المادة الخاصة بتزويج القاصرات التي تم تعديلها جملة واحدة فيها، تصف عمر من يسمح لهم بالزواج، هي "أكمل الخامسة عشرة” لتصبح "بلغ السادسة عشر”.
 
 
اللجنة شرحت موقفها بالتذكير بالقرار رقم 6 للديوان الخاص بتفسير القوانين والصادر في حزيران 2016 في سؤال حول استخدام المشرع لكلمة (بلغ) الثامنة عشرة في قانون الانتخاب، والذي أكد في محتواه على أنها تشير إلى "الناخب الذي أكمل السابعة عشرة من عمره وبدأ سن الثامنة عشر”.
 
 
وقالت اللجنة: "كما قامت قانونية النواب بتبني نفس الاتجاه في تعديل المادة 18 من مشروع القانون حول عضل الولي حيث أن النص في القانون المؤقت "… التي أتمت الخامسة عشرة…” إلى "… التي بلغت السادسة عشرة”.
 
 
ورأت اللجنة انه بالمحصلة لم يحدث أي تغيير على سن التزويج، والذي كانت اللجنة أعلنت سابقا موقفها الرافض لتزويج القاصرين والقاصرات، مشددة على أهمية تطبيق الأصل التشريعي الذي جاء في المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية والذي ربط سن الزواج بإتمام سن الثامنة عشرة للخاطبين.
 
 
في ضوء ذلك وافقت لجنة الاعيان القانونية على ان تصبح الكلمة في هذه المادة "لمن أتم ” وليس "لمن بلغ”.
 
 
النمس بينت ان تعديل المادة بهذا الشكل سينهي "بشكل ايجابي” النقاش حول تفسير كلمة "بلغ” حيث وردت المادة 10/ب بمصطلح (من أكمل) وتم تعديلها (لمن بلغ) مما يبين أن لا نية لرفع سن الاستثناء بالزواج، حيث جاءت من اللجنة القانونية النيابية بالشكل التالي على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد التحقق من توافر الرضا والاختيار أن يأذن في حالات خاصة بزواج من بلغ السادسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقا لتعليمات”.
 
 
في حين أن المادة كما وردت في القانون المؤقت تنص10/ ب على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقا لتعليمات”.
 
 
وتقول اللجنة: "إن هذين التعديلين بشكلهما الحالي لا يحققا أي تغيير إذا ما كانت هناك جدية بالتغيير بالاستثناء في سن الزواج، لا بل سينعكس ذلك بشكل سلبي على صورة مجلس النواب والدولة الأردنية كونه لا يحقق القصد المنشود من التعديل على أرض الواقع”.
 
 
من جهة اخرى وافقت اللجنة القانونية في الاعيان، بحسب النمس على تعديل المادة 279 من القانون الخاصة بالوصية الواجبة حيث تنص المادة على : "إذا توفي شخص وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية”.
 

وبينت النمس ان الاعيان وافقوا على مقترح اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بأن تشمل الواصية الواجبة الاناث ايضا بحيث اذا توفيت الابنة وكان لها ابناء فيستيطعون اخذ ميراثهم من جدهم لوالداتهم.
تابعوا هوا الأردن على