آخر الأخبار
ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة الزبن ticker زيت الزيتون للموظفين الحكوميين بالتقسيط على 8 أشهر.. تعرف على الأسعار ticker بين آيزنكوت ونتنياهو .. ليبرمان يحسم اختيارة لرئاسة الحكومة الاسرائيلية ticker عباس يفتتح اول مصنع فلسطيني للإسمنت في اريحا ticker إجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم في 5 كانون الأول ticker إيليانا يوتوفا تصبح أول امرأة تتولى رئاسة بلغاريا ticker صوت إضافي يثير استغراب الأردنيين .. مجموع أصوات رئاسة النواب أكثر من عدد الأعضاء ticker فاعليات بإربد: خطاب العرش يؤكد أولويات الدولة الأردنية ticker المياه، المياه، المياه.. رسالة ملكية تضع الأمن المائي فوق كل اعتبار ticker أعيان: خطاب العرش عكس رؤية ملكية متقدمة لثقافة العمل السياسي ticker الضمان الاجتماعي: 69.5 ألف زيادة في أعداد المؤمن عليهم الفعّالين خلال عام ticker القوات المسلحة تُجلي الدفعة الـ(36) من أطفال غزة المرضى لتلقي العلاج في الأردن ticker ترامب يستبق «تجديد الكونغرس» بـ«سلاح العفو» ticker الرمثا يعزز صدارته لبطولة درع الاتحاد تحت 21 ticker فاعليات بجرش: خطاب العرش يؤكد أولوية أمن الوطن ومصلحة المواطن ticker ولي العهد يجري اتصال تعزية بوفاة والدة عبدالله عكاش الزبن ticker فاعليات بالبلقاء: خطاب العرش يرسم خارطة طريق لتعزيز منعة الأردن ticker فاعليات بعجلون: خطاب العرش يؤكد الثوابت الوطنية ويعزز مسيرة التحديث ticker جلبة وانسحابات حزبية تسقط نصاب جلسة النواب .. والطراونة يرفعها ticker هميسات والبستنجي وبني هاني يستقيلون من مبادرة

قانون معدل لقانون المخابرات العامة

{title}
هوا الأردن -

منح مشروع قانون معدل لقانون المخابرات العامة، منشورعلى موقع ديوان التشريع والرأي، مدير عام دائرة المخابرات العامة لغايات تطبيق أحكام القانون، صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة المنصوص عليها في قوانين القوات المسلحة.

وبحسب المشروع، فقد الغي نص المادة السادسة من القانون الاصلي واستعاض عنها بنص جديد: «تسري على الضباط وضباط الصف والافراد والمستخدمين المدنيين في دائرة المخابرات العامة أحكام قوانين القوات المسلحة بما في ذلك قوانين خدمة الضباط والافراد وقانون العقوبات العسكري وقوانين الجزاء الأخرى وبما لا يخالف أحكام هذا القانون».

الى جانب: «تختص المحاكم العسكرية في دائرة المخابرات العامة بالنظر في جميع الجرائم المرتكبة من قبل الضباط وضباط الصف والأفراد والمستخدمين المدنيين العاملين في دائرة المخابرات العامة بما في ذلك الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محكمة أمن الدولة. ونص الفقرة (ج) من المادة السادسة على انه «لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يمارس مدير عام دائرة المخابرات العامة صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة المنصوص عليها في قوانين القوات المسلحة».

كما الغى المشروع نص المادة (7 ) من القانون الاصلي، ونص على أن تتألف مديرية القضاء العسكري في دائرة المخابرات العامة من محكمة الاستئناف العسكرية والمحكمة العسكرية والنيابة العامة العسكرية.

فيما تشكل المحاكم العسكرية في دائرة المخابرات العامة من:محكمة عسكرية تضم هيئة أو أكثر وتتألف كل هيئة من رئيس وعضوين من القضاء على ان لا تقل رتبة رئيس كل هيئة عن مقدم. إضافة إلى محكمة القاضي المنفرد الذي يعين بناء على مقتضيات العمل في دائرة المخابرات العامة ويختص بالنظر في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وجنح الإهمال المؤدي الى فقدان الأموال العامة أو الإضرار بها المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري اذا كانت قيمة الاضرار لا تزيد على خمسمئة دينار.

الى جانب: محكمة استئناف عسكرية تتألف من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعدد من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن رائد وتنعقد من ثلاثة قضاة على الأقل للنظر في القضايا المستأنفة إليها ويمارس وظائف النيابة العامة لديها أحد مساعدي النائب العام العسكري وتكون أحكامها غير خاضعة للطعن بطريق التمييز.

ونصت على ان «يمارس مدير القضاء العسكري في دائرة المخابرات العامة وظيفة النائب العام العسكري للدائرة ويعين هو ومساعداه والقضاة العسكريون بقرار من مدير عام الدائرة على أن يكونوا من الضباط المجازين في الحقوق».

كما نصت على انه » تسري على المحاكم العسكرية والنيابة العامة العسكرية والقضاة العسكريين في دائرة المخابرات العامة أحكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية في القوات المسلحة وأية تعديلات تطرأ عليه وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ويصنف القضاة العسكريون وتحدد شروط تعيينهم وإجراءاته وسائر الشؤون المتعلقة بهم بمقتضى نظام خاص بالخدمة القضائية للقضاة العسكريين في دائرة المخابرات العامة».

وبين انه «تطبق المحاكم العسكرية في دائرة المخابرات قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري وقانون أصول المحاكمات الجزائية وأية تعديلات تطرأ عليهما أو أي قانون يحل محلهما وبما لا يتعارض مع احكام هذا القانون». الرأي

تابعوا هوا الأردن على