تعديل يوسع صلاحيات "النزاهة" في قضايا الفساد

هوا الأردن -
أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، مشفعًا بالأسباب الموجبة له، لمناقشته وإقراره في الدورة الاستثنائية للمجلس، والتي تعقد بـ21 تموز (يوليو) الحالي.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون، أنه جاء ترسيخًا لمبدأ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون، وتعزيزا لاستقلالية رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وتحقيقا للتكامل بين عمل مجلس الهيئة ورئيسه وأمينها العام من خلال تحديد المهام والواجبات التي يتولاها كل منهم، ما يعزز الثقة بمخرجات عمل الهيئة والدور الوقائي والاستباقي لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
إلى جانب تمكين "النزاهة” من متابعة النمو غير الطبيعي للثروة لتجنب الوقوع في أفعال الفساد، فضلًا عن تمكينها من استخدام وسائل لزيادة كفاءتها وفاعليتها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
غير أن التعديلات التي طرأت على مسودة مشروع القانون تطرح العديد من التساؤلات عن جدوى إضافة المشرع "عبارة الأموال غير المنقولة، بالاضافة الى الاموال المنقولة (العقارات والأراضي والمحلات وغيرها)؟”، وما جدوى الحجز عليها؟، وهل ستباع عن طريق الهيئة أو تستثمر؟، فالقضية غير مفهومة خاصة ان الهيئة جهة تحقيقية وليست قضائية.
وبمسودة المشروع، تم إلغاء عبارة "المحامي العام المدني”، والاستعاضة عنها بعبارة "الوكيل العام”، فيما حددت الرواتب والعلاوات للرئيس، حيث تم منحه راتب وعلاوات رئيس محكمة التمييز، وللأعضاء راتب وعلاوات نائب رئيس محكمة التمييز بمقتضى أحكام التشريعات النافذة.
في حين حددت نهاية خدمة الرئيس والأعضاء، بحيث تنتهي خدمة الرئيس أو عضو المجلس بالاستقالة على أن يسري مفعولها بعد صدور الإرادة الملكية بقبولها.
وجاء في التعديل أنه "لا يجوز إحالة الرئيس أو أي عضو من أعضاء المجلس إلى التقاعد أو إنهاء خدماته قبل إنتهاء مدة العضوية المنصوص عليها في هذا القانون”.
ومنحت مسودة المشروع الحق لـ”النزاهة”، طلب كف يد كل من يرتكب أيا من افعال الفساد عن العمل من الجهات المعنية، ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاتـه المالية إذا لزم، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغاؤها وفق التشريعات المعمول بها، وهو حق حصري للقضاء (النيابة والإدعاء العام).
كما تم منح مجلس الهيئة حق ملاحقة مرتكب الفساد والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، ومنعه من السفر بالرغم مما ورد في أي قانون آخر.
وفي بند آخر، منحت المسودة الحق للهيئة بعرض الشخص المشتبه به على النيابة العامة المتخصصة خلال خمسة أيام عمل، بما يعني مع العطل الأسبوعية (اسبوعا)، وهذا كثير إذ لا يمنع أن تعرض الهيئة المتهم خلال يوم أو يومين بعد تاريخ صدور القرار به لغايات إصدار قرار قضائي من النيابة العامة المختصة.
وفي تعديل جديد، نص المشروع على أنه: "إذا تبيّن للمجلس وجود نمو غير طبيعي في ثروة أي من المشمولين بأحكام قانون الكسب غير المشروع، فله أن يطلب من دائرة إشهار الذمة المالية تزويده بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بيانات أو معلومات تتعلق بذلك الشخص”.
والمهام والصلاحيات التي يتولاها رئيس الهيئة، حسب المسودة،: الإشراف على سير أعمال الهيئة بما في ذلك شؤونها الادارية والمالية، ومتابعة أعمالها وتنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي يصدرها المجلس، وتمثيل الهيئة لدى الغير وتوقيع العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس والاشراف على تنفيذها، إضافة الى اقتراح التعليمات اللازمة لإدارة الهيئة وعرضها على المجلس لإصدارها، واي مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو ورد النص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
كما حددت المسودة المهام والصلاحيات التي يتولاها الأمين العام للهيئة، ومنها: إدارة الجهاز التنفيذي للهيئة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية، واقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في الهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها وعرضها على المجلس، اضافة الى إعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي عن أعمال الهيئة وبياناتها المالية الختامية خلال مدة لا تتجاوز أربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وعرضها على المجلس لإقرارها، فضلا عن اي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس أو ورد النص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة.
ووسعت المسودة من صلاحيات هيئة النزاهة، إذ جاء فيها: "مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، تسري أحكام القانون على الموظف العمومي غير الاردني وعلى موظفي المؤسسات الدولية العمومية مع الإلزام برد الأموال المتحصلة عن أفعال الفساد”.
أما المادة 29 من مسودة مشروع القانون فتشير إلى أنه على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر: "لا تسري أحكام التقادم على دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بالفساد، ولا تسري كذلك على استرداد الأموال المتحصلة عن الفساد”.
وفي الفقرة ب من هذه المادة: "لا يحول صدور قرار عن المحكمة بإسقاط دعوى الحق العام او بوقف الملاحقة او الإعفاء من العقوبة لتوافر أي من حالات موانع العقاب او لانتفاء المسؤولية دون الاستمرار في استرداد الأموال المتحصلة عن الفساد”.