آخر الأخبار
ticker طالب عمان الأهلية الجعفري يفوز بفضية الدوري العالمي للكراتيه "هانغزو" 2025 ticker الصفدي: الأسرة الصحفية مقدرة ولها مكانة كبيرة ودور مشهود في الدفاع عن الوطن ticker النائب خميس عطية : سلمت مذكرة العفو العام للجنة الحريات العامة وعليهم صياغة مشروع القانون ticker ضبط 152 متسولًا في المفرق ticker إغلاق 5 منشآت تجارية اثر مخالفات صحية بالمفرق ticker الأردن يرحب باتفاق ترسيم الحدود بين طاجيكستان وقيرغيزستان ticker الهيئة الخيرية توزع أكثر من 111 ألف وجبة إفطار للصائمين في غزة ticker إتلاف 1058 كغم مواد غذائية بينها 210 في مستودع مطعم ticker انخفاض الحوادث السيبرانية الخطيرة بنسبة 51% ticker مدير الأمن العام يلتقي مديري مراكز الإصلاح والتأهيل ticker نتنياهو: سنقيل رئيس الشاباك بسبب انعدام الثقة ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل أبو خلف ticker إرادة ملكية بتشكيل محكمة صلح غرب إربد ticker السياحة: فعاليات رمضانية في مواقع أثرية حتى نهاية الشهر ticker تراجع الاسترليني مقابل الدولار ticker العمل: نسعى لتمديد برنامج التشغيل الوطني حتى نهاية 2028 ticker الصناعة والتجارة تبدأ تطبيق الجزء الثاني من خطتها الرمضانية ticker 427 مليون دينار الصادرات الوطنية للاتحاد الأوروبي في 2024 ticker البنك الدولي يدرس طلب الحكومة تمديد مشروع يدعم الصناعة الأردنية ticker الصبيحي: 96 ألف متقاعد ينتظرون رفع الحد الأدنى لرواتبهم

تعليمات جديدة للاشتراك بمياه الشرب والاعتراض

{title}
هوا الأردن -
أكدت وزارة المياه والري أهمية "التعليمات المعدلة لتعليمات وإجراءات الاشتراك بمياه الشرب وقبول معالجة الاعتراضات على مقطوعيات المياه”.
 
 
وأفادت نسخة التعليمات المعدلة، إنه بدأ العمل بها منذ تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية في 16 تموز (يوليو) الحالي.
 
 
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، في تصريح له إن إقرار التعليمات المعدلة لتعليمات وإجراءات الاشتراك في مياه الشرب وقبول معالجة الاعتراضات على مقطوعيات المياه، جاء انطلاقا من دعم خطط الحكومة لتحسين خدمات القطاع في مجال المياه وخدمات الصرف الصحي.
 
 
وأضاف، ان التعليمات المعدلة تهدف الى رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطن عبر تحسين آلية الاعتراض وتطويرها وتحديد نوعية الاعتراضات وتطوير العمل على معالجتها، بحيث تكون أكثر دقة.
 
 
ونصت التعديلات الجديدة في بندها السابع على تأييد المطالبة ورفض الاعتراض في عدة حالات وهي "أن تكون العدادات موصولة على خط واحد وأن تكون زيادة الاستهلاك على هذا العداد قابلة للنقص في الاستهلاك على العدادات الأخرى، في حال كانت الشبكة والعداد صالحين وكمية الاستهلاك للمقطوعية المعترض عليها مقاربة لمعدل الاستهلاك السابق”.
 
 
ومن ضمن الحالات التي أوردتها التعديلات، ارتفاع قيمة الاستهلاك الناتج عن تلاعب بالعداد من طرف المشترك، وارتفاع قيمة الاستهلاك الناتج عن تسريب في الشبكة الداخلية، وفي حال كانت كمية الاستهلاك مناسبة لحجم العقار الذي يزوده الاشتراك، وارتفاع الاستهلاك الناتج عن تأجير الشقة مفروشة، وارتفاع الاستهلاك الناتج عن تزويد عداد محجوب.
 
 
وتناول البند الثامن، ما إذا كان سبب الاعتراض يعود لخطأ من الشركة أو السلطة بإصدار فواتير خاطئة للمشترك بنوعية التزويد (صفة الاستعمال).
 
 
ونصت على أنه "يجوز إعادة النظر في القرار الصادر بشأن الاعتراض على المقطوعية إذا تقدم صاحب الاشتراك خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه أو علمه بالقرار بطلب إعادة النظر فيه لمبررات يقبلها المدير ويعرض الاعتراض مرة أخرى على اللجنة”.
 
 
كما نصت التعليمات على تحويل الاعتراضات للجنة الاستئناف بهدف النظر في قرارات اللجان بناء على توصية اللجان المشكلة بالإدارة في الاعتراضات على المبالغ التي تتجاوز قيمة تنزيلاتها 500 دينار، فضلا عن النظر في الاعتراضات التي يحيلها مدير الإدارة في حالة عدم اقتناعه بتوصية لجان الاعتراضات.
 
 
فيما أجازت إعادة النظر في قرار اللجنة إذا تقدم صاحب الشأن خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه أو علمه بالقرار بطلب إعادة النظر بمبررات يقبلها مدير الإدارة أو الوزير أو الأمين العام.
 
 
واستعاضت التعليمات الجديدة، عبر تعديل المادة 9 من التعليمات الواردة في الباب الثامن، بالنص التالي: تشكل في الشركات وإدارات ومديريات المياه بقرار من الأمين العام أو من يفوضه لجان اعتراض واستئناف؛ للنظر بالاعتراضات التي تقدم من المشتركين على مقطوعيات المياه على أن تقدم اللجان نتيجة دراستها للاعتراضات وتوصياتها للمدير المختص الذي يصدر قرارا بشأنها، وله أن يطلب من اللجان إعادة النظر في توصياتها في حالة عدم مراعاة أي من الأسس والقواعد الواردة في هذا القرار أو لظهور معطيات جديدة.
 
 
ونصت التعليمات على قبول الاعتراض من المشترك خلال سنتين كحد أقصى من تاريخ المطالبة المعترض عليها ويجوز قبولها خلال مدة تزيد على ذلك لمبررات يقتنع بها مدير الإدارة.
 
 
واشترطت التعليمات الجديدة على المعترض، باستثناء الدوائر الحكومية، والسفارات والأجهزة الأمنية عند تقديم الاعتراض، دفع ستة دنانير بدل أجور اعتراض تعتبر كتأمين وتعاد كقيمة من أثمان المياه إذا حصل المشترك على تنزيلات على المقطوعية المعترض عليها، وإذا تبين وجود تهريب (منظور أو غير منظور) لدى المشترك تعتبر رسوم الاعتراض رسم كشف على الموقع.
 
 
ولقبول الاعتراض؛ "يجب أن يكون هناك زيادة في استهلاك المقطوعية المعترض عليها عن المقطوعيات السابقة بنسبة 50 %”.
 
 
وأجازت التعليمات تقديم الاعتراضات المشار إليها بواسطة البريد الإلكتروني وفي هذه الحالة تتم التسوية المالية بشأن رسوم الاعتراض من ضمن التسوية المالية النهائية للاعتراض.
تابعوا هوا الأردن على