آخر الأخبار
ticker مندوباً عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي بوفاة العلامة زغلول النجار ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشائر الظهراوي وحداد والخراشقة والمحمد وأبو جبارة ticker اتفاقية تعاون بين عمان الأهلية ومؤسسة العناية بالشلل الدماغي لتدريب طلبة العلاج الطبيعي ticker عمان الاهلية تشارك بالمؤتمر العربي الآسيوي السنوي للتكنولوجيا الحيوية ticker بنك الإسكان يتوّج بطلاً لبطولة البنوك الكروية الرابعة 2025 ticker البنك الأردني الكويتي يدعم مبادرة تطبيق Farm JO "غذيهم صح" ticker الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية يلتقي وفد اتحاد المقاولين ticker عمان الأهلية تفوز بالمركز الثاني على مستوى الجامعات الأردنية في مسابقة IEEE Jordan 2025 للأمن السيبراني والأول في فئة الويب المتقدّم ticker السير: أكثر من 300 ألف سائق مركباتهم جاهزة للشتاء ticker ضبط علكة مخالفة على شكل سجائر واغلاق بقالة في الرصيفة ticker مجلس النواب يطلب من الكتل تسمية أعضاء متخصصين لتشكيل اللجان ticker الأردن يوافق على استقطاب العمالة المنزلية من جمهورية بوروندي ticker الحكومة توافق على زيادة عدد المنح الكاملة من صندوق دعم الطالب ticker البيئة: تشكيل فريق متخصص لتفقد مختبرات المدارس وحصر المواد الكيماوية ticker لجنة للتحقيق بعد إصابة طلبة مدرسة إثر تسرب غاز من المختبر ticker الزراعة: سنسمح باستيراد 4 آلاف طن زيت زيتون ticker مذكرة نيابية تطالب الحكومة بتثبيت عمال المياومة ticker الأردن يسيّر قافلة مساعدات جديدة تضم 16 شاحنة إلى سوريا ticker إصابة طلبة مدرسة بضيق تنفس بعد تسرب غاز من المختبر ticker وزير المالية يلقي خطاب الموازنة أمام النواب الثلاثاء

تعليمات جديدة للاشتراك بمياه الشرب والاعتراض

{title}
هوا الأردن -
أكدت وزارة المياه والري أهمية "التعليمات المعدلة لتعليمات وإجراءات الاشتراك بمياه الشرب وقبول معالجة الاعتراضات على مقطوعيات المياه”.
 
 
وأفادت نسخة التعليمات المعدلة، إنه بدأ العمل بها منذ تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية في 16 تموز (يوليو) الحالي.
 
 
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، في تصريح له إن إقرار التعليمات المعدلة لتعليمات وإجراءات الاشتراك في مياه الشرب وقبول معالجة الاعتراضات على مقطوعيات المياه، جاء انطلاقا من دعم خطط الحكومة لتحسين خدمات القطاع في مجال المياه وخدمات الصرف الصحي.
 
 
وأضاف، ان التعليمات المعدلة تهدف الى رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطن عبر تحسين آلية الاعتراض وتطويرها وتحديد نوعية الاعتراضات وتطوير العمل على معالجتها، بحيث تكون أكثر دقة.
 
 
ونصت التعديلات الجديدة في بندها السابع على تأييد المطالبة ورفض الاعتراض في عدة حالات وهي "أن تكون العدادات موصولة على خط واحد وأن تكون زيادة الاستهلاك على هذا العداد قابلة للنقص في الاستهلاك على العدادات الأخرى، في حال كانت الشبكة والعداد صالحين وكمية الاستهلاك للمقطوعية المعترض عليها مقاربة لمعدل الاستهلاك السابق”.
 
 
ومن ضمن الحالات التي أوردتها التعديلات، ارتفاع قيمة الاستهلاك الناتج عن تلاعب بالعداد من طرف المشترك، وارتفاع قيمة الاستهلاك الناتج عن تسريب في الشبكة الداخلية، وفي حال كانت كمية الاستهلاك مناسبة لحجم العقار الذي يزوده الاشتراك، وارتفاع الاستهلاك الناتج عن تأجير الشقة مفروشة، وارتفاع الاستهلاك الناتج عن تزويد عداد محجوب.
 
 
وتناول البند الثامن، ما إذا كان سبب الاعتراض يعود لخطأ من الشركة أو السلطة بإصدار فواتير خاطئة للمشترك بنوعية التزويد (صفة الاستعمال).
 
 
ونصت على أنه "يجوز إعادة النظر في القرار الصادر بشأن الاعتراض على المقطوعية إذا تقدم صاحب الاشتراك خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه أو علمه بالقرار بطلب إعادة النظر فيه لمبررات يقبلها المدير ويعرض الاعتراض مرة أخرى على اللجنة”.
 
 
كما نصت التعليمات على تحويل الاعتراضات للجنة الاستئناف بهدف النظر في قرارات اللجان بناء على توصية اللجان المشكلة بالإدارة في الاعتراضات على المبالغ التي تتجاوز قيمة تنزيلاتها 500 دينار، فضلا عن النظر في الاعتراضات التي يحيلها مدير الإدارة في حالة عدم اقتناعه بتوصية لجان الاعتراضات.
 
 
فيما أجازت إعادة النظر في قرار اللجنة إذا تقدم صاحب الشأن خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه أو علمه بالقرار بطلب إعادة النظر بمبررات يقبلها مدير الإدارة أو الوزير أو الأمين العام.
 
 
واستعاضت التعليمات الجديدة، عبر تعديل المادة 9 من التعليمات الواردة في الباب الثامن، بالنص التالي: تشكل في الشركات وإدارات ومديريات المياه بقرار من الأمين العام أو من يفوضه لجان اعتراض واستئناف؛ للنظر بالاعتراضات التي تقدم من المشتركين على مقطوعيات المياه على أن تقدم اللجان نتيجة دراستها للاعتراضات وتوصياتها للمدير المختص الذي يصدر قرارا بشأنها، وله أن يطلب من اللجان إعادة النظر في توصياتها في حالة عدم مراعاة أي من الأسس والقواعد الواردة في هذا القرار أو لظهور معطيات جديدة.
 
 
ونصت التعليمات على قبول الاعتراض من المشترك خلال سنتين كحد أقصى من تاريخ المطالبة المعترض عليها ويجوز قبولها خلال مدة تزيد على ذلك لمبررات يقتنع بها مدير الإدارة.
 
 
واشترطت التعليمات الجديدة على المعترض، باستثناء الدوائر الحكومية، والسفارات والأجهزة الأمنية عند تقديم الاعتراض، دفع ستة دنانير بدل أجور اعتراض تعتبر كتأمين وتعاد كقيمة من أثمان المياه إذا حصل المشترك على تنزيلات على المقطوعية المعترض عليها، وإذا تبين وجود تهريب (منظور أو غير منظور) لدى المشترك تعتبر رسوم الاعتراض رسم كشف على الموقع.
 
 
ولقبول الاعتراض؛ "يجب أن يكون هناك زيادة في استهلاك المقطوعية المعترض عليها عن المقطوعيات السابقة بنسبة 50 %”.
 
 
وأجازت التعليمات تقديم الاعتراضات المشار إليها بواسطة البريد الإلكتروني وفي هذه الحالة تتم التسوية المالية بشأن رسوم الاعتراض من ضمن التسوية المالية النهائية للاعتراض.
تابعوا هوا الأردن على