بدء تطبيق تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية بالبورصات الأجنبية
بدأت هيئة الأوراق المالية بتطبيق تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية بالبورصات الأجنبية وذلك اعتباراً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية في 2020/1/2 والمقرة من قبل مجلس مفوضي الهيئة بتاريخ 2019/11/27.
من الجدير بالذكر أن التعليمات المشار إليها أعلاه قد ألغت تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في الأوراق المالية في البورصات الأجنبية والصادرة بتاريخ 2017/10/19.
وتنص المادة 3 من التعليمات على أنه يحظر على أي شخص مزاولة عمل أو أكث من الأعمال التالية في البورصات الأجنبية إلا بعد حصوله على ترخيص من المجلس لممارسة تلك الأعمال، وهي الوسيط المالي لحساب الغير، الوسيط لحسابه، الوسيط المعرف، ادارة الاستثمار، أمانه الاستثمار، الاستشارات المالية.
ويحظر على المرخص له مزاولة أي من الأعمال الواردة اعلاه إلا من خلال أشخاص طبيعيين معتمدين لمزاولة تلك الأعمال.
وبحسب المادة 4، يشترط لمنح التراخيص لمزاولة عمل أو أكثر من الأعمال الواردة أعلاه أن يكون طالب الترخيص شركة خدمات مالية مرخصة من قبل الهيئة وأن لا يقل الحد الأدنى لرأسمال المدفوع لطالب الترخيص حسب كل عمل يطلب مزاولته بالدينار عن ما يلي الوسيط المالي لحسب الغير 3 ملايين دينار والوسيط لحسابه 250 ألف والوسيط المعرف مليون دينار وإدارة الاستثمار 3 ملايين دينار وأمانه الاستثمار 50 ألف دينار والاستشارات المالية 30 ألف دينار.
وتعمل هيئة الأوراق المالية بشكل متواصل لتنظيم ومراقبة اصدار الأوراق المالية والتعامل بها، ضمان إفصاح المصدرين بشكل كامل ودقيق عن المعلومات الجوهرية اللازمة للمستثمرين والمتعلقة بالإصدارات العامة للأوراق المالية .
كما أنها تقوم بتنظيم ومراقبة الإفصاح بما في ذلك التقارير الدورية التي يعدها المصدرون، وتنظيم شؤون الترخيص والاعتماد ومراقبة أعمال المرخص لهم والمعتمدين في سوق رأس المال .
وتعمل الهيئة على اعتماد معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية، فضلا عن تنظيم ومراقبة السوق المالي وأسواق تداول الأوراق المالية، وتنظيم مركز إيداع الأوراق المالية ومراقبته.