آخر الأخبار
ticker الرئيس العراقي يستقبل رئيس اتحادي المقاولين العرب والعراقيين ticker عبدالله نصيب ضمن أفضل 10 لاعبين في اعتراض الكرات بمونديال 2026 ticker وزير الاستثمار يواصل جولته في الصين لجذب الاستثمارات للمملكة ticker روبيو: نريد عودة الملاحة في هرمز بشكل كامل ومجاني ticker روسيا تؤكد التزامها بالتفاهمات مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا ticker علان يدعو المقبلين على الزواج إلى شراء الذهب ticker كاتس: لن ننسحب من لبنان حتى لو طلبت أميركا ticker التربية: لن يسمح للطلبة بدخول قاعات "التوجيهي" بعد بدء الامتحان ticker القبض على تجار ومهربين بينهم مصنف خطر .. وضبط كوكايين وماريجوانا و150 ألف حبة مخدرة ticker صافرة رومانية لمواجهة النشامى والأرجنتين في المونديال ticker أبو طه بالمرتبة الخامسة بين اللاعبين الأكثر قطعاً للكرات في كأس العالم ticker 611 طالباً من ذوي الإعاقة و200 نزيل بمراكز الإصلاح يتقدمون للتوجيهي ticker الجيش يرسل مواد تزويد طبية إلى المحطتين الجراحيتين في الضفة الغربية ticker مجالس بلديات ومحافظات يطالبون بعدم تقليص صلاحياتهم في القانون الجديد ticker الجيش الأمريكي: مقتل قيادي كبير في تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا ticker هيئة الإعلام: منع البث المباشر وإجراء المقابلات أثناء انعقاد جلسات التوجيهي ticker انخفاض أسعار الذهب محليا مجددا إلى 82.9 دينارا للغرام ticker ولي العهد يلتقي بقادة مؤسسات تكنولوجية رائدة في "سيليكون فالي" ticker ترامب: طهران أبلغتنا بعدم فرض رسوم على السفن العابرة لهرمز ticker ولي العهد يلتقي رواد أعمال وقادة تنفيذيين لشركات تكنولوجية أمريكية

محكمة جنايات شرق عمان تحيل طعنا دستوريا الى التمييز

{title}
هوا الأردن -

اوقفت محكمة جنايات عمان النظر في احدى القضايا المنظورة لديها من اجل احالة طعنا دستوريا باحد مواد قانون الجرائم الاقتصادية الى محكمة التمييز عملا باحكام المادة 11 / ج/ 1 من قانون المحكمة الدستورية .


وقال مقدم الطعن المحامي مروان محمد فريحات، ان المادة المطعون بدستوريتها وهي المادة 9/ ب / 2 من قانون الجرائم الاقتصادية لسنة 1993 خالفت الدستور من حيث تمييزها بين اطراف الدعوى واعطاء احدهم امتيازات عن اقرانه رغم انهم قد يكونوا متساوين في المراكز القانونية اذ اجازت المادة المطعون بها لاطراف الدعوى من غير الموظفين العموميين اجراء مصالحة مع النيابة العامة تؤدي الى وقف الملاحقة بحقهم وحرمت الموظف العام من ذلك وفي ذلك مخالفة صارخة لنص المادة 6 / أ من الدستور والتي نصت صراحة على ان الاردنيين امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات .

 

واضاف المحامي الفريحات ان تطبيق المادة المطعون ادى الى اخلال جسيم في مبدأ العدالة والى نتائج غاية في الغرابة حيث انه في كثير من الاحيان يكون الموظف العام الذي يرضخ تحت وطأت تدني القيمة الشرائية لراتبه قد وقع ضحية اغراءات اصحاب رؤوس الاموال واقدم على ارتكاب افعال تعد جرائم اقتصادية حيث اجاز القانون لاولئك الاشخاص- وهم فعليا من قاموا بخلق الجريمة - اجراء مصالحة ووقف الملاحقة بحقهم وفي ذات الوقت حرمت الموظف العام من ذلك.

 

وفي معرض رده على ما قد يثار من ان المادة المطعون بها وجدت من اجل حماية المال العام والوظيفة العامة والمصلحة العليا للادارة العامة قال فريحات ، ان قانون الجرائم الاقتصادية قام بحماية الوظيفة العامة والمال العام من خلال اوجه اخرى مثل اعطاء النيابة العامة والمحكمة صلاحية وقف مرتكبي الجرائم الاقتصادية من الموظفين العموميين عن العمل كما ان الادانة اللاحقة سيترتب عليها فقدان الموظف العام لوظيفته ولاي امتيازات واي مكافئات تتعلق بها، وفي ذلك عقوبة قاسية ورادعة وبما يمثل اهم ضمانة تحافظ على المال العام و هيبة ومكانة الوظيفة العامة وبالنتيجة فان حرمان الموظف العام بعد كل ذلك من حق اجراء المصالحة يعتبر من باب التزيد والمبالغة والقسوة الزائدة سيما ان قانون الجرائم الاقتصادية لا يجيز الاخذ باسباب التخفيف التقديرية كما لا يجيز دغم العقوبات في حال الادانة .

 

واضاف ان الغاء هذه المادة سيؤدي الى تحفيز الموظفين المختلسين للمال العام الى المبادرة واعادة المال المختلس وبما سيرفد خزينة الدولة وبما يصب في المصلحة العليا للدولة .

تابعوا هوا الأردن على