آخر الأخبار
ticker وزير الداخلية: لجنة للنظر باستثناءات خدمة العلم ticker ترامب وزيلينسكي والأوروبيون مستعدون لتسوية حرب أوكرانيا ticker الخارجية الأميركية: إلغاء أكثر من 6 آلاف تأشيرة دراسية ticker زعيم كوريا الشمالية: تدريبات واشنطن وسول العسكرية "استفزاز للحرب" ticker زيلينسكي يسلّم ترامب رسالة خاصة .. ما فحواها؟ ticker الجامعة الأردنية تناقش أول رسالة ماجستير في تخصص الاتصال الرقمي ticker لا استثناء لإبن وزير من خدمة العلم ticker الملكة رانيا من قلب السلط: عراقة تراثها في كل زاوية ticker الملك لوفد من الكونغرس: نرفض تصريحات رؤية "إسرائيل الكبرى" المزعومة ticker وزارة الأشغال تطلق مشروعاً لتحسين البنية التحتية لنفق حوشا ticker رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يزور الأردن الثلاثاء ticker تفاصيل خدمة العلم .. مواليد 2007 والمدة 3 اشهر والسجن لمن يتخلف ticker الجيش: راتب 100 دينار لمكلفي خدمة العلم ولا اجهزة خلوية ticker المعايطة يقدم اوراق اعتماده سفيراً فوق العادة لملك تايلاند ticker 268 مريضا استفادوا من اليوم الطبي المتخصص في عجلون ticker المصري والمساعيد يتفقدان سير العمل في بلديتي السلط والعارضة ticker الحنيطي يلتقي وفداً من أعضاء الكونغرس الأمريكي ticker أجواء صيفية عادية نهارًا ولطيفة ليلًا حتى نهاية الأسبوع ticker الفراية: من يُقبل في خدمة العلم "محظوظ" ticker 9.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

محكمة جنايات شرق عمان تحيل طعنا دستوريا الى التمييز

{title}
هوا الأردن -

اوقفت محكمة جنايات عمان النظر في احدى القضايا المنظورة لديها من اجل احالة طعنا دستوريا باحد مواد قانون الجرائم الاقتصادية الى محكمة التمييز عملا باحكام المادة 11 / ج/ 1 من قانون المحكمة الدستورية .


وقال مقدم الطعن المحامي مروان محمد فريحات، ان المادة المطعون بدستوريتها وهي المادة 9/ ب / 2 من قانون الجرائم الاقتصادية لسنة 1993 خالفت الدستور من حيث تمييزها بين اطراف الدعوى واعطاء احدهم امتيازات عن اقرانه رغم انهم قد يكونوا متساوين في المراكز القانونية اذ اجازت المادة المطعون بها لاطراف الدعوى من غير الموظفين العموميين اجراء مصالحة مع النيابة العامة تؤدي الى وقف الملاحقة بحقهم وحرمت الموظف العام من ذلك وفي ذلك مخالفة صارخة لنص المادة 6 / أ من الدستور والتي نصت صراحة على ان الاردنيين امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات .

 

واضاف المحامي الفريحات ان تطبيق المادة المطعون ادى الى اخلال جسيم في مبدأ العدالة والى نتائج غاية في الغرابة حيث انه في كثير من الاحيان يكون الموظف العام الذي يرضخ تحت وطأت تدني القيمة الشرائية لراتبه قد وقع ضحية اغراءات اصحاب رؤوس الاموال واقدم على ارتكاب افعال تعد جرائم اقتصادية حيث اجاز القانون لاولئك الاشخاص- وهم فعليا من قاموا بخلق الجريمة - اجراء مصالحة ووقف الملاحقة بحقهم وفي ذات الوقت حرمت الموظف العام من ذلك.

 

وفي معرض رده على ما قد يثار من ان المادة المطعون بها وجدت من اجل حماية المال العام والوظيفة العامة والمصلحة العليا للادارة العامة قال فريحات ، ان قانون الجرائم الاقتصادية قام بحماية الوظيفة العامة والمال العام من خلال اوجه اخرى مثل اعطاء النيابة العامة والمحكمة صلاحية وقف مرتكبي الجرائم الاقتصادية من الموظفين العموميين عن العمل كما ان الادانة اللاحقة سيترتب عليها فقدان الموظف العام لوظيفته ولاي امتيازات واي مكافئات تتعلق بها، وفي ذلك عقوبة قاسية ورادعة وبما يمثل اهم ضمانة تحافظ على المال العام و هيبة ومكانة الوظيفة العامة وبالنتيجة فان حرمان الموظف العام بعد كل ذلك من حق اجراء المصالحة يعتبر من باب التزيد والمبالغة والقسوة الزائدة سيما ان قانون الجرائم الاقتصادية لا يجيز الاخذ باسباب التخفيف التقديرية كما لا يجيز دغم العقوبات في حال الادانة .

 

واضاف ان الغاء هذه المادة سيؤدي الى تحفيز الموظفين المختلسين للمال العام الى المبادرة واعادة المال المختلس وبما سيرفد خزينة الدولة وبما يصب في المصلحة العليا للدولة .

تابعوا هوا الأردن على