آخر الأخبار
ticker العثور على 19 رصاصة في جثة نجل القذافي والكاميرات تفضح تصرف حراسه وتفاصيل اغتياله ticker تكية أم علي والغذاء والدواء توقعان مذكرة تفاهم في مجال سلامة وجودة الغذاء ticker الديمقراطي الاجتماعي ينتخب مكتبه السياسي وهيئاته القيادية ticker الأردن: نتطلع لاتفاق شامل يحقق مصالح أميركا وإيران ticker المجلس الاقتصادي والاجتماعي: لا توصيات لرفع نسبة اقتطاع الضمان ticker وفاة وإصابتان بسقوط عن منحدر جبلي قرب سد وادي العرب ticker تضارب أرقام في صفقة "بيع الميناء" .. وسلطة العقبة توضح ticker المكسيك تعلن إرسال مساعدات إلى كوبا .. وتسعى لإنهاء الحصار النفطي ticker عقوبات أميركية جديدة على النفط الإيراني بعيد مباحثات عُمان ticker لقاء مباشر جمع ويتكوف وكوشنر مع عراقجي ticker أسعار الذهب تعاود الصعود .. والأونصة تقترب من 5 آلاف دولار ticker الحسين يتصدر الدوري مؤقتاً بفوز عريض على شباب الأردن ticker الغذاء والدواء: المقاصف المدرسية المحالة للقضاء من مدارس خاصة ticker عراقجي: المحادثات الإيرانية الأمريكية جيدة وجرت في أجواء إيجابية ticker الحلي والمجوهرات: بيع ذهب مغشوش عبر منصات إلكترونية ticker 1.64 مليار دينار فاتورة التقاعد خلال أول 11 شهرًا من 2025 ticker الأردن يدين تفجيراً انتحارياً استهدف حسينية في إسلام آباد ticker دخول أول دفعة شاحنات أردنية إلى تركيا واليونان عبر "باب الهوى" ticker بدء تقديم طلبات القبول الموحد لتكميلية التوجيهي الأسبوع المقبل ticker الصفدي: أولوياتنا تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

محكمة جنايات شرق عمان تحيل طعنا دستوريا الى التمييز

{title}
هوا الأردن -

اوقفت محكمة جنايات عمان النظر في احدى القضايا المنظورة لديها من اجل احالة طعنا دستوريا باحد مواد قانون الجرائم الاقتصادية الى محكمة التمييز عملا باحكام المادة 11 / ج/ 1 من قانون المحكمة الدستورية .


وقال مقدم الطعن المحامي مروان محمد فريحات، ان المادة المطعون بدستوريتها وهي المادة 9/ ب / 2 من قانون الجرائم الاقتصادية لسنة 1993 خالفت الدستور من حيث تمييزها بين اطراف الدعوى واعطاء احدهم امتيازات عن اقرانه رغم انهم قد يكونوا متساوين في المراكز القانونية اذ اجازت المادة المطعون بها لاطراف الدعوى من غير الموظفين العموميين اجراء مصالحة مع النيابة العامة تؤدي الى وقف الملاحقة بحقهم وحرمت الموظف العام من ذلك وفي ذلك مخالفة صارخة لنص المادة 6 / أ من الدستور والتي نصت صراحة على ان الاردنيين امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات .

 

واضاف المحامي الفريحات ان تطبيق المادة المطعون ادى الى اخلال جسيم في مبدأ العدالة والى نتائج غاية في الغرابة حيث انه في كثير من الاحيان يكون الموظف العام الذي يرضخ تحت وطأت تدني القيمة الشرائية لراتبه قد وقع ضحية اغراءات اصحاب رؤوس الاموال واقدم على ارتكاب افعال تعد جرائم اقتصادية حيث اجاز القانون لاولئك الاشخاص- وهم فعليا من قاموا بخلق الجريمة - اجراء مصالحة ووقف الملاحقة بحقهم وفي ذات الوقت حرمت الموظف العام من ذلك.

 

وفي معرض رده على ما قد يثار من ان المادة المطعون بها وجدت من اجل حماية المال العام والوظيفة العامة والمصلحة العليا للادارة العامة قال فريحات ، ان قانون الجرائم الاقتصادية قام بحماية الوظيفة العامة والمال العام من خلال اوجه اخرى مثل اعطاء النيابة العامة والمحكمة صلاحية وقف مرتكبي الجرائم الاقتصادية من الموظفين العموميين عن العمل كما ان الادانة اللاحقة سيترتب عليها فقدان الموظف العام لوظيفته ولاي امتيازات واي مكافئات تتعلق بها، وفي ذلك عقوبة قاسية ورادعة وبما يمثل اهم ضمانة تحافظ على المال العام و هيبة ومكانة الوظيفة العامة وبالنتيجة فان حرمان الموظف العام بعد كل ذلك من حق اجراء المصالحة يعتبر من باب التزيد والمبالغة والقسوة الزائدة سيما ان قانون الجرائم الاقتصادية لا يجيز الاخذ باسباب التخفيف التقديرية كما لا يجيز دغم العقوبات في حال الادانة .

 

واضاف ان الغاء هذه المادة سيؤدي الى تحفيز الموظفين المختلسين للمال العام الى المبادرة واعادة المال المختلس وبما سيرفد خزينة الدولة وبما يصب في المصلحة العليا للدولة .

تابعوا هوا الأردن على