آخر الأخبار
ticker الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية يلتقي وفد اتحاد المقاولين ticker عمان الأهلية تفوز بالمركز الثاني على مستوى الجامعات الأردنية في مسابقة IEEE Jordan 2025 للأمن السيبراني والأول في فئة الويب المتقدّم ticker السير: أكثر من 300 ألف سائق مركباتهم جاهزة للشتاء ticker ضبط علكة مخالفة على شكل سجائر واغلاق بقالة في الرصيفة ticker مجلس النواب يطلب من الكتل تسمية أعضاء متخصصين لتشكيل اللجان ticker الأردن يوافق على استقطاب العمالة المنزلية من جمهورية بوروندي ticker الحكومة توافق على زيادة عدد المنح الكاملة من صندوق دعم الطالب ticker البيئة: تشكيل فريق متخصص لتفقد مختبرات المدارس وحصر المواد الكيماوية ticker لجنة للتحقيق بعد إصابة طلبة مدرسة إثر تسرب غاز من المختبر ticker الزراعة: سنسمح باستيراد 4 آلاف طن زيت زيتون ticker مذكرة نيابية تطالب الحكومة بتثبيت عمال المياومة ticker الأردن يسيّر قافلة مساعدات جديدة تضم 16 شاحنة إلى سوريا ticker إصابة طلبة مدرسة بضيق تنفس بعد تسرب غاز من المختبر ticker وزير المالية يلقي خطاب الموازنة أمام النواب الثلاثاء ticker العراق يتصدر قائمة مستوردي البضائع الأردنية بـ 484 مليون دينار ticker إغلاق 3 مراكز صحية شاملة في عمّان مؤقتا وتحويل المرضى ticker 20 عاما على تفجيرات عمّان .. منعطف حاسم في قطع دابر الإرهاب ticker تعطُّل مركبة في صويلح يتسبب بازدحام خانق ticker مدعوون لاجراء الامتحان التنافسي ticker الضفة الغربية تغلي .. وحرب "الزيتون" مستمرة

محكمة جنايات شرق عمان تحيل طعنا دستوريا الى التمييز

{title}
هوا الأردن -

اوقفت محكمة جنايات عمان النظر في احدى القضايا المنظورة لديها من اجل احالة طعنا دستوريا باحد مواد قانون الجرائم الاقتصادية الى محكمة التمييز عملا باحكام المادة 11 / ج/ 1 من قانون المحكمة الدستورية .


وقال مقدم الطعن المحامي مروان محمد فريحات، ان المادة المطعون بدستوريتها وهي المادة 9/ ب / 2 من قانون الجرائم الاقتصادية لسنة 1993 خالفت الدستور من حيث تمييزها بين اطراف الدعوى واعطاء احدهم امتيازات عن اقرانه رغم انهم قد يكونوا متساوين في المراكز القانونية اذ اجازت المادة المطعون بها لاطراف الدعوى من غير الموظفين العموميين اجراء مصالحة مع النيابة العامة تؤدي الى وقف الملاحقة بحقهم وحرمت الموظف العام من ذلك وفي ذلك مخالفة صارخة لنص المادة 6 / أ من الدستور والتي نصت صراحة على ان الاردنيين امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات .

 

واضاف المحامي الفريحات ان تطبيق المادة المطعون ادى الى اخلال جسيم في مبدأ العدالة والى نتائج غاية في الغرابة حيث انه في كثير من الاحيان يكون الموظف العام الذي يرضخ تحت وطأت تدني القيمة الشرائية لراتبه قد وقع ضحية اغراءات اصحاب رؤوس الاموال واقدم على ارتكاب افعال تعد جرائم اقتصادية حيث اجاز القانون لاولئك الاشخاص- وهم فعليا من قاموا بخلق الجريمة - اجراء مصالحة ووقف الملاحقة بحقهم وفي ذات الوقت حرمت الموظف العام من ذلك.

 

وفي معرض رده على ما قد يثار من ان المادة المطعون بها وجدت من اجل حماية المال العام والوظيفة العامة والمصلحة العليا للادارة العامة قال فريحات ، ان قانون الجرائم الاقتصادية قام بحماية الوظيفة العامة والمال العام من خلال اوجه اخرى مثل اعطاء النيابة العامة والمحكمة صلاحية وقف مرتكبي الجرائم الاقتصادية من الموظفين العموميين عن العمل كما ان الادانة اللاحقة سيترتب عليها فقدان الموظف العام لوظيفته ولاي امتيازات واي مكافئات تتعلق بها، وفي ذلك عقوبة قاسية ورادعة وبما يمثل اهم ضمانة تحافظ على المال العام و هيبة ومكانة الوظيفة العامة وبالنتيجة فان حرمان الموظف العام بعد كل ذلك من حق اجراء المصالحة يعتبر من باب التزيد والمبالغة والقسوة الزائدة سيما ان قانون الجرائم الاقتصادية لا يجيز الاخذ باسباب التخفيف التقديرية كما لا يجيز دغم العقوبات في حال الادانة .

 

واضاف ان الغاء هذه المادة سيؤدي الى تحفيز الموظفين المختلسين للمال العام الى المبادرة واعادة المال المختلس وبما سيرفد خزينة الدولة وبما يصب في المصلحة العليا للدولة .

تابعوا هوا الأردن على