آخر الأخبار
ticker طالب عمان الأهلية الجعفري يفوز بفضية الدوري العالمي للكراتيه "هانغزو" 2025 ticker الصفدي: الأسرة الصحفية مقدرة ولها مكانة كبيرة ودور مشهود في الدفاع عن الوطن ticker النائب خميس عطية : سلمت مذكرة العفو العام للجنة الحريات العامة وعليهم صياغة مشروع القانون ticker ضبط 152 متسولًا في المفرق ticker إغلاق 5 منشآت تجارية اثر مخالفات صحية بالمفرق ticker الأردن يرحب باتفاق ترسيم الحدود بين طاجيكستان وقيرغيزستان ticker الهيئة الخيرية توزع أكثر من 111 ألف وجبة إفطار للصائمين في غزة ticker إتلاف 1058 كغم مواد غذائية بينها 210 في مستودع مطعم ticker انخفاض الحوادث السيبرانية الخطيرة بنسبة 51% ticker مدير الأمن العام يلتقي مديري مراكز الإصلاح والتأهيل ticker نتنياهو: سنقيل رئيس الشاباك بسبب انعدام الثقة ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل أبو خلف ticker إرادة ملكية بتشكيل محكمة صلح غرب إربد ticker السياحة: فعاليات رمضانية في مواقع أثرية حتى نهاية الشهر ticker تراجع الاسترليني مقابل الدولار ticker العمل: نسعى لتمديد برنامج التشغيل الوطني حتى نهاية 2028 ticker الصناعة والتجارة تبدأ تطبيق الجزء الثاني من خطتها الرمضانية ticker 427 مليون دينار الصادرات الوطنية للاتحاد الأوروبي في 2024 ticker البنك الدولي يدرس طلب الحكومة تمديد مشروع يدعم الصناعة الأردنية ticker الصبيحي: 96 ألف متقاعد ينتظرون رفع الحد الأدنى لرواتبهم

محكمة جنايات شرق عمان تحيل طعنا دستوريا الى التمييز

{title}
هوا الأردن -

اوقفت محكمة جنايات عمان النظر في احدى القضايا المنظورة لديها من اجل احالة طعنا دستوريا باحد مواد قانون الجرائم الاقتصادية الى محكمة التمييز عملا باحكام المادة 11 / ج/ 1 من قانون المحكمة الدستورية .


وقال مقدم الطعن المحامي مروان محمد فريحات، ان المادة المطعون بدستوريتها وهي المادة 9/ ب / 2 من قانون الجرائم الاقتصادية لسنة 1993 خالفت الدستور من حيث تمييزها بين اطراف الدعوى واعطاء احدهم امتيازات عن اقرانه رغم انهم قد يكونوا متساوين في المراكز القانونية اذ اجازت المادة المطعون بها لاطراف الدعوى من غير الموظفين العموميين اجراء مصالحة مع النيابة العامة تؤدي الى وقف الملاحقة بحقهم وحرمت الموظف العام من ذلك وفي ذلك مخالفة صارخة لنص المادة 6 / أ من الدستور والتي نصت صراحة على ان الاردنيين امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات .

 

واضاف المحامي الفريحات ان تطبيق المادة المطعون ادى الى اخلال جسيم في مبدأ العدالة والى نتائج غاية في الغرابة حيث انه في كثير من الاحيان يكون الموظف العام الذي يرضخ تحت وطأت تدني القيمة الشرائية لراتبه قد وقع ضحية اغراءات اصحاب رؤوس الاموال واقدم على ارتكاب افعال تعد جرائم اقتصادية حيث اجاز القانون لاولئك الاشخاص- وهم فعليا من قاموا بخلق الجريمة - اجراء مصالحة ووقف الملاحقة بحقهم وفي ذات الوقت حرمت الموظف العام من ذلك.

 

وفي معرض رده على ما قد يثار من ان المادة المطعون بها وجدت من اجل حماية المال العام والوظيفة العامة والمصلحة العليا للادارة العامة قال فريحات ، ان قانون الجرائم الاقتصادية قام بحماية الوظيفة العامة والمال العام من خلال اوجه اخرى مثل اعطاء النيابة العامة والمحكمة صلاحية وقف مرتكبي الجرائم الاقتصادية من الموظفين العموميين عن العمل كما ان الادانة اللاحقة سيترتب عليها فقدان الموظف العام لوظيفته ولاي امتيازات واي مكافئات تتعلق بها، وفي ذلك عقوبة قاسية ورادعة وبما يمثل اهم ضمانة تحافظ على المال العام و هيبة ومكانة الوظيفة العامة وبالنتيجة فان حرمان الموظف العام بعد كل ذلك من حق اجراء المصالحة يعتبر من باب التزيد والمبالغة والقسوة الزائدة سيما ان قانون الجرائم الاقتصادية لا يجيز الاخذ باسباب التخفيف التقديرية كما لا يجيز دغم العقوبات في حال الادانة .

 

واضاف ان الغاء هذه المادة سيؤدي الى تحفيز الموظفين المختلسين للمال العام الى المبادرة واعادة المال المختلس وبما سيرفد خزينة الدولة وبما يصب في المصلحة العليا للدولة .

تابعوا هوا الأردن على