آخر الأخبار
ticker مندوباً عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي المجالي والفايز والهميسات والصحن ticker للمرة الرابعة على التوالي .. البنك الأردني الكويتي يحصد جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في الأردن" ticker رسمياً .. لجنة عمومية "المقاولين" تخاطب وزير الأشغال بنتائج اجتماع "الكراج" - وثيقة ticker توجه حكومي لتشكيل لجنة إدارة مؤقتة لنقابة المقاولين ticker وزير خارجية العراق: نرفض أي اعتداء يطال الأردن ودول الخليج ticker ولي العهد: تطوير البنية التحتية الرقمية لتحسين خدمات الإنترنت في المدارس ticker سيدة تقتل طفلتيها رميا بالرصاص ثم تقتل نفسها في الرمثا ticker النزاهة تكشف عن استغلال مسؤولين سابقين مواقعهم لتحقيق منافع ticker الرئيس الأوكراني يصل المملكة ضمن جولته الإقليمية ticker الأردن يدين منع الاحتلال وصول بطريرك اللاتين لكنيسة القيامة وإقامة قدّاس أحد الشعانين ticker إدارة الازمات للأردنيين: توقفوا عن التهافت على شراء السلع وتخزينها ticker نحو 450 ألف متقدم عبر هيئة الخدمة .. إصدار الكشف التنافسي لوظائف 2026 ticker الحكومة: وضعنا سياسة للتعامل بتدرج مع ارتفاع أسعار الطاقة ticker الحكومة: الحرب لن تثنينا عن المضي في المشاريع والبرامج ticker حجازين يعلن عن حزم سياحية بأسعار تفضيلية لدعم القطاع ticker الأمن يتعامل مع 26 بلاغا لسقوط شظايا صواريخ .. وتضرر مركبات ticker الجيش: استهداف الأردن بصاروخ ومسيرتين خلال 24 ساعة واعتراضها بنجاح ticker الترخيص تبدأ تطبيق نظام خصم الرسوم التشجيعي ticker الجيش يضبط 3 اشخاص حاولوا التسلل عبر الحدود ticker الاحتلال يغلق الأقصى لليوم الـ30 .. ودعوات لاقتحامه في عيد الفصح

محكمة جنايات شرق عمان تحيل طعنا دستوريا الى التمييز

{title}
هوا الأردن -

اوقفت محكمة جنايات عمان النظر في احدى القضايا المنظورة لديها من اجل احالة طعنا دستوريا باحد مواد قانون الجرائم الاقتصادية الى محكمة التمييز عملا باحكام المادة 11 / ج/ 1 من قانون المحكمة الدستورية .


وقال مقدم الطعن المحامي مروان محمد فريحات، ان المادة المطعون بدستوريتها وهي المادة 9/ ب / 2 من قانون الجرائم الاقتصادية لسنة 1993 خالفت الدستور من حيث تمييزها بين اطراف الدعوى واعطاء احدهم امتيازات عن اقرانه رغم انهم قد يكونوا متساوين في المراكز القانونية اذ اجازت المادة المطعون بها لاطراف الدعوى من غير الموظفين العموميين اجراء مصالحة مع النيابة العامة تؤدي الى وقف الملاحقة بحقهم وحرمت الموظف العام من ذلك وفي ذلك مخالفة صارخة لنص المادة 6 / أ من الدستور والتي نصت صراحة على ان الاردنيين امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات .

 

واضاف المحامي الفريحات ان تطبيق المادة المطعون ادى الى اخلال جسيم في مبدأ العدالة والى نتائج غاية في الغرابة حيث انه في كثير من الاحيان يكون الموظف العام الذي يرضخ تحت وطأت تدني القيمة الشرائية لراتبه قد وقع ضحية اغراءات اصحاب رؤوس الاموال واقدم على ارتكاب افعال تعد جرائم اقتصادية حيث اجاز القانون لاولئك الاشخاص- وهم فعليا من قاموا بخلق الجريمة - اجراء مصالحة ووقف الملاحقة بحقهم وفي ذات الوقت حرمت الموظف العام من ذلك.

 

وفي معرض رده على ما قد يثار من ان المادة المطعون بها وجدت من اجل حماية المال العام والوظيفة العامة والمصلحة العليا للادارة العامة قال فريحات ، ان قانون الجرائم الاقتصادية قام بحماية الوظيفة العامة والمال العام من خلال اوجه اخرى مثل اعطاء النيابة العامة والمحكمة صلاحية وقف مرتكبي الجرائم الاقتصادية من الموظفين العموميين عن العمل كما ان الادانة اللاحقة سيترتب عليها فقدان الموظف العام لوظيفته ولاي امتيازات واي مكافئات تتعلق بها، وفي ذلك عقوبة قاسية ورادعة وبما يمثل اهم ضمانة تحافظ على المال العام و هيبة ومكانة الوظيفة العامة وبالنتيجة فان حرمان الموظف العام بعد كل ذلك من حق اجراء المصالحة يعتبر من باب التزيد والمبالغة والقسوة الزائدة سيما ان قانون الجرائم الاقتصادية لا يجيز الاخذ باسباب التخفيف التقديرية كما لا يجيز دغم العقوبات في حال الادانة .

 

واضاف ان الغاء هذه المادة سيؤدي الى تحفيز الموظفين المختلسين للمال العام الى المبادرة واعادة المال المختلس وبما سيرفد خزينة الدولة وبما يصب في المصلحة العليا للدولة .

تابعوا هوا الأردن على