مسودة معدل قانون الضريبة العامة على المبيعات
نشر ديوان التشريع والرأي الأحد، مسودة تعديلات قانون الضريبة العامة على المبيعات، وسيعمل بالتعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المسودة على تعديلات بتخفيض المدة الزمنية اللازمة لرد الضريبة في الحالات الواردة في المادة 20 من القانون الأصلي لتصبح 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب بدلاً من 3 أشهر.
كما تم تعديل الفقرة ج من هذه المادة لتصبح المدة الزمنية شهرين بدلاً من 6 أشهر لتصبح المادة كالآتي: ج- رصيد الضريبة العامة على المدخلات القابلة للخصم بموجب أحكام المادة (19) من هذا القانون التي مضى على دفعها مدة تجاوزت شهرين ولم يتم خصمها من الضريبة العامة التي استحقت للدائرة خلال تلك المدة.
وألغى التعديل اجازة موافقة مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على تأجيل دفع الضريبة المترتبة على استيراد السلعة أو الخدمة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية.
واعتمدت المسودة أي شركة مرخصة للقيام بمهام مشغل البريد العام او مشغل البريد الخاص لتقديم الاقرار الضريبي دون الحاجة لاعتمادها من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
وفيما نص القانون كما ورد من ديوان التشريع والرأي:
مشروع
قانون رقم ( ) لسنة 2020
قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة2- تعدل المادة (20) من القانون الأصلي وذلك على النحو التالي:-
أولاً:يتم رد الضريبة من مبلغ الضريبة المحصل بالسنة نفسها وفق التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية وفي موعد لا يتجاوز(30 ) يوما من تاريخ تقديم طلب الرد في اي من الحالات التالية:-
ثانيا : بإلغاء عبارة ( ستة اشهر ) الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة والاستعاضة عنها بكلمة ( شهرين).
المادة3- تعدل المادة (26) من القانون الأصلي وذلك بإلغاء الفقرة (د) الواردة فيها .
المادة4- يعدل البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (41) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة ( مجلس الوزراء بناء على تنسيب ) الواردة فيه.