"تفسير القوانين": نسبة الإعفاء لذوي الإعاقة تطبق على الدراسات العليا
أكد الديوان الخاص بتفسير القوانين، أن نسبة الإعفاء الواردة في المادة 22/أ تطبق على الدراسات العليا بحيث يكون الحد الأعلى الذي يتحمله الأشخاص ذوو الإعاقة في هذه الدراسة بذات النسب.
وبحسب المادة المذكورة، يجب أن لا تزيد النسبة على 10 بالمئة للمقبولين من ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، وللبرنامج التنافسي و25 بالمئة للبرنامج الموازي.
كما أكد الديوان في قراره التفسيري رقم 4 لسنة 2020 الصادر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، أن التعليم العالي هو كل تعليم ما بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة بكافة مراحله ومستوياته فلا يقتصر على درجة علمية بذاتها بل يشمل البكالوريوس والدبلوم والماجستير والدكتوراه وتتولاه مؤسسات التعليم العالي.
واجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي محمد الغزو وعضوية كل من قاضيي محكمة التمييز محمد الحمصي والدكتور فؤاد الدرادكة ورئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، وامين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة.
وجاء الاجتماع لإصدار القرار التفسيري بناء على طلب رئيس الوزراء لبيان فيما اذا كان الحد الأعلى للرسوم التي يتحملها الأشخاص ذوو الإعاقة والمنصوص عليه في الفقرة أ من المادة 22 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 يشمل جميع المراحل الادارية في تلك المؤسسات بما فيها مرحلة الدراسات العليا.
وتنص الفقرة المذكورة على أنه و "مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يكون الحد الأعلى للرسوم التي يتحملها ذوو الإعاقة المقبولون في مؤسسات التعليم العالي الحكومية لا يزيد على 10 بالمئة للبرنامج التنافسي و25 بالمئة للبرنامج الموازي".(بترا)