آخر الأخبار
ticker وزير الصناعة: المعركة لم تعد محلية .. وأردن قوي يعني اقتصاد متين ticker اولياء أمور طلبة توجيهي يعتصمون أمام التربية: أعيدوا الحق لأبنائنا ticker الحكومة تطلق جلسات عمل لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث ticker بالاسماء .. مدعوون لإجراء المقابلة الشخصية لغايات التعيين في الأوقاف ticker هيئة الطاقة: براءة ذمة الكهرباء شرط لنقل ملكية العقار ticker البلبيسي: حصر امتحانات التعيين في العاصمة عبء على المتقدمين ticker وقف ضخ المياه عن مناطق في عمان والرصيفة إثر اعتداء على خط الديسي ticker إعلان تفاصيل خدمة العلم في مؤتمر صحفي الاثنين ticker الجيش: إنزال 106 أطنان من المواد الغذائية والإغاثية داخل غزة ticker عودة خدمة العلم .. استعدادات لمخاطر إقليمية ورد بالأفعال لا الأقوال ticker ولي العهد يعلن إعادة خدمة العلم ticker الحكومة: إرسال مشروع قانون خدمة العلم إلى البرلمان بصفة الاستعجال ticker ولي العهد: مبارك لكل من سيخوض تجربة خدمة العلم ticker موظفون حكوميون إلى التقاعد ticker الأردن يوافق على تسمية الأمير فرحان وطوق سفيرين جديدين للسعودية ولبنان ticker مستقبل مهني واعد مع كلية التعليم التقني في عمّان الأهليّة .. صور وفيديو ticker سعر الغاز يهبط لأدنى مستوى في أوروبا العام الحالي ticker 1.23 مليون دولار خسائر "أيبك" في النصف الأول من العام 2025 ticker الرمثا ينفرد بصدارة دوري المحترفين بعد فوزه على الفيصلي ticker بدء القمة بين ترامب وبوتين بشأن الحرب في أوكرانيا

الضريبة تحذر من تصميم برمجيات أوتعديلها للمساعدة على التهرب الضريبي

{title}
هوا الأردن -

حذرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات شركات البرمجة والمبرمجين من القيام بإعداد وتصميم أي برمجيات أو أنظمة محاسبية او التعديل على اي برامج محاسبية عاملة بقصد مساعدة بعض المكلفين في التهرب الضريبي.



ودعت الدائرة المبرمجين وشركات البرمجة التي قامت سابقاً بإعداد وتصميم انظمة وبرمجيات تساعد على عمليات التهرب الضريبي او اجراء تعديلات على البرامج المحاسبية بحيث تسمح بفك الترحيل وتعديل القيود المالية ضرورة المبادرة الى إعلام الدائرة عن الجهات التي تم اجراء مثل هذه البرامج وادخال التعديلات المخالفة تجنبا لتحملهم للمسؤولية القانونية على اعتبار انهم شركاء في التهرب الضريبي.



وبينت الدائرة أن أحكام الفقرة (ب) من المادة (67) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته تنص على أنه " يتحمل المسؤولية أي شخص قام عمداً بتصميم أو إعداد برنامج أو نظام محاسبي لأي مكلف أو لأي شخص أو مكنه منه بحيث يكون معداً لغرض تنظيم السجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات المالية غير المطابقة للواقع بشكل جوهري وفي هذه الحال يعتبر الشخص مرتكباً لجرم ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون، ويعاقب كل من ساعد أو حرض غيره على ارتكاب هذا الفعل بعقوبة الفاعل الأصلي ".



واوضحت أن نص المادة (66) من القانون تنص على انه يعاقب بغرامة تعويضيه تعادل مثل الفرق الضريبي لكل من قام بالتهرب الضريبي أو حاول التهرب أو ساعد أو حرض غيره على التهرب من الضريبة بالإضافة إلى الحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة في حال ارتكاب الجرم للمرة الثانية ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين في حال ارتكاب أي من الجرم للمرة الثالثة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات في حال ارتكاب أي من الجرائم للمرة الرابعة وما يليها ولا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها قانوناً.

تابعوا هوا الأردن على