الحبس 3 أشهر لمسؤول بوزارة التربية أدين بجرم الرشوة
قضت محكمة صلح جزاء عمان بحبس مسؤول في وزارة التربية والتعليم مدة ثلاثة أشهر وتغريمه 100 دينار لإدانته بجرم الرشوة، وذلك بعد أن خفضت المحكمة عقوبته من الحبس سنتين، نظرا لإسقاط الحق الشخصي من قبل المشتكي.
وحسب قرار الحكم فإنه ثبت للمحكمة أن المشتكي هو معلم في وزارة التربية والتعليم، وقد تم تكليفه بتنفيذ أعمال غرف معلمي صف في مدرسة حكومية بغرب عمان، كي يقوم بتصميم برعاية من احدى الشكرات العلمية حيث تم تنفيذ التصميم في مدرسة أخرى لوجود مشغل انتاجي فيها ومن ثم تركيب هذا التصميم في مدرسة الاولى التي تقع بعمان الغربية.
وبين القرار ان هذا العمل الذي كان يقوم به المشتكي كان يساعده به معلم آخر، وبعد اتمام العمل قام المشتكي بالمطالبة بمكافأة من وزارة التربية والتعليم، وقد قام بالإجراءات المعتادة إلى أن وصلت المعاملة الى مكتب الوزير للتوقيع، وبعد عدة أيام ورد اتصال هاتفي للمشتكي من سكرتيرة المشتكى عليه (مسؤول في الوزارة) تخبره أن المعاملة لم تنفذ وانه يتوجب عليه الاتصال بالمسؤول.
ووعند اتصال المشتكي بالمشتكى عليه، طلب منه مبلغ (100) دينار، مدعيا انه سيقوم بتوقيع المعاملة من الوزير مباشرة، وقد أبدى المشتكي استعداده لدفع المبلغ له حتى يماشيه، لكنه- أي المشتكي- تمكن من صرف المكافأة بالطريقة المعتادة، فيما بقي المشتكى عليه (المسؤول) يطالب المشتكي بالمبلغ، وبناء عليه قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.
يذكر أن المادة (170) من قانون العقوبات تنص أن(كل موظف وكل شخص ندب الى خدمة عامة سواء بالانتخاب او بالتعيين وكل شخص كلف بمهمة رسمية كالمحكم والخبير طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل حق بحكم وظيفته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تعادل قيمة ما طلب أو قبل من نقد أو عين).