آخر الأخبار
ticker ولي العهد: نحبكم.. ما قصرتوا يا النشامى ticker نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل يتابعون مواجهة النشامى أمام الجزائر ticker اللاعب مرضي: كنا قادرين على الفوز في مباراة واحدة على الأقل ticker التعليم العالي : عدم معادلة أي شهادة أجنبية تخالف أنظمة وتعليمات التعليم العالي ticker البرلمان البريطاني يناقش عريضة للتحقيق في نفوذ جماعات الضغط المؤيدة لـ"إسرائيل" ticker ترامب يستدعي قادة البنتاغون وشركات الدفاع لتسريع إنتاج الصواريخ ticker بعد علوان .. الرشدان ثاني هدافي الأردن في تاريخ كأس العالم ticker تقرير إسرائيلي عن اتفاق وقف النار مع لبنان: أيدينا مكبلة.. الجنود بط في حقل رماية ticker انتقادات واسعة لجمال السلامي بعد خروج النشامى من المونديال ticker النرويج تهزم السنغال وتتأهل إلى دور الـ32 ticker إيران تعلن اختتام المحادثات الفنية في سويسرا ticker الرشدان: الأخطاء البسيطة حرمتنا الفوز ticker ترامب: أنا خبير بحل المشاكل الكبيرة حتى مع نتنياهو ticker أبو ليلى: نعتذر للجمهور .. ولم نكن محظوظين أمام الجزائر ticker النشامى يخسرون مباراتهم الثانية في كأس العالم امام الجزائر ticker الملك وولي العهد يتابعان مباراة النشامى أمام الجزائر ticker المدرجات والساحات تمتلئ بالجماهير لمساندة النشامى امام الجزائر ticker السلامي للجماهير: لن نبخل بشيء وقادرون على تقديم أفضل ما لدينا ticker أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق الثلاثاء ticker الاتحاد العربي لألعاب القوى يبحث روزنامة 2027 ويستعد لليوبيل الذهبي

دعوات لإلغاء المادة 62 من قانون العقوبات الأردني .. مطالب باستحداث مواد قانونية تجرم ايذاء الطفل

{title}
هوا الأردن -

اكد قانونيون ان مصطلح «تأديب الوالدين» فضفاض ويحتل مساحة واسعة من الجدل وتباين الآراء، ويندرج هذا المصطلح ضمن المادة «62"من قانون العقوبات الاردني الذي يجيز للوالدين تأديب الابناء دون تحديد ماهية الطرق المعالجة لعملية التوبيخ وبشكل يحفظ من المغالاة في عملية التربية.

وقالوا إن تزايد حدة العنف الأسري مؤخراً يتطلب الاسراع في حماية حقوق الاطفال في ظل المماطلات الرسمية التي سوفت الغاء القانون، دون النظر الى التبعات التي يلقيها القانون على حياة الكثير من الاطفال، نظرا لما يوفره من مساحة للتبرير عن سلوكيات بعض الاهالي في التعامل بعنف في حل المشاكل الاسرية، مطالبين بضرورة استحداث مواد متخصصة في قانون العقوبات تجرم الأفعال الواقعة على أي طفل بقصد الإيذاء من داخل الاسرة، وفق ما نقلت الرأي.

استشاري الطب الشرعي الدكتور مؤمن الحديدي قال: المادة 62 من قانون العقوبات والتي تنص على أن «يجيز القانون ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام» لا تبيح الضرب المبرح للأبناء، ولكنها تبيح أساليب التأديب التي لا تعد جريمة على حد -وصفه-.

واضاف أنه في حال إلغائها تتوسع مساحة الإيذاء في ظل توفر بدائل قانونية، مشيرا إلى ضرورة تعديل أي مفردات يتضمنها القانون من شأنها التأثير على شخصية الطفل ونموه العقلي والبدني بما في ذلك إهانته.

واوضح أن ظروف التأديب لا بد أن يكون لها ضوابط معينة، وفي حال تجاوزها يُحاسب الأبوان, لافتا إلى أن ما نشهده مؤخرا من ازدياد في حالات العنف الأسري ناتج عن نقص في الوازع الديني والأخلاقي والمجتمعي.

وحول المواد القانونية المتعقلة بالايذاء المقصود؛ اشار الحديدي الى المادة (333) من قانون العقوبات الاردني والتي تنص على «كل من أقدم قصدا على ضرب شخص أو جرحه أو إيذاءه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يوما، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات».

من جانبه قال المحامي الدكتور أمجد الكردي: على الرغم من المطالبات بإلغاء المادة 62، إلا أن المادة لم تُلغ على اعتبار أن هذا الضرب هو نوع من أنواع التأديب، موضحا بان مصطلح (تأديب الوالدين) فضفاض وما يزال يحتل مساحة واسعة من الجدل وتباين الآراء، ما بين مؤيد للمادة المذكورة وما بين معارض للنص القانوني برّمته.

وبين ان المطالبات الداعية لإلغاء القانون جاءت خشية التعسف والمغالاة في استعمال التأديب، بحيث أصبح التأديب وسيلة لإهانة الطفل وتعذيبه سواء عن قصد أو غير قصد، لافتا إلى أنه في بعض الأحيان تؤدي حالات الضرب المبرح إلى إزهاق روح الطفل، تحت ذريعة استخدام حق التأديب، وسلطة الأبوين في الرعاية والتهذيب.

وأشار إلى انعدام سبل السيطرة على حالات العنف الأسري، والتي تتحول من تأديب إلى إيذاء مفض للموت، كونها في الغالب غير معلنة ولا يتم التبليغ عنها للحصول على الحماية.

ودعا الكردي إلى ضرورة استحداث مواد متخصصة في قانون العقوبات تجرم الأفعال الواقعة على أي طفل بقصد الإيذاء، داخل أسرته.

بدورها طالبت جمعية معهد تضامن النساء الأردني, إلى الإسراع في إقرار مشروع قانون حماية الطفل، على إثر ثلاث جرائم كان ضحيتها أطفال منذ بداية عام 2021.

واوصت "تضامن" بإلغاء المادة 62 من قانون العقوبات، في بيانها الصادر أمس، حيث اوضح أن هذه المادة لا تأخذ بعين الاعتبار الأضرار النفسية التي يسببها الوالدان لأولادهما, مشيرة إلى أنها أشد إيلاماً من العقاب البدني, وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق الأطفال، من خلال تعديل التشريعات المعمول بها في هذا الخصوص.

تابعوا هوا الأردن على