توصيات التعديلات الدستورية .. فصل النيابة عن الوزارة ومحاكمة الوزير و25 عاما سن الترشح
درست اللجنة الملَكيّة لتحديث المنظومة السياسيّة على مدار 3 أشهر، جميعَ المواد الدستورية المتعلقة بعملها، ملتزمةً بإطار التكليف السامي، المتمثلِ بالنظر في التعديلات الدستورية المتصلةِ بقانونَي الانتخاب والأحزاب السياسية وبآليات العمل النيابي.
وقالت اللجنة في مسودة التقرير، زاد عددُ المواد التي درستها اللجنة على خمسين مادةً دستورية، وارتأت اللجنة أن توصي بتعديل (22) مادة منها، بما يضمن الاستجابة للرسالة الملَكيّة السامية، وبغية مواءمة الدستور لمسوّدتي مشروعَي قانونَي الانتخاب والأحزاب السياسية اللتين وضعتهما اللجنة، إضافة إلى المواد الدستورية المتصلة بآليات العمل النيابي بهدف تطوير الأداء التشريعي والرقابي والنهوض بهما، وتمكين الشباب والمرأة وذوي الإعاقة وتعزيز دورهم ومكانتهم في الدستور والمجتمع، وخرجت اللجنة بمقترحات وتوصيات ضمن 3 محاور، هي:
1. تعديلات لتمكين الشباب والمرأة وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة
أوصت اللجنة بإجراء تعديل جوهري على المادة (6) من الدستور التي تكرّس مبدأ المساواة قاعدةً أساسيةً من أجل ممارسة الحقوق والحريات الدستورية، فأضافت فقرتين جديدتين إلى هذه المادة تخاطبان الشباب والمرأة، هما:
الفقرة (6) التي تنصّ على أن: (تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز).
والفقرة (7) التي تنصّ على أن: (تكفل الدولة ضمن حدود إمكانياتها تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنمية قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون).
وضمن توجُّهات اللجنة لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية، جرى تعديل المادة (70) من الدستور لتخفيض سنّ الترشُّح لمجلس النواب ليصبح (25) سنة شمسية. كما جرى تعديل عنوان الفصل الثاني من الدستور ليصبح: (حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم).
كما شملت اللجنةُ في تعديلاتها الأشخاصَ ذوي الإعاقة، إذ أعادت صياغة الفقرة (5) من المادة (6) من الدستور لتأكيد ضمان الدولة لحقوقهم الأساسية، وعلى النحو التالي: (يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال)
2. تعديلات لتحصين الأحزاب الأساسية وحمايتها من أيّ تأثيرات سياسية
وأوصت اللجنة الملَكيّة بتعديل المادة (2/67) من الدستور المتعلقة بإنشاء هيئة مستقلّة تدير الانتخابات النيابية والبلدية وأيّ انتخابات عامة وفقًا لأحكام القانون، وذلك بإضافة اختصاص جديد لها يتعلق بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقًا لأحكام القانون. وتمثّل الهدف من هذا التعديل بإناطة صلاحية الإشراف على تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها بجهة محايدة ومستقلّة عن الحكومة، بما يعزز مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والنأي عن أيّ تأثيرات حكومية.
3. تعديلات لتطوير آليات العمل النيابي
قدمت اللجنة مجموعة من المقترحات الخاصة بالنصوص الدستورية المتعلقة بآليات العمل النيابي بهدف تحديثها لتواكب التطورات السياسية والقانونية التي شهدها النظام الدستوري الأردني منذ صدور الدستور في عام 1952، وتتمثل بالآتي:
1- قُدمت توصية بإلغاء حكم الجمع بين عضوية مجلس الأمة والمنصب الوزاري، إذ تم اقتراح تعديل المواد (52) و (64) و(76) بهذا الخصوص. وتمثلت مبررات هذا التعديل في تكريس مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز استقلالية العمل البرلماني بما يضمن فعالية الكتل النيابية البرامجية ويكفل الدورَ الدستوري الرقابي لأعضاء مجلس الأمة.
2- قُدمت توصية بتعديل المادة (1/53) من الدستور، بربط العدد المطلوب من أعضاء مجلس النواب لعقد جلسة الثقة بالحكومة أو بأيٍّ من الوزراء فيها، بنسبة لا تقل عن (25٪) من أعضاء مجلس النواب. وتمثلت مبررات هذا التعديل في الحفاظ على استقرار العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب، مع عدم الإخلال بحق الأقلية النيابية في ممارسة دورها الرقابي وتعزيز عمل الكتل النيابية في مجلس النواب بما يراعي الزيادة المضطردة عبر العقود الماضية في عدد أعضائه، بالإضافة إلى ضمان الممارسة الفضلى لهذه الأداة الدستورية الرقابية المهمة.
3- قُدمت توصية بإضافة فقرة جديدة للمادة (53)، توجب على أيّ وزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى أيّ مجلس نواب جديد وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر واحد من تاريخ اجتماع هذا المجلس، وذلك لتعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب من خلال طلب الحكومة ثقةَ المجلس الجديد على أساس بيانها الوزاري.
4- قُدمت توصية بتعديل المادة (2/54) التي تتعلق باستقالة الوزارة التي يصوّت مجلس النواب على عدم الثقة بها بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه، إذ أضيف حكم يقضي بأنه لا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الوزارة التي تليها. وتمثلت مبررات هذا التعديل في ترسيخ أدوات العمل النيابي والدور الرقابي لمجلس النواب من خلال احترام رغبة الأغلبية النيابية.
5- قُدمت توصية بتعديل المادة (56) من الدستور التي تتعلق بحقّ مجلس النواب بإحالة الوزراء إلى النيابة العامة، إذ تم قصْرُ نطاقها على الوزراء العاملين. وتكمن مبررات هذا التعديل في الحد من تحصين الوزراء السابقين وتعزيز دور السلطة القضائية عبر محاكمتهم أمام القضاء شأنهم في ذلك شأن أيّ شخص، بالإضافة إلى تركيز الجهود وتمكين مجلس النواب من الرقابة على القضايا المتعلقة بالوزراء العاملين.
6- قُدمت توصية بتعديل المادة (2/59) والمادة (1/60) من الدستور المتعلقتين بحق مجلسَي الأعيان والنواب بطلب تفسير الدستور والطعن المباشر بعدم دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية، ليثبت الحق بالطعن وطلب التفسير لما لا يقل عن (25%) من عدد أعضاء مجلسي الأعيان أو النواب، وذلك بهدف تمكين الأقلية البرلمانية والأحزاب الممثلة في البرلمان والكتل النيابية من القيام بدورها الرقابي والتشريعي عبر اللجوء إلى المحكمة الدستورية، وتخفيف متطلبات الوصول إلى المحكمة.
7- قُدمت توصية بتعديل المادة (1/69) من الدستور لتصبح مدة رئاسة مجلس النواب سنة شمسية واحدة، مع تقرير الحق لأعضاء مجلس النواب بالتصويت على فقدان رئيس مجلس النواب لمنصبه، ومعالجة حالة وفاة رئيس مجلس النواب أو استقالته. فإن شغر منصب رئيس المجلس بسبب الاستقالة أو الوفاة أو لأيّ سبب من الأسباب يتولى نائب الرئيس رئاسة المجلس لحين انتخاب رئيس جديد خلال مدة أسبوعين من تاريخ شغور المنصب لاستكمال المدة المتبقية للرئاسة.
وجاءت مبررات هذا التعديل لمنح أعضاء مجلس النواب الحق في اختيار رئيس المجلس وتقييم أدائه سنويًّا، ومنحهم فرصًا إضافية للترشح إلى رئاسة مجلس النواب، وتوحيد المدة الزمنية لأعضاء المكتب الدائم بين الرئيس ونوابه ومساعديه. بالإضافة إلى منح أعضاء مجلس النواب الحق في التصويت بنسبة ثلثي الأعضاء على إقالة رئيس المجلس، وذلك لضمان تأييد الأغلبية الحزبية للرئيس من أجل ضمان استمراريته في منصبه وقيامه بواجباته. كما عالج التعديل حالات شغور منصب رئيس مجلس النواب والأثر الدستوري المترتب عليه.
8- قُدمت توصية بتعديل المادة (70) من الدستور لتضاف إلى شروط العضوية في مجلس النواب التي حددتها المادة (75) من الدستور الشروطُ التي ينص عليها قانون الانتخاب. ويتمثل مبرر هذا التعديل في استحداث حكم دستوري يتيح إضافة شروط للعضوية في مجلس النواب بموجب قانون الانتخاب زيادةً على ما ورد في الدستور تسمح للأحزاب بالمشاركة في الانتخابات النيابية عبر قوائم تقتصر على مرشحين حزبيين، الأمر الذي يساهم في تطوير العمل النيابي وتعزيز منظومة العمل الحزبي والحياة السياسية بشكلٍ عام.
9- قُدمت توصية بتعديل المادة (1/71) من الدستور في ما يخص الجهة القضائية التي يسند إليها اختصاص الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، وذلك بأن تكون هذه الجهة محكمة التمييز بدلًا من محكمة الاستئناف، ومبرر هذا التعديل توحيد الاجتهاد القضائي الصادر في الطعون المقدمة في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، من خلال إسناد صلاحية الفصل فيها إلى محكمة التمييز باعتبارها المرجعية القضائية العليا عوضًا عن محاكم الاستئناف الثلاث.
10- قُدمت توصية بتعديل المادة (72) من الدستور لتصبح استقالةُ أعضاء مجلس النواب نافذة من تاريخ تقديمها من دون الحاجة لموافقة المجلس، ومبرر هذا التعديل إتاحة الفرصة للنائب الذي يرغب بالمشاركة في الحكومات وإزالة أيّ عوائق تحول دون ذلك، وتكريس استقرار العمل النيابي وجدّيته.
11- قُدمت توصية بتعديل المادة (2/74) مفادها أن الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها، ومبرر هذا التعديل تكريس التوازن بين مجلس النواب والحكومة، وذلك بأن تستقيل الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها قبل انتهاء مدة المجلس الدستورية بما يزيد على أربعة أشهر، لكون حل المجلس خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من مدته يكون بهدف إجراء انتخابات نيابية جديدة، الأمر الذي لا يستلزم استقالة الحكومة. بالإضافة إلى أن هذا التعديل يكرس مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين للانتخابات النيابية من حيث أن بقاء النائب خلال فترة الأشهر الأربعة على رأس عمله يعطيه ميزات إضافية لا يتمتع بها غيره من المترشحين.
12- قُدمت توصية بتعديل المادة (2/75)من الدستور بحيث يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته أن يتعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها أي عقد كان، وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة وعلى النحو الذي ينظمه القانون، وذلك تكريسًا لمبدأ الشفافية والنزاهة، ولحماية المنصب العام من أي محاولة استغلال للمصالح الشخصية، بالإضافة إلى تفعيل قاعدة عدم تضارب المصالح وتشديد القيود على التصرفات والأعمال التي يحظر على أعضاء مجلسي الأعيان والنواب القيام بها أثناء عضويتهم.
13- قُدمت توصية بتعديل المادة (84) من الدستور بإضافة فقرة جديدة تتعلق بصدور قرارات كل من المجلسين بموافقة ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين إذا كان القرار متعلقًا بالقوانين الناظمة للانتخاب والأحزاب السياسية والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد، وذلك بعد توافق غالبية أعضاء اللجنة على أهمية تحصين هذه التشريعات وضمان استقرارها والنأي بها عن أي تأثيرات سياسية مستقبلية، من خلال اشتراط أكثرية الثلثين لإقرار هذه التشريعات نظرًا لأهميتها في الحياة السياسية ولضمان عدم سهولة تعديلها بما يخدم أي أهداف سياسية بعيدة عن المصلحة العامة.
14- قُدمت توصية بتعديل المادة (86 /1) من الدستور المتعلقة بحصانة أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، وذلك بأن يقتصر نطاقها على التوقيف دون المحاكمة أثناء جلسات المجلس، تكريسًا لمبدأ سيادة حكم القانون وعدم تعطيل إجراءات التقاضي ومنح أعضاء مجلسي الأعيان والنواب الحصانة اللازمة والكافية للاضطلاع بدورهم التشريعي والرقابي، لكون المحاكمة لا تحول بين قيام العين أو النائب بعمله التشريعي والرقابي.
15- قُدمت توصية بتعديل المادة (92) من الدستور بحيث يُمنح مجلسا الأعيان والنواب الحق في تشكيل لجنة مشتركة، وفقًا للنظام الداخلي لكل منهما، لبحث المواد المختلف فيها لمشروع أي قانون والتوافق على صيغة نهائية ورفع توصياتها للمجلسين، وذلك لتطوير آليات العمل البرلماني من خلال وضع أطر جديدة لتنظيم وتسهيل أعمال الجلسة المشتركة ومأسستها عبر تشكيل لجنة مشتركة من أجل توفير الجهد والوقت على أعضاء المجلسين، وتكريس مبدأ التعاون بينهم.
16- قُدمت توصية بتعديل المادة (1/112) من الدستور لصالح دمج قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية في قانون واحد، وذلك من أجل تفعيل الرقابة البرلمانية على جميع إيرادات ونفقات الحكومة والهيئات المستقلة، لتكريس مبدأ الشفافية عبر توحيد المرجعية المالية تحت مظلة قانونية واحدة، وتمكين الحكومة من بسط رقابتها على إيرادات الهيئات المستقلة ونفقاتها، بالإضافة إلى تطوير آليات العمل البرلماني وتفعليه عبر اختصار الجهد والوقت لأعضاء مجلس الأمة عند مناقشة قانون الموازنة.
17- قُدمت توصية بتعديل المادة (119) من الدستور بإضافة فقرة جديدة تتعلق بوجوب قيام مجلسي الأعيان والنواب بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة خلال الدورة التي يقدم فيها أو الدورة العادية التي تليها على الأكثر، تكريسًا لمبدأ الحفاظ على المال العام، وتطوير الدور الرقابي للبرلمان وتفعيله من خلال قيام مجلسي الأعيان والنواب بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة ضمن سقف زمني محدد، فالنص القديم لا يلزم المجلسين بمناقشة التقرير من أصله.