المحكمة الإدارية تلغي قرارا لوزير الداخلية بعزل موظف
هوا الأردن -
قررت المحكمة الإدارية إلغاء قرار صدر عن وزير الداخلية بعزل أحد موظفي وزارته من العمل، بعد إدانته بالحبس مدة 3 سنوات عن جرم الإيذاء بسبب مشاركته في مشاجرة عائلية.
واستندت المحكمة في إلغاء قرار الوزير إلى تطبيقه قانون الخدمة المدنية الملغى وليس المعدل الجديد، الذي يحتم على الوزارة إخضاع الموظف بعد إدانته بإحالته إلى المجلس التأديبي، ناهيك أن الحكم مشمول بقانون العفو العام.
وجاء في تفاصيل القرار أن موظف الداخلية اشترك في مشاجرة عائلية في شهر حزيران (يونيو) من العام 2017، وتمت إحالة المستدعي (الموظف) من قبل النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، وصدر قرار من المحكمة يتضمن إدانته بجناية الإيذاء، وحكمت بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم، فيما أيدت محكمة الاستئناف الحكم، واكتسب الحكم الدرجة القطعية بموجب قرار محكمة التمييز بتاريخ 17/ 3/ 2020.
وحسب القرار فإنه بتاريخ 13/ 8/ 2020 أصدر المستدعى ضده (وزير الداخلية) قراراً يتضمن اعتبار المستدعي معزولا من الوظيفة العامة حُكماً اعتباراً من (17/ 3/ 2020) وهو تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ولكن في ضوء إسقاط الحق الشخصي عن المستدعي، أصدر قاضي تنفيذ العقوبة في محكمة الجنايات قراراً تضمن شمول الفعل المنسوب للمستدعي بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019، ونتيجة لذلك لم يرتضِ المستدعي بقرار المستدعى ضده (وزير الداخلية)، فتقدم بدعوى لدى المحكمة الإدارية طالباً إلغاء قرار وزير الداخلية.
وقررت المحكمة إلغاء القرار الصادر عن وزير الداخلية، معللة قرارها وسببته "استنادا الى تطبيق القانون على وقائع الدعوى فإن المستفاد من المادة (149/ج /2) من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 والساري بتاريخ (2/2/ 2020)، أنه إذا تم شمول الموظف بالعفو العام سواء أثناء المحاكمة أو بعد صدور قرار قضائي قطعي فيحال حكماً إلى المجلس التأديبي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقاً لأحكام (149/ج/2) هو حالة خاصة لحالة شمول الفعل الجزائي بالعفو العام ويستدعي إحالته للمجلس التأديبي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقًا لأحكام النظام”.
ولمَا كان البين من خلال الرجوع الى القرار الطعين أنه صدر استناداً إلى المادة (171/أ/1) من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 والمُلغى بموجب المادة 193 من النظام رقم 9 لسنة 2020، مما يكون معه أن القرار الطعين استند الى نظام مُلغى ولا يمكن تطبيق ما جاء فيه على وقائع هذه الدعوى كون العقوبة المحكوم بها المستدعي قد شملت بالعفو العام وقبل صدور القرار المشكو منه.
وحيث إن الثابت من الحكم الصادر بحق المستدعي بأنه قد اكتسب الدرجة القطعية بتاريخ سابق عن صدور قانون العفو العام، ممَا يستدعي والحال هذه تطبيق نظام الخدمة المدنية الساري رقم 9 لسنة 2020 على حالة المستدعي باعتبار أن القرار المشكو منه قد صدر في ظله، حيث أصبحت الجرائم المرتكبة من قبل المستدعي مشمولة بالعفو العام خاصة أنه لم يكن قد تم تنفيذ الحكم بحق المستدعي عند صدور قانون العفو العام، خلافًا لأحكام المادة 7 من قانون العفو العام رقم 5/2019 والتي تنص على أنه لا يؤثر على صحة الأحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذ أحكامه.
وبين القرار أن لجنة العفو العام وبموجب قرارها رقم 388 تاريخ 27/ 11/ 2019 شملت العقوبة المحكوم بها المستدعي بالعفو العام أثناء تنفيذها بحق المستدعي، مما يجعل ما توصلت اليه الجهة المستدعى ضدها بخلاف ما توصلنا اليه، ولا يقوم على اساس قانوني سليم باعتبار ان الجهة المستدعى ضدها قد تصدَت إلى اصدار القرار المشكو منه بشكل مخالف للمادة 149/ج/2 من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 والواجبة التطبيق، والتي تتطلب أن يحال المستدعي حكماً الى المجلس التأديبي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه ووفقاً لأحكام النظام.
وأضاف القرار: وممَا يكون معه أن الجهة المستدعى ضدها قد اصدرت هذا القرار دون أن تكون مختصة بإصداره، الأمر الذي يستوجب ودون الرد على باقي اسباب الطعن الغاء القرار الطعين لصدوره عن جهة غير مختصة.