22 علاوة لا تدخل ضمن أجر الضمان
قال الإعلامي والقانوني خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن قانون الضمان الاجتماعي عرّف الأجر بأنه: المقابل النقدي أو المقابل العيني الذي يتقاضاه المؤمّن عليه لقاء عمله وفقاً للأسس والضوابط التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
وقال الصبيحي إن المادة (11) حددت من نظام الشمول بالتأمينات 22 بنداً من البَدَلات والعلاوات والمكافآت التي يمكن أن يتقاضاها العاملون من جهات عملهم لكنها لا تدخل في مفهوم الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان وهي:
1- بدل العمل الإضافي.
2- المنح السنوية المدفوعة زيادة على الأجر المتفق عليه بسبب مناسبة من المناسبات.
3- الإكراميات والهبات.
4- بدل تمثيل جهة العمل لدى جهة أخرى داخل المملكة أو خارجها.
5- بدل الملابس العيني أو النقدي.
6- بدل الطعام العيني.
7- بدل الغربة.
8- بدل الضيافة.
9- النسب المئوية التي تُمنح للمؤمن عليه في حال تحقيق نسبة محددة من الإيراد والربح باستثناء نسب العمولات التجارية التي تُعطى للمؤمن عليه العامل في مجال المبيعات والتحصيل.
10- المكافآت والحوافز التي لا تحمل صفة الثبات.
11- العلاوات والبدلات التي تصرف بصفة مؤقتة خارج المملكة.
12- البدل النقدي عن الإجازات مدفوعة الأجر.
13- بدل تعليم الأبناء.
14- مكافآت أعضاء مجالس الإدارة وهيئات المديرين.
15- بدل عضوية اللجان( باستثناء اللجان الدائمة في مؤسسات القطاع العام فقط والتي يكون أعضاؤها متفرّغين لأعمالها.. وسنأتي على تفصيل ذلك ورأينا في الموضوع في معلومة قادمة)
16- بدل تذاكر السفر.
17- بدل غسيل الملابس وكيّها.
18- مكافآت مقرري اللجان وأمناء سرّها ومجالس الإدارة ومجالس الأمناء.
19- بدل الهاتف.
20- بدل علاوة التعليم الموازي.
21- علاوة الميدان.
22- علاوة البحث العلمي.
أمّا عدا ذلك من علاوات وغيرها وأنّى كان مُسمّاها فتكون داخلة في الأجر الخاضع للضمان وتعتبر جزءاً منه شريطة أن تحمل صفة الثبات، والاستمرارية، والعمومية، والاستحقاق أي أن يُزاول العامل الذي يتقاضاها العمل الذي خُصّصت من أجله هذه العلاوة.