المحكمة الإدارية ترد طعناً ضد الحق العام
هوا الأردن -
ردت المحكمة الادارية شكلا طعنا لاحد المحكومين اثير ضد الحق العام والنائب العام واللجنة القضائية المشكلة للجرائم الاقتصادية ضد قرار قطعي صادر عن الهيئة المتخصصة بالفساد في محكمة الجنايات الصغرى وعن محكمة التمييز العام الماضي.
واوضح المستدعي في طعنه ان القيود المتعلقة بجائحة كورونا والاحداث المتتالية ومنع الاجتماعات للهيئات العامة للشركات ومجالس ادارتها قد حال دون استكمال الاجراءات المؤدية للتسوية والمصالحة وللاسباب القاهرة والطارئة المذكورة قد ادت الى تاخر اية اجراءات واجتماعات والموافقة على اجراء الاصلاحات.
واضاف الطعن بان صدور القرارات القطعية وعدم نيل المواطنين الاردنيين وممن هم على شاكلته وحرمانه واياهم من حق ابرام المصالحات والتسويات في مرحلة ما بعد انتهاء التحقيق وصدور القرار القطعي النهائي في مثل هذا النوع من القضايا وفقا لما جاء بمنطوق نص المادة 9 من قانون الجرائم الاقتصادية هو مخالفة صارخة لاحكام الدستور الارني من جانب عدم تحقيق المساواة في الحقوق بين المواطنين الاردنيين ولهذه العلة بعيب عدم الدستورية وعيب مخالفتها الجسيمة وان المشرع الاردني افرد بنص المادة (11/د) من قانون المحكمة الدستورية بندا خاصا باثارة الدفع بعدم الدستورية بما يتسق مع تحقيق نفاذ المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية حماية وصونًا للنص الدستوري الوارد باحكام المادة 6 القاضي بتحقيق المساواة بين المواطنين الاردنيين وانزالا لها على رقبة المادة 9 من قانون الجرائم الاقتصادية المذكورة لتهذيب تنافرها مع احكام الدستور الاردني.
وبينت الهيئة الحاكمة التي ترأسها القاضي الدكتور علي ابو حجيلة رئيس المحكمة الادارية وعضوية القاضيين سطام المجالي والدكتور محمد البخيت ان المحكمة تجد ان اصول التقاضي والمحاكمات في المسائل الدستورية هي النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها اي من الخصوم وتجد المحكمة ان المادة 60/2 من الدستور الاردني والمادة 11/ج من قانون المحكمة الدستورية قد اعطى لاي من الاطراف دعوى منظورة امام المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها حق الدفع او الطعن بعدم دستورية اي قانون او نظام نافذ حيث تجد المحكمة ان طلب المستدعي في هذه الدعوى المقدم لاحالته الى المحكمة الدستورية لم يكن بمناسبة دعوى منظورة لدى المحكمة الادارية فان ما يترتب على ذلك ان الشروط الموضوعية والشكلية لطلب المستدعي غير متحققة مما يتوجب ردها شكلا والقرار قابل للاستئناف لدى المحكمة الادارية العليا.