آخر الأخبار
ticker الأردن: السلام بين أذربيجان وأرمينيا يسهم بتعزيز أمن المنطقة ticker هيئة الأسرى: إدارة "سجن جلبوع" تُعذب الأسرى بالصعقات الكهربائية ticker إسرائيل تستهدف مقرا أمنيا في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا ticker بالفيديو .. إيران تنفذ حكم الإعدام بـ "جاسوس النووي" وتكشف هويته وتعرض اعترافاته ticker الحرب على غزة .. ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 61,330 شهيدا ticker وزراء خارجية 5 دول يدينون خطة إسرائيل للسيطرة على غزة ticker فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث جرائم الاحتلال ticker ارتفاع حصة الصناعات الغذائية الأردنية من السوق المحلي إلى 65% ticker الفنان سليم العياصره يُشعل "حدائق الجبيهة" ضمن فعاليات صيف الأردن ticker سرايا القدس تعلن استهداف قوات "إسرائيلية" بقذائف الهاون ticker كاتس: "إسرائيل" مصممة على احتلال غزة ticker الحوثيون: نفذنا 3 هجمات على أهداف "إسرائيلية" ticker ترامب يعلن التوصل لاتفاق سلام "تاريخي" بين أرمينيا وأذربيجان ticker ختام بطولة المملكة المفتوحة للجوجيتسو ticker 72 شهيدا و314 إصابة في غزة خلال 24 ساعة ticker تواصل فعاليات مهرجان "صيف الأردن" في عمان والمحافظات ticker الأسهم العالمية ترتفع مع صعود الدولار ticker فرنسا تدين بشدة خطة إسرائيل بشأن احتلال غزة ticker الحوراني ينقذ الفيصلي من تعثر أمام السلط ticker الحملة الأردنية توزع وجبات غذائية في مستشفيات شمال غزة

المحكمة الإدارية ترد طعناً ضد الحق العام

{title}
هوا الأردن -
ردت المحكمة الادارية شكلا طعنا لاحد المحكومين اثير ضد الحق العام والنائب العام واللجنة القضائية المشكلة للجرائم الاقتصادية ضد قرار قطعي صادر عن الهيئة المتخصصة بالفساد في محكمة الجنايات الصغرى وعن محكمة التمييز العام الماضي.
 
واوضح المستدعي في طعنه ان القيود المتعلقة بجائحة كورونا والاحداث المتتالية ومنع الاجتماعات للهيئات العامة للشركات ومجالس ادارتها قد حال دون استكمال الاجراءات المؤدية للتسوية والمصالحة وللاسباب القاهرة والطارئة المذكورة قد ادت الى تاخر اية اجراءات واجتماعات والموافقة على اجراء الاصلاحات.
 
واضاف الطعن بان صدور القرارات القطعية وعدم نيل المواطنين الاردنيين وممن هم على شاكلته وحرمانه واياهم من حق ابرام المصالحات والتسويات في مرحلة ما بعد انتهاء التحقيق وصدور القرار القطعي النهائي في مثل هذا النوع من القضايا وفقا لما جاء بمنطوق نص المادة 9 من قانون الجرائم الاقتصادية هو مخالفة صارخة لاحكام الدستور الارني من جانب عدم تحقيق المساواة في الحقوق بين المواطنين الاردنيين ولهذه العلة بعيب عدم الدستورية وعيب مخالفتها الجسيمة وان المشرع الاردني افرد بنص المادة (11/د) من قانون المحكمة الدستورية بندا خاصا باثارة الدفع بعدم الدستورية بما يتسق مع تحقيق نفاذ المادة 4 من قانون المحكمة الدستورية حماية وصونًا للنص الدستوري الوارد باحكام المادة 6 القاضي بتحقيق المساواة بين المواطنين الاردنيين وانزالا لها على رقبة المادة 9 من قانون الجرائم الاقتصادية المذكورة لتهذيب تنافرها مع احكام الدستور الاردني.
 
وبينت الهيئة الحاكمة التي ترأسها القاضي الدكتور علي ابو حجيلة رئيس المحكمة الادارية وعضوية القاضيين سطام المجالي والدكتور محمد البخيت ان المحكمة تجد ان اصول التقاضي والمحاكمات في المسائل الدستورية هي النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها اي من الخصوم وتجد المحكمة ان المادة 60/2 من الدستور الاردني والمادة 11/ج من قانون المحكمة الدستورية قد اعطى لاي من الاطراف دعوى منظورة امام المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها حق الدفع او الطعن بعدم دستورية اي قانون او نظام نافذ حيث تجد المحكمة ان طلب المستدعي في هذه الدعوى المقدم لاحالته الى المحكمة الدستورية لم يكن بمناسبة دعوى منظورة لدى المحكمة الادارية فان ما يترتب على ذلك ان الشروط الموضوعية والشكلية لطلب المستدعي غير متحققة مما يتوجب ردها شكلا والقرار قابل للاستئناف لدى المحكمة الادارية العليا.
تابعوا هوا الأردن على