آخر الأخبار
ticker ندوة في عمان الأهلية حول المنح والفرص والفعاليات الثقافية في الصين ticker د. يزن قموه من عمان الأهلية يفوز بجائزة “أخصائي البصريات 2025 - منطقة الخليج” ticker الهيئة المستقلة للانتخاب: تردنا مئات الاستقالات الحزبية ticker إنهاء مشروع مهارب النجاة على طريق العدسية البحر الميت ticker الأردن: مناقصات بناء مئات الوحدات الاستيطانية تقويض للحق الفلسطيني ticker منتدى الاستراتيجيات يوصي بتطوير النقل والمرافق العائلية بأسعار ميسورة في العقبة ticker الملك يلتقي رئيس أركان الدفاع الهنغاري ticker ألمانيا تدعم برنامج "التحديث من أجل النمو" الأردني بـ 75 مليون يورو ticker بالصور .. الملك يستمع إلى ردي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش ticker أمن الدولة تخلي سبيل النائب السابق محمد عناد الفايز بكفالة ticker "مصفاة البترول" تحيل عطاءات لتوريد 200 ألف أسطوانة غاز و600 ألف صمام ticker مصرع 7 أشخاص وإصابة 11 بتحطم طائرة شحن قرب مطار لويفيل في كنتاكي ticker 40 قتيلا بهجوم على مدينة الأبيض في شمال كردفان بالسودان ticker ترمب يبرر الخسائر الانتخابية للجمهوريين ticker الأردن يشارك بالاجتماع العربي الأوروبي في بروكسل ticker اربد : حادثة اختناق لطالبة أثناء تنظيف صف مدرسي ticker نقابة المقاولين الأردنيين : قضايا تزوير إلى القضاء ticker ماذا يعني الكود الموجود على إشعار حملة الشتاء؟ ticker ارتفاع اسعار الذهب محليا 40 قرشا .. وعيار الـ 21 عند 80.70 دينارا ticker العماوي: تداول السلطة السلمي لن يتحقق إلا وفق رؤية الملك

الأشغال الشاقة المؤقتة 4 سنوات وثمانية شهور لمحام بتهمة التزوير

{title}
هوا الأردن -

في سابقة قضائية أصدرت جنايات عمان حكما بالسجن على محام بالأشغال المؤقتة أربع سنوات وثمانية اشهر إثر إدانته بتهمة التزوير، بعد ان كانت سبع سنوات بالاشغال المؤقتة قبل اسقاط الحق الشخصي.

وبينت هيئة الجنايات في قرارها والتي ترأسها القاضي مصطفى الصبيحات وعضوية القاضي رائد عرجان "ان المحامي قد قام بتزوير وكالة لموكله وتلاعب في ارقامها المالية".

وفي تفاصيل القرار القابل للاستئناف والتمييز، فإنه في نهاية عام 2019 قام المشتكي بتقديم شكوى اساءة ائتمان ضد المحامي لدى المدعي العام حيث سمح المشتكي للمحامي بالتوكل في القضية وقام بالتوقيع على "بياض" للمحامي الا ان المحامي قد استغل التوقيع ووجه انذارا عدليا ضد احد الأشخاص يقر فيه ان المشتكي له في ذمة المشتكي عليه 14 ألف دينار على الرغم من المشتكي له في ذمة ذلك الشخص 100 ألف دينار.

وبين القرار ان المحامي أضاع على المشتكي مبلغ 86 الف دينار دون علمه، ونتيجة لذلك تقدم الشخص الذي بذمته هذا المال بدعوى منع مطالبة ضد المشتكي وبالتالي يكون المحامي قد ارتكب كافة عناصر واركان تهمة "التزوير المعنوي" بحدود المواد 260/262/ 264/265 من قانون العقوبات واستعمال مستند مزور مع العلم بأمره.

وفي نفس السياق، فقد روعي ظرف التشديد المنصوص عليه بالمادة 262/2 من قانون العقوبات حيث اعتبرت المحامي موظفا حكوميا كون المحامي مخولا بالمصادقة على توقيع الموكل بمقتضى المادة 24 من قانون نقابة المحامين، وبالتالي ينزل المحامي منزلة الموظف العام وفق المادة 264 من قانون اصول المحاكمات الجزائية مما حدا بالمحكمة استخدام ظرف التشديد المنصوص عليه بالمادة 262/2 من قانون العقوبات.

تابعوا هوا الأردن على