الاعدام لشخص من جنسية عربية قتل صديقه وقطع جثته ورماها في حاويات قمامة بعمان
أيدت محكمة التمييز حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي باعدام متهم من جنسية عربية قتل صديقه بالعمل وقطع جثته الى قطع صغيرة بعد ان سلخ جلد الوجه ووضع الاشلاء في أكياس وقام برميها داخل حاويات نفايات.
ووفق القرار فان المتهم والمغدور من ذات الجنسية ويعملان معا في منطقة الشونة الجنوبية ويسكنان في ذات السكن في عمان، ونتيجة لخلافات بينهما ولرغبة المتهم بسرقة اموال المغدور اقدم في كانون أول 2020 على طعن المغدور في منطقة الصدر طعنة أدت الى وفاته، ونتيجة لمقاومة المغدور له أصيب المتهم بجرح في يده ادى الى قطع وتر.
وأضاف القرار أن المتهم بعد أن قام بقتل المغدور قطعه الى العديد من القطع وقام بسلخ الوجه ووضع اشلاء الجثة في عدة أكياس ونظف المنزل ثم توجه الى احد المستشفيات من اجل علاج يده ومكث في المستشفى لليوم التالي.
وفي اليوم التالي اتصل المتهم بصديق آخر له طالبا منه الحضور اليه واعترف له بجريمته وطلب منه مساعدته في التصرف بالجثة، وركبا تاكسي حاملين الاكياس وقاما برمي بعضها في حاويات للقمامة في احدى مناطق عمان، ثم ركبا بسيارة تاكسي أخرى وتوجها لمنطقة اخرى ورميا باقي الاكياس في حاويات قمامة أيضا، ثم عادا للمنزل وقام المتهم بتنظيفه مرة أخرى، قبل أن يسرق ممتلكات المغدور وبطاقة الصراف الالي وملابسه ثم غادرا الى منزل صديقه وبقي عنده حوالي شهر قبل ان يستأجر منزلا آخر.
ونتيجة لفقد الاتصال بالمغدور من قبل أهله قام شقيقه بالاتصال بالمتهم وسأله عن المغدور، حيث أوهمه ان شقيقه موقوف في الاردن الا ان الشقيق لم يقتنع وحضر للاردن وعلم من سفارة بلاده ان شقيقه غير موقوف، فتقدم بشكوى للاجهزة الامنية فوقع الشك على المتهمين وتم ضبطهما واعترف المتهم بجريمته وجرى احالة المتهمين للمحكمة.
وكانت النيابة العامة اسندت للمتهم الرئيس جنايتي القتل العمد والقتل تمهيدا لارتكاب جناية السرقة فيما اسندت للمتهم الثاني جناية التدخل بالقتل العمد تمهيدا لجناية السرقة.
وقالت محكمة الجنايات الكبرى في حكمها أن نية المتهم الرئيسي اتجهت الى قتل المغدور وانه قد توافرت في افعال المتهم جناية القتل المقترن بظرف سبق الاصرار وان افعاله لم تكن وليدة لحظتها وانما تدل على ما كان يضمره المتهم من كره وحقد عليه سابق للقتل وعليه قضت بتجريمه بجناية القتل تمهيدا للسرقة وقررت الحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت.
واضاف القرار ان المتهم الثاني علم بقتل المغدور بعد ارتكابه ولم يرد اي دليل على وجود معرفة سابقة له بها وقالت ان افعاله المتثملة بمساعدته في التخلص من الجثة تشكل جرم مساعدة متهم في التواري عن العدالة وعليه قررت ادانته بجنحة مساعدة شخص اقترف جناية على التواري عن العدالة وجنحة اخفاء الاشياء الداخلة في ملكية الغير حصل عليها نتيجة ارتكاب جناية وجنحة التدخل بالسرقة والحكم عليه بالحبس أربع سنوات.