أبو عبود: وقف تمديد "حبس المدين" مرتبط ببيانات المجلس القضائي
بعد أن أصدر رئيس الوزراء أواخر العام الماضي بلاغا بتمديد العمل بأمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021 المتعلق بحبس المدين لغاية آخر يوم في كانون الثاني (يناير) الحالي، يترقب الأردنيون الأيام المقبلة لمعرفة ما ستؤول إليه الأمور.
نقيب المحاميين يحيى أبو عبود، قال إن تمديد رئيس الوزراء لأمر الدفاع لمدة شهر مرتبط بالحصول على معلومات وبيانات رقمية دقيقة من المجلس القضائي لغايات رفع أمر الدفاع والبت في تمديده بما يكفل حقوق الأطراف.
وبين أبو عبود أن حصر التمديد بشهر واحد يعتبر أول خطوة إيجابية من قبل الحكومة في معالجة الأزمة وذلك باشتراط أجل قصير.
وأشار إلى أنه لا بد من الوصول إلى حل مبني على أرقام دقيقة صادرة من المجلس القضائي تكفل حقوق الطرفين كدائن ومدين، بحيث تكون إشارة للطرفين أنه “من الآن فصاعدا عليكم بالسعي نحو الحلول الإيجابية بينكم لأن أمر الدفاع غير دائم”.
وأضاف نقيب المحامين: “أرى أن الحل يكمن في قانون التنفيذ الذي وضع فترة انتقالية مدتها 3 سنوات”، مبينا أن القانون الحالي “يجيز الحبس إذا كان الدين يتجاوز 5 آلاف دينار، أو إذا كان أقل من ذلك بحالتين: الإيجار وعقود العمل”.
ولفت إلى أن قانون التنفيذ اشترط الفترة الانتقالية بثلاث سنوات وبعد انقضائها سيُلغى حبس المدين في الالتزامات التعاقدية، وهذه الفترة الانتقالية مؤشر للاقتصاد الأردني وللسوق وللمتعاملين بضرورة تقبل أن الالتزامات التعاقدية يترتب عليها حبس للمدين.
ونوه بأن ذلك يقتضي وجود بدائل لا توضع الآن، كما يجب أن تنجم عن حوار قانوني واجتماعي وأمني واقتصادي للخروج بحلول تتجه نحو تقييد تصرفات وتحركات المدين.
وحول هذه التقييدات، أكد أبو عبود أنها تتمثل، على سبيل المثال، بعدم قدرة المدين على تجديد ترخيص أو دفع رسوم ما، أو لا يستطيع إبرام أي عقد بما أنه لم يبرئ ذمته القضائية، وهذا الأمر يؤدي إلى التضييق عليه من الناحية المدنية في الكسب.
وقال إن الحد الأقصى من هذه البدائل والصورة القاسية منها هي ما يندرج تحت مسمى “الإعدام المدني”.
واعتبر أبو عبود أن المجتمع الأردني في الظروف الحالية لا يقبل مثل هذا القانون “الإعدام المدني” لأنه تقييد لتصرفات المدين إلى أقصى درجة، ومنعه من كسب قوت يومه، وعليه سد الدين قبل أي تصرف.
وأشار إلى أن هذه الفكرة هي من بدائل الحبس، كالأسوارة وتقييد المكان والزمان والإجراءات القانونية كالسجل الائتماني للمواطنين، وجميعها قابل للاطلاع كون الشخص المدين وقبل التعاقد والتعامل مع أي شخص يُمكن للدائن كشف حالته الائتمانية.
وأوضح أن هذه المنظومة مطبقة في التشريعات المقارنة، لكن صياغتها وتحديدها بحاجة إلى لجنة تشترك فيها سائر القطاعات التجارية والقانونية والاجتماعية والأمنية والثقافية لطرح بدائل تتلاءم مع طبيعة المجتمع الأردني والاقتصاد الوطني والتعاملات المحلية.
وفيما يخص تكلفة إلغاء حبس المدين، قال أبو عبود إنها مرتبطة بموضوع الالتزامات التي تخص الدولة على حساب المواطنين والغرامات والتعويضات والمستحقات.
وبين أن تمديد أمر الدفاع ترك أثرا منذ شهر آذار(مارس) عام 2020، لافتا إلى أن هناك تعطيلا لحبس المدين، حيث توجه الاقتصاد نحو البيع النقدي والدفع الفوري الذي بات يؤثر على عجلة الاقتصاد والقدرة الشرائية لغالبية المواطنين الذين يعانون من قدرة شراء منخفضة ولا يستطيعون شراء ما يحتاجونه بالدخل الشهري، موضحا أن المواطن الأردني يستطيع فقط تقسيم دخله السنوي على حاجاته السنوية.
واعتبر نقيب المحامين أن القرار الذي تم اتخاذه في 30 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، يعد خطوة أولى لحل المشكلة، منوها بأن التمديد كان سابقا من قبل الحكومة لمدة 6 أشهر، وبات الآن كل شهر.
وأكد أن إفصاح الحكومة عن أن التمديد ليس حلا بذاته وسيكون هناك نظر في مصالح الدائن والمدين، لا يكفي، بل تحتاج هذه الخطوة الحكومية إلى خطوات لاحقة، في حين من المتوقع أن يكون هناك تخفيض للمبلغ الذي يترتب عليه الحبس من 100 ألف دينار إلى 50 ألف دينار، ما يعني أن نصف المطلوبين سيكونون خارج نطاق التطبيق. الغد