آخر الأخبار
ticker زين والاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية يجددان التعاون لمواصلة دعم القطاع ticker مهرجان الأردن للطعام يسيّر قافلة مساعدات لغزة قبيل انطلاقه ticker مجلس الوزراء يقرر إعادة تشكيله لجانه ticker الحكومة توافق على تعديل اتفاقية تجنُّب منع التهرب الضريبي مع الكويت ticker موافقة حكومية على تسوية قُرابة 690 قضية ضريبة ticker الحكومة توافق على دعم تصنيع رب البندورة ticker الحكومة توافق على عدم إخضاع مشتريات ومستوردات متحف الدبابات للضريبة ticker مشروع قانون معدِّل يجيز استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات كاتب العدل ticker هولندا تخصص 1.5 مليون يورو إضافية كمساعدات لغزة ticker سلوفينيا تحظر الواردات من الأراضي المحتلة ticker عبور 26 شاحنة مساعدات أردنية جديدة إلى غزة ticker العبداللات أميناً لسر مجلس الوزراء .. والضرابعة مديراً للمكتبة الوطنية ticker الحكومة تقبل استقالة الدبعي من التعليم العالي ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الشرايري والعزام والناصر والزبون ticker البنك الأردني الكويتي يُعلن أسماء الرابحين بجوائز حساب التوفير ticker وزير الطاقة ونظيره المصري يزوران باخرة 'إنيرجوس فورس' في ميناء الشيخ صباح ticker الملكية الأردنية تسير رحلات مباشرة إلى المغرب ticker إجراءات ضد أي مدرسة تحتجز ملف طالب لعدم دفع الرسوم ticker تراجع تمثيل النساء في حكومة حسان بعد التعديل ticker العبابنة يستقيل من رئاسة لجنة بلدية بني عبيد

الحبس 3 سنوات لأربعيني أهان الشعور الديني وبحقه 45 قيدا جرميا

{title}
هوا الأردن -

قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا البلطجة والأتاوات لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عطية صالح السعودي، حبس شخص أربعيني 3 سنوات بعد أن قام بأعمال بلطجة وأغلق الشارع العام وأهان الشعور الديني بسب الذات الإلهية.

وأسندت النيابة العامة للشخص الذي يعمل بمهنة مواسرجي جرائم استعراض القوة أو التهديد أو التلويح بالعنف خلافا لأحكام المادة 415/ 1 / ب مكرر، وتحقير وتهديد رجال الأمن العام خلافا لأحكام المادتين 196 و354 وإهانة الشعور الديني خلافا لأحكام المادة 278/ 2 من قانون العقوبات.

وبين قرار التجريم أن المدان يحمل 45 قيدا جرميا بقضايا السرقات والأتاوات والمخدرات والسلب وحمل السلاح ومفروض عليه قيود الإقامة الجبرية، ويطلب الأتاوات من المحلات والشارع العام في منطقه جبل النزهة وضاحية الأمير حسن ولم يقم أصحاب المحلات بتقديم شكوى خشية منه.

وقالت المحكمة في ختام محاكمته إن المدان من ذوي الأسبقيات وبحقه عشرات الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالسرقة بدءا من الجنحة وانتهاء بالجناية وجناية الضرب في الوجه والمقاومة وحمل وحيازة سلاح ناري ولخطورته على الأمن العام سبق وأن فرضت عليه الإقامة الجبرية ولعدد من المرات ولوحق أمام محاكم الصلح عن مخالفة قانون منع الجرائم ولعدد من المرات ولكن دون جدوى لعدم التزامه بشروط الإقامة وبحقه 45 قيدا جرميا.

ولفتت إلى أن المدان أغلق الشارع العام وسب الذات الإلهية وكانت غايته من استعراض القوة ترويع أصحاب المحلات والمواطنين وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم وسلب أموالهم وتحصيل منفعة منهم.

ونصت المادة 278 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 4 أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 500 دينار كل من نشر شيئا مطبوعا أو مخطوطا أو صورة أو رسما أو رمزا من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين أو إلى إهانة معتقدهم الديني، أو تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور أو المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر .

وعمل المشرع الأردني على التصدي لظاهرة الترويع والتخويف المسماة بالبلطجة وتبرير ذلك أن قانون العقوبات يعد مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية ينبغي أن يساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدي له ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضه للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.

وخلصت المحكمة إلى أن وعملا بأحكام المادتين 177 و178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم استعراض القوة أو التهديد أو التلويح بالعنف خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكرر من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس 3 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، وتضمينه النفقات القضائية والبالغة 80 دينارا، قرارا وجاهيا وقابلا للاستئناف.

تابعوا هوا الأردن على