آخر الأخبار
ticker باختياره وزيرة الزراعة .. ترامب ينتهي من تشكيل حكومته ticker اصابتان بتدهور مركبة على الصحراوي ticker الأمن يعلن قتل شخص أطلق النار على رجال الأمن في منطقة الرابية ticker الأردنيون يؤدون صلاة الاستسقاء ticker الحكومة تقرّر إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة بنسبة 50% من الضَّريبة الخاصَّة حتى نهاية العام ولمرَّة واحدة فقط ticker العيسوي: الأردن يوظف إمكانياته السياسية والدبلوماسية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان ticker زين تنظّم بطولتها للبادل بمشاركة 56 لاعباً ضمن 28 فريق ticker أورنج الأردن تختتم مشاركتها في النسخة العاشرة لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ticker نشاط تطوعي لنادي الأرينا وقسم البصريات بجامعة عمان الأهلية في روضة ومدارس اللاتين – الفحيص ticker عمان الاهلية تشارك بفعاليات منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة النعيمات ticker عوني عمار فريج يحصد فضية بطولة المحترفين الرابعة للتايكواندو على مستوى المملكة ticker قرارات مرتقبة ومراجعة شاملة لمواقع قيادية في الأردن ticker المختبرات الطبية تدرس رفع الأجور ticker العرموطي يوجه 12 سؤالا للحكومة حول ضريبة المركبات الكهربائية ticker البنك الأردني الكويتي يبارك لمصرف بغداد حصوله على جائزة أفضل مصرف تجاري في العراق لعام 2024 ticker عزم النيابية: خطاب العرش خارطة طريق لمرحلة جديدة ticker البرلمان العربي يثمن جهود الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية ticker برئاسة الخشمان .. تسمية اللجنة النيابية للرد على خطاب العرش ticker السفير البطاينة يقدم اوراق اعتماده في حلف الناتو

الحبس 3 سنوات لأربعيني أهان الشعور الديني وبحقه 45 قيدا جرميا

{title}
هوا الأردن -

قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا البلطجة والأتاوات لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عطية صالح السعودي، حبس شخص أربعيني 3 سنوات بعد أن قام بأعمال بلطجة وأغلق الشارع العام وأهان الشعور الديني بسب الذات الإلهية.

وأسندت النيابة العامة للشخص الذي يعمل بمهنة مواسرجي جرائم استعراض القوة أو التهديد أو التلويح بالعنف خلافا لأحكام المادة 415/ 1 / ب مكرر، وتحقير وتهديد رجال الأمن العام خلافا لأحكام المادتين 196 و354 وإهانة الشعور الديني خلافا لأحكام المادة 278/ 2 من قانون العقوبات.

وبين قرار التجريم أن المدان يحمل 45 قيدا جرميا بقضايا السرقات والأتاوات والمخدرات والسلب وحمل السلاح ومفروض عليه قيود الإقامة الجبرية، ويطلب الأتاوات من المحلات والشارع العام في منطقه جبل النزهة وضاحية الأمير حسن ولم يقم أصحاب المحلات بتقديم شكوى خشية منه.

وقالت المحكمة في ختام محاكمته إن المدان من ذوي الأسبقيات وبحقه عشرات الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالسرقة بدءا من الجنحة وانتهاء بالجناية وجناية الضرب في الوجه والمقاومة وحمل وحيازة سلاح ناري ولخطورته على الأمن العام سبق وأن فرضت عليه الإقامة الجبرية ولعدد من المرات ولوحق أمام محاكم الصلح عن مخالفة قانون منع الجرائم ولعدد من المرات ولكن دون جدوى لعدم التزامه بشروط الإقامة وبحقه 45 قيدا جرميا.

ولفتت إلى أن المدان أغلق الشارع العام وسب الذات الإلهية وكانت غايته من استعراض القوة ترويع أصحاب المحلات والمواطنين وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم وسلب أموالهم وتحصيل منفعة منهم.

ونصت المادة 278 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 4 أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 500 دينار كل من نشر شيئا مطبوعا أو مخطوطا أو صورة أو رسما أو رمزا من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين أو إلى إهانة معتقدهم الديني، أو تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور أو المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر .

وعمل المشرع الأردني على التصدي لظاهرة الترويع والتخويف المسماة بالبلطجة وتبرير ذلك أن قانون العقوبات يعد مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية ينبغي أن يساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدي له ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضه للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.

وخلصت المحكمة إلى أن وعملا بأحكام المادتين 177 و178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم استعراض القوة أو التهديد أو التلويح بالعنف خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكرر من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس 3 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، وتضمينه النفقات القضائية والبالغة 80 دينارا، قرارا وجاهيا وقابلا للاستئناف.

تابعوا هوا الأردن على