آخر الأخبار
ticker زين والاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية يجددان التعاون لمواصلة دعم القطاع ticker مهرجان الأردن للطعام يسيّر قافلة مساعدات لغزة قبيل انطلاقه ticker مجلس الوزراء يقرر إعادة تشكيله لجانه ticker الحكومة توافق على تعديل اتفاقية تجنُّب منع التهرب الضريبي مع الكويت ticker موافقة حكومية على تسوية قُرابة 690 قضية ضريبة ticker الحكومة توافق على دعم تصنيع رب البندورة ticker الحكومة توافق على عدم إخضاع مشتريات ومستوردات متحف الدبابات للضريبة ticker مشروع قانون معدِّل يجيز استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات كاتب العدل ticker هولندا تخصص 1.5 مليون يورو إضافية كمساعدات لغزة ticker سلوفينيا تحظر الواردات من الأراضي المحتلة ticker عبور 26 شاحنة مساعدات أردنية جديدة إلى غزة ticker العبداللات أميناً لسر مجلس الوزراء .. والضرابعة مديراً للمكتبة الوطنية ticker الحكومة تقبل استقالة الدبعي من التعليم العالي ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الشرايري والعزام والناصر والزبون ticker البنك الأردني الكويتي يُعلن أسماء الرابحين بجوائز حساب التوفير ticker وزير الطاقة ونظيره المصري يزوران باخرة 'إنيرجوس فورس' في ميناء الشيخ صباح ticker الملكية الأردنية تسير رحلات مباشرة إلى المغرب ticker إجراءات ضد أي مدرسة تحتجز ملف طالب لعدم دفع الرسوم ticker تراجع تمثيل النساء في حكومة حسان بعد التعديل ticker العبابنة يستقيل من رئاسة لجنة بلدية بني عبيد

الحبس سنتين لموظف جامعي بتهمة الاحتيال

{title}
هوا الأردن -

دانت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان موظفا يعمل في الجامعة الأردنية بارتكاب جريمتي الاحتيال والشروع به، وقرَّرت سجنه سنتين وتضمينه مبلغا ماليا قيمته 10 آلاف دينار.



وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، بعد أن ثبت لها ارتكاب الموظف مخالفات قانونية عند حصوله على تمويل من مؤسسة تنمية أموال الأيتام، وسيكون الحكم قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.



وبين قرار التجريم أنَّ المحكمة قرَّرت وعملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة الموظف بجريمتي الاحتيال والشروع به خلافا لأحكام المادة 417 /1/أ من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادتين 16/أ/2 و23/ أ من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والحكم عليه بالحبس لمدة سنة وتغريمه مبلغا ماليا قيمته 500 دينار عن كل جريمة منهما.



وقرَّرت المحكمة وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها الموظف لتصبح العقوبة الواجبة النفاد هي السجن لمدة سنتين والرسوم والغرامة ألف دينار وتضمينه مبلغا ماليا قيمته 10 آلاف دينار والنفقات الإدارية والقضائية.

تابعوا هوا الأردن على