آخر الأخبار
ticker سلامي: مباراتنا مع الجزائر ستكون فاصلة ticker السواعير: بث مباراة الأردن والأرجنتين في القرية الثقافية لمدينة البترا ticker اسبانيا تفوز على السعودية برباعية في كأس العالم ticker شرطة باريس تداهم منزلاً بحثاً عن المخدرات .. فوجدت لوحة لبيكاسو ticker يزن العرب: كل مبارة لها حساباتها و سنكون حاضرين أمام الجزائر ticker الجيش: الدولة أثبتت أنّ حقوق الشهداء لا تسقط بالتقادم ticker اجتماع تشاوري عربي في عمّان الإثنين ticker 80 دقيقة ولا صورة تذكارية .. ما تفاصيل بداية المحادثات الأمريكية الإيرانية المباشرة؟ ticker مشجعون يترقبون مواجهة النشامى والجزائر بثقة بعد الأداء المشرف أمام النمسا ticker الغذاء والدواء: لا توزيع للطرود الغذائية قبل الحصول على الموافقة ticker الفراية: حوار مستمر مع الجانب الآخر لتشغيل جسر الملك حسين 24 ساعة ticker التنمية بعد خلاف أعضاء اتحاد جمعيات الزرقاء: إعادة توزيع المناصب ticker الرئيس الأذربيجاني: علاقتي عميقة بالملك عبدالله وننظر للأردن باعتباره شريكاً ticker الاحصاءات: أشخاص ينتحلون شخصيات باحثين لاستغلال الأسر ticker ترامب: حركة "حماس" لا تسبب مشاكل في قطاع غزة حاليا ticker ترامب: سأدمر إيران إذا لم يتوصلوا لاتفاق .. وقد نسيطر على هرمز ticker إحالة أمين عام التربية غيث ومدير عام الخط الحديدي خليل إلى التقاعد ticker الإحصاءات: إنجاز 86% من مرحلة الحصر للتعداد السكاني ticker قرارات مجلس الوزراء .. مدرسة للثقافة العسكرية ونظام معدل لشركات الصرافة ticker انطلاق الاجتماع الأول في سويسرا بمشاركة إيران وأميركا

المحكمة الادارية ترد قرار لجنة التقاعد العسكري وتؤيد تقاعد (4) عقداء إلى تقاعد عميد

{title}
هوا الأردن -

في سابقة قضائية اقرت المحكمة الادارية دعوى لأربعة ضباط برتبة "عقيد" متقاعدين ولهم خدمة اكثر من أربعة سنوات بنفس الرتبة "راتب عميد".

 
وبهذا تكون المحكمة الادارية قد ردت قرار لجنة التقاعد العسكري لعدم احتسابها راتب تقاعد عميد وفق قانون التقاعد.
 
وفي حيثيات الدعوى تبين ان المستدعي جند في مديرية الامن العام بتاريخ 24/9/1994 وتدرج في الخدمة العسكرية الى ان اصبح برتبة عقيد في الامن العام بتاريخ 10/12/2018 وفي تاريخ 18/10/2022 صدر قرار مجلس الوزراء باحالته للتقاعد من تاريخ 20/12/2022.
 
وفي المادة 72 من ذات قانون التقاعد على انه تعتبر خدمة الفرد منتهية بعد صدور قرار من المرجع المختص عملا باحكام هذا القانون او اي تشريع اخر في احدى الحالات التالية من البند الاول وهو بلوغ السن المقررة لترك الخدمة بموجب قانون التقاعد العسكري وفي البند الثامن وفق الفقرة (ب) فقد بينت المادة انه "من رتبة نقيب فما فوق شاذا امضي في رتبته مدة اربع سنوات فيتم إحالة الضابط على أساس راتب الرتبة التي تلي رتبته شريطة أن تكوم خدمته أربع سنوات أو أكثر.
 
ووفق الحقائق في سجلات خدمة هؤلاء الضباط تبين للهيئة القضائية الادارية برئاسة القاضي الدكتور علي أبو حجيلة وعضوية القاضيين الدكتور هشام المجالي والقاضي الدكتور هشام البخيت انهم قد انهوا السنة الرابعة برتبة عقيد ودخلوا في السنة الخامسة.
 
ووجدت المحكمة الإدارية "ان لجنة التقاعد العسكري أصدرت قرارها المشكو منه والمتضمن تخصيص راتب تقاعد للمستدعي مقداره 611 ديتار و747 فلسا وراتب اعتلال بمقادر 314 دينار و613 فلسا حيث قامت باحتساب راتبه التقاعدي وعوائده التقاعدية على اساس الراتب الاساسي لرتبة عقيد وذلك خلافا لمنطوق المادة 72/8/ب من قانون الامن العام والتي نصت صراحة على ان تجري احالة الضابط على التقاعد على اساس الرتبة التي تلي رتبته مباشرة وفي ادنى مربوطها من رتبة نقيب قما فوق اذا امضى اربعة سنوات في رتبته.
 
وبالتالي كان يتوجب اللجنة احتساب راتب تقاعد المستدعي على اساس الراتب الأساسي في ادنى مربوط لرتبة تقاعد المستدعي على اساس الراتب الأساسي في ادني مربوط لرتبة التي تلي رتبته عند إحالته على التقاعد وهي رتبة عميد سيما انه قد امضي أربع سنوات في رتبة عقيد.
 
كما تجد المحكمة أن ممثل المستدعي ضدها مساعد رئيس النيابة العامة الإدارية وفي اللائحة الجوابية لم يذكر هذه الواقعة صراحة او ضمنا حيث توصلت المستدعى ضدها خلافا لما وصلنا اليه مما يتوجب معه الحكم بالغاء قرار لجنة التقاعد لمخالفته احكام القانون ورده والغاء قرار اللجنة حيث ان القرار قابلا للطعن امام المحكمة الادارية العليا. الرأي
تابعوا هوا الأردن على