آخر الأخبار
ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة القطيشات ticker الجيل الخامس يعيد تشكيل مفهوم الترفيه في الأردن ticker مشاركة متميزة لطلبة عمان الأهلية ببرنامج إعداد قادة الذكاء الاصطناعي ticker الأردن يرحب بقرار الأمم المتحدة بعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية ticker الحكومة تتقبَّل التَّهاني في "رئاسة الوزراء" الجمعة ticker الجمعية العامة تعتمد قرارا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ticker 5 سيدات يتسلمن حقائب وزارية في الحكومة الجديدة ticker تشكيل اللجان الوزارية .. والمومني ناطقاً رسمياً باسم الحكومة ticker زين وريد بُل تعلنان انطلاق بطولة "ريد بُل كار بارك درِفت 2024" في الأردن ticker كابيتال بنك يرسي معايير جديدة في التمويل الأخضر .. مشروع قرية أيلة مارينا نموذجاً ticker افتتاح مبنى قصر العدل في جرش ticker انتهاء أعمال التنقيب في موقع تل العصارة الأثري ticker هاريس: لا يجب إعادة احتلال غزة ticker بالأسماء .. هؤلاء مرشحين للدخول في الحكومة الجديدة ticker سيدات يُعدن تعريف النجاح ويصبحن مصدر إلهام لمجتمعاتهن ticker كابيتال بنك يتعاون مع شركة وصل للتوعية والتثقيف لدعم برنامج "شبّك وبادر" ticker 8600 متدرب ومتدربة التحقوا بالتدريب المهني ticker الخدمات الطبية تشهر تقنية الخلايا التائية لعلاج سرطان الدم الحاد ticker الحنيطي يزور قيادة لواء الحرس الملكي الآلي الأول ticker المقاصد يحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

المحكمة الادارية ترد قرار لجنة التقاعد العسكري وتؤيد تقاعد (4) عقداء إلى تقاعد عميد

{title}
هوا الأردن -

في سابقة قضائية اقرت المحكمة الادارية دعوى لأربعة ضباط برتبة "عقيد" متقاعدين ولهم خدمة اكثر من أربعة سنوات بنفس الرتبة "راتب عميد".

 
وبهذا تكون المحكمة الادارية قد ردت قرار لجنة التقاعد العسكري لعدم احتسابها راتب تقاعد عميد وفق قانون التقاعد.
 
وفي حيثيات الدعوى تبين ان المستدعي جند في مديرية الامن العام بتاريخ 24/9/1994 وتدرج في الخدمة العسكرية الى ان اصبح برتبة عقيد في الامن العام بتاريخ 10/12/2018 وفي تاريخ 18/10/2022 صدر قرار مجلس الوزراء باحالته للتقاعد من تاريخ 20/12/2022.
 
وفي المادة 72 من ذات قانون التقاعد على انه تعتبر خدمة الفرد منتهية بعد صدور قرار من المرجع المختص عملا باحكام هذا القانون او اي تشريع اخر في احدى الحالات التالية من البند الاول وهو بلوغ السن المقررة لترك الخدمة بموجب قانون التقاعد العسكري وفي البند الثامن وفق الفقرة (ب) فقد بينت المادة انه "من رتبة نقيب فما فوق شاذا امضي في رتبته مدة اربع سنوات فيتم إحالة الضابط على أساس راتب الرتبة التي تلي رتبته شريطة أن تكوم خدمته أربع سنوات أو أكثر.
 
ووفق الحقائق في سجلات خدمة هؤلاء الضباط تبين للهيئة القضائية الادارية برئاسة القاضي الدكتور علي أبو حجيلة وعضوية القاضيين الدكتور هشام المجالي والقاضي الدكتور هشام البخيت انهم قد انهوا السنة الرابعة برتبة عقيد ودخلوا في السنة الخامسة.
 
ووجدت المحكمة الإدارية "ان لجنة التقاعد العسكري أصدرت قرارها المشكو منه والمتضمن تخصيص راتب تقاعد للمستدعي مقداره 611 ديتار و747 فلسا وراتب اعتلال بمقادر 314 دينار و613 فلسا حيث قامت باحتساب راتبه التقاعدي وعوائده التقاعدية على اساس الراتب الاساسي لرتبة عقيد وذلك خلافا لمنطوق المادة 72/8/ب من قانون الامن العام والتي نصت صراحة على ان تجري احالة الضابط على التقاعد على اساس الرتبة التي تلي رتبته مباشرة وفي ادنى مربوطها من رتبة نقيب قما فوق اذا امضى اربعة سنوات في رتبته.
 
وبالتالي كان يتوجب اللجنة احتساب راتب تقاعد المستدعي على اساس الراتب الأساسي في ادنى مربوط لرتبة تقاعد المستدعي على اساس الراتب الأساسي في ادني مربوط لرتبة التي تلي رتبته عند إحالته على التقاعد وهي رتبة عميد سيما انه قد امضي أربع سنوات في رتبة عقيد.
 
كما تجد المحكمة أن ممثل المستدعي ضدها مساعد رئيس النيابة العامة الإدارية وفي اللائحة الجوابية لم يذكر هذه الواقعة صراحة او ضمنا حيث توصلت المستدعى ضدها خلافا لما وصلنا اليه مما يتوجب معه الحكم بالغاء قرار لجنة التقاعد لمخالفته احكام القانون ورده والغاء قرار اللجنة حيث ان القرار قابلا للطعن امام المحكمة الادارية العليا. الرأي
تابعوا هوا الأردن على