آخر الأخبار
ticker سلامي: مباراتنا مع الجزائر ستكون فاصلة ticker السواعير: بث مباراة الأردن والأرجنتين في القرية الثقافية لمدينة البترا ticker اسبانيا تفوز على السعودية برباعية في كأس العالم ticker شرطة باريس تداهم منزلاً بحثاً عن المخدرات .. فوجدت لوحة لبيكاسو ticker يزن العرب: كل مبارة لها حساباتها و سنكون حاضرين أمام الجزائر ticker الجيش: الدولة أثبتت أنّ حقوق الشهداء لا تسقط بالتقادم ticker اجتماع تشاوري عربي في عمّان الإثنين ticker 80 دقيقة ولا صورة تذكارية .. ما تفاصيل بداية المحادثات الأمريكية الإيرانية المباشرة؟ ticker مشجعون يترقبون مواجهة النشامى والجزائر بثقة بعد الأداء المشرف أمام النمسا ticker الغذاء والدواء: لا توزيع للطرود الغذائية قبل الحصول على الموافقة ticker الفراية: حوار مستمر مع الجانب الآخر لتشغيل جسر الملك حسين 24 ساعة ticker التنمية بعد خلاف أعضاء اتحاد جمعيات الزرقاء: إعادة توزيع المناصب ticker الرئيس الأذربيجاني: علاقتي عميقة بالملك عبدالله وننظر للأردن باعتباره شريكاً ticker الاحصاءات: أشخاص ينتحلون شخصيات باحثين لاستغلال الأسر ticker ترامب: حركة "حماس" لا تسبب مشاكل في قطاع غزة حاليا ticker ترامب: سأدمر إيران إذا لم يتوصلوا لاتفاق .. وقد نسيطر على هرمز ticker إحالة أمين عام التربية غيث ومدير عام الخط الحديدي خليل إلى التقاعد ticker الإحصاءات: إنجاز 86% من مرحلة الحصر للتعداد السكاني ticker قرارات مجلس الوزراء .. مدرسة للثقافة العسكرية ونظام معدل لشركات الصرافة ticker انطلاق الاجتماع الأول في سويسرا بمشاركة إيران وأميركا

نحو بسط رقابة ناجعة للقضاء على أعمال الإدارة الجمركية

{title}
هوا الأردن -

هوا الأردن - كتب المحامي محمد المأمون ابو رمان


تقوم الدولة على مبدأ المشروعية ، وهذا المبدأ يعني سيادة القانون، وبمعنى ان تكون جميع تصرفات الادارة ضمن حدود القانون، اما إن اهدر هذا المبدأ صارت الدولة بوليسيه لا قيد على سلطاتها ولا حد لتصرفاتها .


والمشروعية بهذا المعنى هي الاطار الذي يجب ان تمارس في نطاقه السلطة الادارية، فهي تمثل قيداً على تصرفات الادارة تلتزم بمراعاته وعدم الخروج عليه ، فاذا خرجت الادارة على حدود المشروعية فمؤدي ذلك المساس بحقوق الافراد وحرياتهم ، كما انه يؤدي الي خلل واضطراب في النظام القانوني وحدوث الفوضى، وتلك الامور حرص المشرع على صونها وحمايتها .


وتبدو اهمية هذه الرقابة اذا اخذنا في الاعتبار مدى اتساع نشاط الدولة في العهد الحديث متمثلاً في السلطة التنفيذية ، ومدى خطورة هذا الاتساع على حقوق الافراد وحرياتهم ، ولا شك ان الرقابة القضائية بما تقوم عليه من جديه وموضوعية ، وفضلاً عن استقلال القضاء تشكل الضمان الحقيقي لنفاذ مبدأ المشروعية ورد خروج الاداره على احكام القانون .


وما بعنينا في هذا الصدد،  هو مدى نجاعة الرقابة القضائية على اعمال رجال الضبط الجمركي واجراءاتهم ، فهل قانون الجمارك الاردني رقم 20 لسنة 1998 الساري المفعول وتعديلاته وضع نصوصاً تمكن القضاء من بسط رقابته على مدى مشروعيه اجراءات الضابطة الجمركية ؟


وهل هذه النصوص ناجعة وتحد من تغول الادارة على حقوق ا لمواطنين والمستثمرين والتجار ، سيما اذا اخذنا بعين الإعتبار ان هناك نزاعات عديدة تثور ما بين المواطن ودائرة الجمارك عند تبادل البضائع والسلع والخدمات عبر الحدود ؟


وعلى سبيل المثال لا الحصر نص المادة 80 من قنون الجمارك التي اجازت لوزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الجمارك تعيين لجنة خاصة مؤلفة من ثلاثة اشخاص من كبار ضباط الدائرة يرأسها اعلاهم رتبة للنظر في الخلافات  حول قيمة البضاعة او منشئها او مواصفاتها او البند الذي تخضع له، وتحال الخلافات التي تنشأ ما بين اصحاب العلاقة والدائرة الي اللجنة الخاصة بناء على طلب خطي من صاحب البضاعة ، وترفع اللجنة بعد النظر في الخلاف تنسيباتها الي المدير الذي بدوره يصدر قراره للبت بالخلاف بناء على تنسيب اللجنة ويكون قراره معللاً وقابلاً للطعن لدى محكمة الجمارك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغة .


من خلال استقراء ما جاء بهذة المادة نجد ان المشرع احسن عندما مكن صاحب العلاقة من اللجوء الى القضاء للطعن بقرار المدير العام الذي اصدره بناء على تنسيب اللجنة ، والقضاء بالمحصلة يقول كلمة الفصل في النزاع ، ويبدو لي ان هذا يحقق جزءاً من اضفاء مبدأ الشرعية على اعمال الادرة وغيب النصف الباقي ولذي يخل اخلالا واضحا بمبدأ المشروعية ويحول دون حصول اصحاب الحقوق على حقوقهم ، وجعل من الادارة خصماً وحكماً في ذات الوقت، وهذا يتمثل جليا في حال ان قامت اللجنة الخاصة ولسبب من الاسباب عدم قبول الاعتراض المقدم لها ، او سكتت عن اجابه طلب المستدعي،  ففي هذه الحالة نكون امام حاله لم يصدر بها قرارا من المدير العام والذي حصر القانون مكنة صاحب العلاقة من الطعن به، وغفل المشرع عن معالجة الاجراءات الادارية التي تصدر عن اللجنة الخاصة ولا تتضمن  تنسيبا للمدير العام  .


فصاحب العلاقة في هذة الحالة امام احد حلين إما ان يلجأ الي ذوي النفوذ للتوسط وتعديل قرار اللجنة الخاصة بما يتوافق مع القانون ، واما ان يرضخ لقرار الادارة الذي يعتقد انه لا يقوم على اساس صحيح من القانون، الامر الذي يضيع الحقوق ويخل بمبدأ العدالة والمساواه .


ان نص المادة 80 من قانون الجمارك بحاجة الي معالجة تشريعية عاجلة تمكن من بسط الرقابة القضائية على اعمال واجراءات اللجنة الخاصة التي تصدر ولا تتضمن تنسيباً للمدير العام  الامر الذي يصادر على حق صاحب العلاقة من اللجوء الى القضاء لاقتضاء حقه ، وهذا الامر ان تم  لا يضيع على اي جهه من اطراف العلاقه ايا من حقوقه سواء الدولة او المواطن،  بما اننا نلجأ الي جهة مشهود لها بالعدالة والاستقلال والحياد  ، وهذا بدورة يحقق استقرارا في المراكز القانونية ورضى جميع اطراف العلاقة، ويشجع على الاستثمار وتدفق البضائع والخدمات عبر الحدود، لوجود جهة قضائية مستقلة ضامنة لحل اي نزاع يحدث ما بين الاطراف بعدالة ومساواه وهذه الرسالة التي دائما يوجهه بها سيد البلاد جلالة الملك المعظم، ويدفع دائما نحو تشجيع الاستثمار وحرية تدفق الاستثمارات ويوجه الحكومات نحو تذليل كافة المعوقات التي تحول دون ذلك .

                                        

* النائب العام الجمركي سابقا

تابعوا هوا الأردن على