الحبس سنة لشخصين وفتاتين هددوا رجلاً عربياً وضربوه وسرقوه
هوا الأردن -
أصدرت محكمة الجنايات الصغرى أمس الأول قرار بحق أربعة أشخاص منهم سيدتان وآخر من جنسية عربية بالسجن لمدة عام بتهم الابتزاز والسرقة.
وفي حيثيات القرار والتي ترأس هيئتها القاضي الدكتور ناصر السلامات وعضوية القاضي عبدالله الشورة أن علاقة غرامية وقعت بين شخص عربي وفتاة عشرينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي ادعت ان اسمها "لما" بينما اسمها الحقيقي هو غير ذلك واتفقا على الاجتماع في شقتها بمنطقة الجبيهة.
وبعدها حضر العربي في الساعة الثانية صباحا ومعه هدايا واغراضه الشخصية إلا أنه عند دخوله الشقة وجد امرأة ثلاثينية أخرى في الشقة وسال عنها فقالت له هذه صديقتي وبعدها قدم لها ولصديقتها 50 دينارا كهدية لكل منهما.
وبعد قرابة ساعة دخل عليهم رجلان احدهم ثلاثيني من جنسية عربية ويعمل دهين سيارات في محافظة مجاورة للعاصمة ومعه شخص اخر عشريني وسائق توصيل طلبات وبين الاربعة علاقات سابقة للتنسيق لهذا العمل حيث داهم الاثنان الشقة.
واثناء المداهمة قام "دهين سيارات" من الجنسية العربية بضرب الضيف المشتكي بيديه ومن ثم قام باحضار سكين وقام بتهديده بها ومن ثم قام بأخذ هاتفه وقام بدفع المشتكي بصورة قوية قائلا له "ماذا تفعل عند مرتي".
وهنا أصاب المشتكي الرعب وعرف انها مصيدة وكل دقيقة يدعي انه طلب الشرطة بانتظار ماذا سيفعلون به إلا أن البقية تدخلوا بطريقة الابتزاز قائلين له يا بتدفع 150 دينارا يا إما بنجيب الشرطة.
وهنا تجمد المشتكي طالبا العفو عنه وانه سيدفع لهم إلا انه لايحمل النقد في جيبه فردوا عليه بإمكانه أن يسحب من أي صراف آلي وهنا اتفقوا على الخروج في مركبتين إحداهما فيها المشتكي العربي والفتاتان والمركبة الثانية التي كانت تسير خلفهم فيها الشخصان المتهمان الآخران.
وهنا عندما شاهد المشتكي مركز أمن صويلح نزل من المركبة بسرعة بعد ان أوقفها طالبا النجدة والمساعدة، وعندما شاهد المتهمون الأربعة ان المشتكي قد دخل المركز الأمني هربوا جميعا وجرت الملاحقة القانونية حيث سرقا من المركبة قبل فرارهما مبلغ 340 دينار إضافة للخلوي.
وعليه وتأسيسا لما تقدم قررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف الجرم للأربعة متهمين من جناية السرقة خلافا لإحكام المادة 401 /1 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمتين وجنحة التدخل بالسرقة خلافا لإحكام المادتين 406/1 و80 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الآخرين.
وأدانت المحكمة المتهمين الأربعة بتهمة جنحة الابتزاز لإحكام المادة 415 من قانون العقوبات والحبس عليهم سنة واحدة إضافة لإدانة الفتاتين بتهمة السرقة والحبس سنة.
وعملا باحكام المادة 72 من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المتهمين جميعا والحبس مدة سنة واحدة والرسوم والغرامة مئة دينار قرارا قابلا للاستئناف.
الرأي