الاشغال 8 سنوات لزوجة أب ضربت طفلة حتى الموت
هوا الأردن -
قضت محكمة الجنايات الكبرى بوضع زوجة أب ضربت طفلة تبلغ من العمر سنة وسبعة أشهر حتى الموت بالاشغال المؤقتة ثماني سنوات بعد أن خفضتها من اثنتي عشر عاما نظرا لاسقاط الحق الشخصي عنها.
ووفق قرار المحكمة فان الطفلة تعيش مع والدها وزوجته المتهمة، وبسبب بكائها من أجل اللحاق بوالدها انزعجت المتهمة من صراخها فقامت بضربها ودفشها بواسطة يديها حتى سقطت ارضا فارتطم رأسها بالارض والاريكة أيضا وفقدت الطفلة الوعي.
اخبرت المتهمة زوجها على الفور والذي بدوره قام باسعافها الى المستشفى وتبين ان فقدانها للوعي بسبب اصابتها بنزف دموي تحت الدماغ، وبعد خمسة أيام فارقت الحياة.
وبتشريح جثة الطفلة تبين وجود كسر شرخي في عظمة الجمجمة ونزف دموي وعلامات موت الدماغ وكدمات في فروة الرأس، وعلل سبب الوفاة بالموت الدماغي الناتج عن النزف الدموي.
محكمة الجنايات الكبرى طبقت القانون على الوقائع التي توصلت اليها ووجدت ان أفعال المتهمة بضرب الطفلة ودفشها وسقوطها أرضا تشكل أركان وعناصر جناية الضرب المفضي الى الموت طبقا لاحكام المادة (330/2) من قانون العقوبات وقضت بوضعها بالاشغال المؤقتة مدة اثنتي عشر عاما؛ ولاسقاط الحق الشخصي عنها، قررت تخفيض العقوبة بحقها الى ثماي سنوت.
لم ترتض المتهمة بالحكم فطعنت به تمييز، إلا أن محكمة التمييز أيدت الحكم وقالت إن اقدام المتهمة قصدا على ايذاء الطفلة بدفعها، قد تم بارادتها الحرة الواعية مع علمها بماهية فعل الايذاء الذي قامت به وبخطورته ووقوعه على طفلة صغيرة تبلغ من العمر سنة وسبعة أشهر ودون أن تقصد به قتلا قط وحال لم يكن هذا الفعل ناجما عن الخطأ بأية صورة من صوره فإن أفعالها والتي ارتبطت بوفاة الطفلة برابطة السببية قد استجمعت كافة اركان وعناصر جناية الضرب المفضي إلى الموت وفقا لاحكام المادة (330/2) من قانون العقوبات وكما انتهى اليه قرار محكمة الجنايات الكبرى وان العقوبة التي فرضت على المتهمة تقع ضمن حدودها القانونية.