الإدارية تلغي قرارا لوزير العدل بعزل موظف من الفئة الثالثة
هوا الأردن -
ألغت المحكمة الإدارية قرارا لوزير العدل بالإضافة لوظيفته يتعلق بعزل أحد الموظفين. ورفع المستدعي دعواه بحق وزير العدل بالإضافة لوظيفته وأمين عام وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية بالاضاقة لوظيفته يمثلهما رئيس النيابة العامة الإدارية للطعن بقرار صدر باسم وزير العدل في 21/9/2023.
وبين القرار الصادر عن المحكمة الإدارية برئاسة القاضي زياد الضمور وعضوية القاضيين الدكتور هشام ألمجالي والدكتور محمد البخيت بأن المستدعي قد طعن في قرار صادر باسم وزير العدل والموقع من الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في الوزارة فحواه على الكتاب المنتهي بالرقم 17171 بتاريخ 10/9/2023 والمتضمن اعتبار المستدعي معزولا.
وبينت تفاصيل القرار القابل للطعن لدى المحكمة الإدارية العليا أن المستدعي موظف من ملاك وزارة العدل ضمن الفئة الثالثة الدرجة الثالثة حيث تم ملاحقته بتاريخ 2/11/2022 بجرائم التهديد والابتزاز والذم والقدح والتحقير وعرض فعل مناف للحياء في قضية صلحية بمحكمة صلح جزاء الزرقاء.
وهنا رأت المحكمة أن جرائم التهديد والابتزاز والذم والقدح والتحقير التي تم إسنادها للمستدعي تم اسقاطها جميعا عنه تبعا لاسقاط الحق الشخصي للمشتكية وأن المستدعي قد تم إدانته بجرم القيام بفعل مناف للحياء وهنا لم يتم الحكم عليه بعقوبة الحبس ابتداء وحيث انه ووفقا لقرار تفسير القوانين رقم 22 فان المستفاد من النص المتعلق "بعزل الموظف" حكما واعتبار الخدمة منتهية فأنه يتعلق بالموظف الذي تكون العقوبة النهائية الواجب تنفيذها بحقه هي الحبس للمدة القانونية التي يتطلبها المشرع فاذا كانت العقوبة الواجب تنفيذها على الموظف هي الغرامة لاقتناع المحكمة ان الغرامة عقوبة كافية بسبب استعمال صلاحيات المحكمة في تحويل الحبس الى غرامة فان ذلك يعني انه لا يكون الموظف المحكوم بغير عقوبة الحبس مستحقا للعزل.
وحيث أن المستدعي في هذه الدعوى لم يتم الحكم عليه بعقوبة الحبس وإنما بعقوبة مجتمعية تمثلت بإلزامه بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لأربعين ساعة مجانا وقد اكتسب الدرجه القطعية فانه والحالة هذه لا يكون مفهوم العزل الحكمي من الوظيفه وإنهاء الخدمة منطبقا على حالته مما يتوجب معه إلغاء القرار المشكو منه.
ولهذا قررت المحكمة إلغاء القرار المشكو منه ورد الشكوى شكلا عن المستدعي ضده الثاني لعدم الخصومة وتضمين المستدعي ضده الأول نصف الرسوم والمصاريف قرارا وجاهيا بحق الطرفين قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية العليا.