آخر الأخبار
ticker سينما "شومان" تعرض الفيلم الهندي "قصة المليار لون" ticker بنك الأردن يحصد جائزة "التميّز بالجودة 2025" من المنظمة الأوروبية لضمان الجودة (ESQR) ticker الفيصلي يتعاقد مع المحترف السوري الحلاق ticker مقابل آلاف الدولارات .. مئات الإسرائيليين يفرون إلى قبرص في يخوت ticker اصابة اثر حريق نتيجة تماس كهربائي داخل روف في الفحيص ticker نسب إلغاء الحجوزات السياحية الفورية وصلت 100% ticker المومني: الأردن لا يدافع عن أحد أطراف الصراع ticker الحكومة: مخزون الأردن من المواد التموينية مريح جداً ticker بالأسماء .. إرادات ملكية بالسماح لشخصيات أردنية بحمل أوسمة ticker التوسع ببدائل العقوبات السالبة للحرية يدخل حيز التنفيذ ticker صدور قانون التعامل بالأصول الافتراضية في الجريدة الرسمية ticker مصدر حكومي: 1.8 مليون دينار يوميا كلفة إضافية لانقطاع الغاز .. ولن نحملها للمواطن ticker الملك يغادر إلى فرنسا .. ويلقي خطابا أمام البرلمان الأوروبي الثلاثاء ticker الملك يطلع على جاهزية مركز إدارة الأزمات ومؤسسات الدولة ticker اشتراط اجتياز اختباري قدرات لمعادلة شهادات التوجيهي والاقامة مع ولي أمر ticker الاحتلال يزيد حجم قواته على الحدود الأردنية بنحو 3 أضعاف ticker الملك ورئيس وزراء اليونان يبحثان سبل وقف التصعيد في المنطقة ticker التنمية الاجتماعية : نقل ملكية 3 أراض من جمعية "الاخوان المسلمين" المنحلة إلى صندوق دعم الجمعيات ticker كيف يؤثر احتمال إغلاق مضيقي هرمز او باب المندب على الأردن ..؟؟ ticker الحكومة تؤمن 4.1 مليون أردني في الحسين للسرطان بـ 124 مليون دينار

الإدارية تلغي قرارا لوزير العدل بعزل موظف من الفئة الثالثة

{title}
هوا الأردن -

ألغت المحكمة الإدارية قرارا لوزير العدل بالإضافة لوظيفته يتعلق بعزل أحد الموظفين. ورفع المستدعي دعواه بحق وزير العدل بالإضافة لوظيفته وأمين عام وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية بالاضاقة لوظيفته يمثلهما رئيس النيابة العامة الإدارية للطعن بقرار صدر باسم وزير العدل في 21/9/2023.

وبين القرار الصادر عن المحكمة الإدارية برئاسة القاضي زياد الضمور وعضوية القاضيين الدكتور هشام ألمجالي والدكتور محمد البخيت بأن المستدعي قد طعن في قرار صادر باسم وزير العدل والموقع من الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في الوزارة فحواه على الكتاب المنتهي بالرقم 17171 بتاريخ 10/9/2023 والمتضمن اعتبار المستدعي معزولا.

وبينت تفاصيل القرار القابل للطعن لدى المحكمة الإدارية العليا أن المستدعي موظف من ملاك وزارة العدل ضمن الفئة الثالثة الدرجة الثالثة حيث تم ملاحقته بتاريخ 2/11/2022 بجرائم التهديد والابتزاز والذم والقدح والتحقير وعرض فعل مناف للحياء في قضية صلحية بمحكمة صلح جزاء الزرقاء.

وهنا رأت المحكمة أن جرائم التهديد والابتزاز والذم والقدح والتحقير التي تم إسنادها للمستدعي تم اسقاطها جميعا عنه تبعا لاسقاط الحق الشخصي للمشتكية وأن المستدعي قد تم إدانته بجرم القيام بفعل مناف للحياء وهنا لم يتم الحكم عليه بعقوبة الحبس ابتداء وحيث انه ووفقا لقرار تفسير القوانين رقم 22 فان المستفاد من النص المتعلق "بعزل الموظف" حكما واعتبار الخدمة منتهية فأنه يتعلق بالموظف الذي تكون العقوبة النهائية الواجب تنفيذها بحقه هي الحبس للمدة القانونية التي يتطلبها المشرع فاذا كانت العقوبة الواجب تنفيذها على الموظف هي الغرامة لاقتناع المحكمة ان الغرامة عقوبة كافية بسبب استعمال صلاحيات المحكمة في تحويل الحبس الى غرامة فان ذلك يعني انه لا يكون الموظف المحكوم بغير عقوبة الحبس مستحقا للعزل.

وحيث أن المستدعي في هذه الدعوى لم يتم الحكم عليه بعقوبة الحبس وإنما بعقوبة مجتمعية تمثلت بإلزامه بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لأربعين ساعة مجانا وقد اكتسب الدرجه القطعية فانه والحالة هذه لا يكون مفهوم العزل الحكمي من الوظيفه وإنهاء الخدمة منطبقا على حالته مما يتوجب معه إلغاء القرار المشكو منه.

ولهذا قررت المحكمة إلغاء القرار المشكو منه ورد الشكوى شكلا عن المستدعي ضده الثاني لعدم الخصومة وتضمين المستدعي ضده الأول نصف الرسوم والمصاريف قرارا وجاهيا بحق الطرفين قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية العليا.
تابعوا هوا الأردن على