آخر الأخبار
ticker رئيس عمّان الأهلية يكرّم فريق الجامعة الفائز بالمركز الثالث بمسابقة FinTech Rally ticker زين كاش ترعى الأندية الصيفية في عدد من المدارس ticker د. الحديدي من "عمان الأهلية" تفوز بجائزة أفضل ورقة علمية بمؤتمر دولي مرموق بلندن ticker رئيس عمّان الأهلية يكرّم د. ولاء الصمادي لتميّزها بمشروع أوروبي نوعي ticker المعشر: مؤتمر نيويورك دعا لإيجاد قوة دولية مؤقتة تحل مكان جيش الاحتلال ticker 217 وفاة بسبب حوادث السير في الأردن خلال 2024 ticker أورنج الأردن تشارك فيديو يسلط الضوء على أهم فعالياتها لشهر تموز ticker تكريم مسعفين انقذا طفلا تعرض للغرق في البلقاء ticker اطفاء شعلة مهرجان جرش في دورته الـ 39 ticker المستقلة للانتخاب: الإدارة المحلية تشكل مدخلا حقيقيا للإصلاح السياسي ticker الاردنيون على موعد مع عطلة رسمية ticker الحوثيون: نفذنا 3 عمليات على أهداف للعدو الإسرائيلي ticker أبو عبيدة: الأسرى لن يحصلوا على امتياز خاص في ظل جريمة التجويع والحصار ticker ملحس: استثمار أموال الضمان يخلق فرص عمل نوعية للأردنيين ticker الرحاحلة: الأردن لديه فائض تجاري مع الولايات المتحدة ticker الرفاعي يرعى المؤتمر الثاني للمرأة العربية والأردنية المغتربة ticker الصحفي احمد العياصره ضيف ختام بانوراما رجالات جرش ticker بانوراما رجالات جرش تختتم بتكريم الشيخ علي عقلة القواقزة ticker 1.519 مليار دينار أرباح الشركات المدرجة في البورصة خلال 6 أشهر ticker أبو صعيليك: تدريب نحو 20 ألف موظف حكومي العام الحالي

الحبس لشخص انتحل صفة مفتش حكومي ومستشار مهم وتقدم لخطبة فتاة

{title}
هوا الأردن -

قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا التزوير والاحتيال والفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، تنفيذ العقوبة الأشد التي نص عليها القانون بحق شخص انتحل "صفة الغير" وأنه مفتش بالدوائر الحكومية، وعرض مساعدة فتاة في أي قضية فساد تتعرض لها.

وثبت للمحكمة قيام المدان بانتحال شخصية شخص آخر، وبدأ التعامل مع ثلاثة أطراف أخرى على أنه يعمل مفتشا للدوائر الحكومية، وكان يحمل بطاقة شخصية مزورة، وأوهم إحدى الفتيات بقدرته على مساعدتها في أي قضية فساد متعلقة بها، وقررت المحكمة وضعه بالسجن لمدة سنة بعد إدانته بأكثر من جرم.

وبين قرار التجريم أن المدان تقدم لخطبة إبنة أحد المشتكين في القضية وعرف على نفسه بأنه يعمل مستشارا "لدى إحدى الجهات المهمة"، كما عرف نفسه لفتاة أخرى بنفس الطريقة، ولجأت الأطراف الثلاثة للجهات المسؤولة وتم تقديم شكوى بحقه.

وعملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أدانت المحكمة المشتكى عليه بجرم إعطاء مصدقة كاذبة وفقا لأحكام المادة 266/3 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر والرسوم.

وثبت للمحكمة وعملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ارتكاب المدان جريمة استعمال مصدقة كاذبة وفقا لأحكام المادة 266/3 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر.

وعملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قررت المحكمة حبس المدان لمدة سنة واحدة بعد ارتكابه جريمة تزوير بطاقة شخصية وفقا لأحكام المادة 49/أ.

وقررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق المدان لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقه هي الحبس سنة واحدة والرسوم وفقا لأحكام المادة 72/1 من قانون العقوبات، قرارا صدر بمثابة الوجاهي وقابلا للاعتراض أمام المحكمة المختصة بذلك.

وأسقطت المحكمة عن المدان دعوى الحق العام عن جرم الشروع بالاحتيال مكرر مرتين عملا بأحكام المادتين 417 و70 والمادة 52/2 من قانون العقوبات، وذلك لإسقاط الحق الشخصي.

كما قررت المحكمة اسقاط دعوى الحق العام عن المدان عن جرم التهديد المسند إليه عملا بأحكام المادة 354 والمادة 52/1 والمادة 354 من قانون العقوبات لإسقاط الحق الشخصي وتضمين المشتكين رسم إسقاط الحق الشخصي.
تابعوا هوا الأردن على