19 الحالي آخر موعد لقبول الطعون بنتائج الانتخابات
هوا الأردن - تنتهي محاكم الاستئناف في محافظات المملكة كافة من استقبال الطعون بنتائج الانتخابات النيابية من جميع الناخبين، في التاسع عشر من شباط الحالي اذا تم اقتطاع عطل نهاية الاسبوع من المدة الدستورية التي حددها الدستور لاستقبال هذه الطعون والتي تصادف ثلاث مرات خلال هذه المدة.
ووفق الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني فان الهيئة لم تبلغ حتى نهاية دوام امس الاول الخميس بأي معلومات رسمية بتقديم طعون لدى المحاكم، مؤكدا استعداد الهيئة الكامل لتقديم جميع الوثائق التي تطلب منها من القضاء لغايات الطعن بنتائج الانتخابات، في ظل احتفاظها بجميع الوثائق بما فيها اوراق الاقتراع لمدة ستصل الى ثلاث سنوات.
وبين بني هاني انه يحق للناخبين بموجب الدستور الطعن بنتائج الانتخابات لدى محاكم الاستئناف لمدة 15 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية حيث تم نشرها بتاريخ التاسع والعشرين من كانون الثاني الماضي، وعلى المحاكم الرد خلال (30) يوما من تسليم طلب الطعن.
وقال بني هاني ان الدستور لم يدخل بتفاصيل تحديد المدة فيما اذا كان سيتم احتساب العطل الرسمية من ضمنها ام لا، وهي مسألة دستورية بحتة، في ظل ان المدة المحددة للطعون سوف يتخللها ثلاث مرات عطل نهاية الاسبوع (يوما الجمعة والسبت).
ولفت بني هاني الى ان المحاكم لم تداوم امس الجمعة كما لن تداوم اليوم السبت، وستكون عطلة رسمية كباقي المؤسسات الرسمية.
وفي التفاصيل القانونية، تنص المادة (71) من الدستور في فقرتها (1) على: يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال (15) يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال (30) يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
واشارت في فقرتها (2) الى ان المحكمة تقضي إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز، موضحة في فقرتها (3) ان مجلس النواب يعلن بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم، وفي فقرتها (4) تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة، وفقرتها (5) بينت انه إذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة.
يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك