آخر الأخبار
ticker البيت الأبيض: ترمب سيلتقي بالشرع الاثنين ticker نقيب الحلاقين الاردنيين: الظروف الاقتصادية هي سبب التوجه لرفع التسعيرة ticker تحفظات فلسطينية وإسرائيلية على المشروع الأميركي لقوة غزة ticker السلط يتوج بلقب كأس الأردن لكرة اليد ticker إخلاء المدرج الروماني بعد العثور على حقيبة مشبوهة ticker الأردن يصدر سندات يوروبوند بقيمة 700 مليون دولار وبسعر فائدة 5.75% ticker الملك يستقبل وزيرة الخارجية البريطانية ويحذر من التصعيد ضد الفلسطينيين ticker ضبط فتاتين سرقتا 100 ألف دينار ومصوغات ذهبية في البلقاء ticker بيان وزارة الخارجية الأمريكية حول مناخ الاستثمار في الاردن ticker استمرار انخفاض أسعار الذهب محليًا .. وغرام 21 يهبط إلى 80.3 دينارًا ticker الأرصاد الجوية: أمطار تشرين أول دون معدلاتها العامة ticker الصفدي ونظيرته البريطانية: استمرار العمل على توسعة التعاون ticker عطل عالمي يصيب واتساب ويب ticker ارتفاع أعداد زوار البترا بنسبة 99% خلال تشرين أول الماضي ticker طاشمان: قد يحمل الطالب "ايباد" بدلا من الكتب في السنوات المقبلة ticker إصابتان بحادثي سقوط داخل بئرين في عمّان وإربد ticker صيادلة القطاع العام يلوحون بالتصعيد: صبرنا نفد ticker مندوبا عن الملك .. حسان يشارك في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية ticker بلدية السلط تطلق تنبيها مهما للأردنيين ticker ستاربكس تبيع 60% من حصتها في الصين

‎تعليمات معدلة لاستخدام واستقدام العمال غير الأردنيين .. لوزير (العمل) الحق في إلغاء تسفير العمالة (الوافدة) المُخالفة و بمبلغ 5000 دينار

{title}
هوا الأردن -
صدر في الجريدة الرسمية، الأحد، تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025، صادرة بمقتضى أحكام الفقرة(أ) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.

وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: "للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره (خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة”.

تابعوا هوا الأردن على