آخر الأخبار
ticker عمان الأهلية تنظم حملة للتبرع بالدم ticker البحوث الزراعية يطلق خدمة إسأل خبير على الموقع الالكتروني ticker عون: زيارتي للاردن تؤكد العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين ticker بيان صادر عن ديوان أبناء الكرك في عّمان ticker اختتام معسكر مفاهيم الحركة الكشفية في الكرك ticker مديرية الإعلام العسكري تصدر ملحق خاص بعنوان "صفحات من الثورة العربية الكبرى" ticker الأرصاد: أجواء حارة لأربعة أيام وتحذير من التعرض لأشعة الشمس ticker ولي العهد ينشر لقطات من تهنئته للنشامى بالتأهل لكأس العالم ticker مدرب النشامى: الإنجاز تحقق بدعم الجميع والقادم أفضل ticker ولي العهد والأمير علي يهنئان علي علوان بجائزة أفضل لاعب ticker الملك ينعم بأوسمة على ضباط وضباط صف من الجيش والأجهزة الأمنية ticker فوز معنوي للعراق على النشامى .. والأردن يتأهل لكأس العالم ticker بالأسماء .. التربية تدعو آلاف المرشحين للاختبار التنافسي لوظيفة معلم ticker الدرونز تزين سماء عمّان بصور الملك وولي العهد ticker الملك والملكة وولي العهد يحضرون مباراة الأردن والعراق ticker آلاف الأردنيين يؤازرون النشامى ticker الأردن: نتضامن مع النمسا بعد هجوم استهدف مدرسة وأوقع ضحايا ticker بالصور .. الملك يرعى في صرح الشهيد احتفال الجيش العربي بالمناسبات الوطنية ticker حفل بعد مباراة الأردن والعراق لتكريم النشامى ticker مسؤول أميركي كبير: تقدم في المفاوضات بشأن غزة

‎تعليمات معدلة لاستخدام واستقدام العمال غير الأردنيين .. لوزير (العمل) الحق في إلغاء تسفير العمالة (الوافدة) المُخالفة و بمبلغ 5000 دينار

{title}
هوا الأردن -
صدر في الجريدة الرسمية، الأحد، تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025، صادرة بمقتضى أحكام الفقرة(أ) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.

وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: "للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره (خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة”.

تابعوا هوا الأردن على