آخر الأخبار
ticker ‎تعليمات معدلة لاستخدام واستقدام العمال غير الأردنيين .. لوزير (العمل) الحق في إلغاء تسفير العمالة (الوافدة) المُخالفة و بمبلغ 5000 دينار ticker تداعيات "ديب سيك".. المنافسة تشتعل بسرعة جنونية ticker أبرز مواد الإعلان الدستوري المرتقب بسوريا ticker تعويل على الرديات الضريبية لتحفيز الأسواق ticker مفوضية اللاجئين: 43 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين بالأردن خلال كانون الثاني ticker جنبلاط: هناك مشروع تخريب للمنطقة.. والاحتلال يريد تحقيق مبدأ "اسرائيل الكبرى" ticker الأردن: نرفض محاولات تهدد المساس بوحدة السودان ticker الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي ticker عروض مسرحية وابتهالات .. إنطلاق فعاليات رمضانيات الخميس ticker البريزات يستقبل رئيس نادي تشيلسي الإنجليزي ticker بدء المرحلة الثالثة من تركيب الإنارة الموفرة للطاقة في الكرك ticker قاضي القضاة يتفقد سير العمل في مجمع محاكم صويلح الشرعية ticker الكرك تستقبل رمضان بأجواء من الروحانية والفرح ticker بلدية جبل بني حميدة تتسلم 3 حافلات لحل أزمة النقل ticker بالصور .. الأمن العام يفتتح محطة ترخيص بني كنانة ticker رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد مقر المحاكم العسكرية الجديد ticker بالصور .. مبادرة "إفطار صائم" للدوريات الخارجية .. توعية مرورية وقيم إنسانية ticker تراجع الاسترليني أمام الدولار ticker ارتفاع كبير في مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى ticker حركة شرائية نشطة تشهدها أسواق الطفيلة

‎تعليمات معدلة لاستخدام واستقدام العمال غير الأردنيين .. لوزير (العمل) الحق في إلغاء تسفير العمالة (الوافدة) المُخالفة و بمبلغ 5000 دينار

{title}
هوا الأردن -
صدر في الجريدة الرسمية، الأحد، تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025، صادرة بمقتضى أحكام الفقرة(أ) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.

وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: "للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره (خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة”.

تابعوا هوا الأردن على