آخر الأخبار
ticker مظاهرات الإخوان أمام السفارات المصرية .. خروج عن المبادىء الوطنية وتزييف للرأي العام العربي ticker بالأسماء .. تنقلات واسعة وتعيينات قضائية جديدة ticker بالأسماء .. ترفيعات قضائية إلى مختلف الدرجات ticker الفايز يلتقي في جنيف رئيسي مجلس النواب المصري والجورجي ticker مصرع 44 شخصا وفقدان 9 بأمطار غزيرة في الصين ticker اتحاد كرة اليد يؤجل مباراة كأس السوبر ticker العياصره يفتتح معرض عمان الدولي السابع للعملات والطوابع في المكتبة الوطنية ticker نائب الرئيس الفلسطيني : الأردن ومصر يتعرضان لهجمة منظمة ومحاولات خبيثة ticker عضو مجلس محافظة منتخب للجنة المعينة: مش على كيفكوا ticker الكونغرس يعرقل محاولتين لحظر بيع الأسلحة لإسرائيل ticker بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع ticker 95 % نسبة إشغال المنشآت السياحية في جرش ticker الصبيحي: 40 ألف فرصة عمل لو استثمرت مديونية الضمان على المنشآت ticker العيسوي يلتقي فعاليات خيرية ومجتمعية ticker الحنيطي يستقبل السفير الهنغاري في عمان ticker الجيش يحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة ticker "الضمان" تدعو غير المتقاعدين لتحديث حساباتهم البنكية ticker الملك يقود جهودا دبلوماسية لتعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية ticker بلدية كفرنجة تطلق حملة شاملة لتحسين الواقع البيئي الحضري ticker مستشفى الزرقاء ينجز عملية نوعية لمريض يعاني من تعقيدات صحية نادرة

‎تعليمات معدلة لاستخدام واستقدام العمال غير الأردنيين .. لوزير (العمل) الحق في إلغاء تسفير العمالة (الوافدة) المُخالفة و بمبلغ 5000 دينار

{title}
هوا الأردن -
صدر في الجريدة الرسمية، الأحد، تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025، صادرة بمقتضى أحكام الفقرة(أ) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.

وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: "للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره (خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة”.

تابعوا هوا الأردن على