آخر الأخبار
ticker عمّان الأهلية تشارك بالمؤتمر الطلابي في جامعة العين تحت عنوان الذكاء الاصطناعي بلا حدود ticker أ.د. العطيات عضواً في اللجنة التنفيذية لجمعية عمادات شؤون الطلبة في الجامعات العربية 2026 ticker كلية الحقوق في عمّان الأهلية تحرز المركز الأول وتمثل الأردن في مسابقة المحكمة الصورية العربية 2026 ticker الصين تتجه نحو حظر مقابض أبواب السيارات المخفية ticker وزيرة اميركية تعلن إلزامية كاميرات الجسم لكل ضباط الأمن الداخلي ticker دعوات لدول خليجية وعربية لحضور محادثات أميركية-إيرانية في إسطنبول ticker الأعلى للسكان يوضح سبب ارتفاع إصابات السرطان في الأردن ticker بالصور .. سورية تُحبط محاولة تهريب ضخمة للمخدرات باتجاه الأردن ticker أكثر من 5 آلاف مستفيد من العقوبات البديلة خلال عامين بينهم 552 امرأة ticker النفط ينخفض وسط تهدئة محتملة بين الولايات المتحدة وإيران ticker أسعار الذهب ترتفع بالتسعيرة الثانية محليًا .. وغرام 21 بـ 100.7 دينار ticker العقوبات البديلة تجنب 522 امرأة الحبس خلال عامين ticker المحسيري تسأل وزير الداخلية عن مبررات التوقيف الإداري وكلفته المالية ticker المطارات الأردنية: 15 مليون دينار كلفة إجمالية لتطوير مطار عمان ticker حسان يشارك بالقمة العالمية للحكومات ويبحث مع الشيخ منصور بن زايد تعزيز التعاون ticker البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار ticker الأشغال: 15 غرفة عمليات و110 فرق ميدانية جاهزة للمنخفض ticker الأمانة تطرح عطاءً لتركيب وتشغيل 3100 كاميرا لرصد مخالفات المرور ticker القاضي ينقل تحيات الملك الى القيادات في فيتنام ticker بدء الامتحانات النظرية للشامل في الدورة الشتوية الأربعاء

العين الذنيبات: عقوبة البلطجي ومن حرضه قد تصل إلى الإعدام

{title}
هوا الأردن -

كشف عضو اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الدكتور غازي الذنيبات، عن عقوبة أعمال البلطجة وفرض الأتاوة، والتي قد تصل إلى الإعدام تبعا لظروف الجريمة ونتائجها.

وقال الذنيبات إن عقوبة أعمال البلطجة وفرض الأتاوة تبعا لظروفها ونتائجها تتدرج من الحبس لمدة سنتين كحد أدنى، لتصل إلى الإعدام في بعض الحالات.

وبين أنه في العام 2022 عندما أدخلت تعديلات إلغاء حبس المدين، وإلغاء الحماية الجزائية عن جرائم الشيكات، دار حديث مكرر حول إمكانية لجوء المتضررين من القانون لأعمال البلطجة من أجل استيفاء حقوقهم بالقوة، وإضافة إلى أسباب أخرى من جرائم شنيعة رافقت التعديلات في حينه، ما دفعت سلطات التشريع في الدولة إلى مراجعة بعض نصوص قانون العقوبات، ومنها ما يتعلق بجريمة البلطجة وفرض الأتاوة.

وأوضح أنه تمت إضافة المادة 415 مكررة إلى نصوص القانون والتي جاءت احكامها النحو الآتي:

لم يسم المشرع جريمة البلطجة باسمها الشائع وإنما اكتفى بذكر أركانها وعناصرها المتمثلة بـ (كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته).

وقال إن المشرع ساوى بين عقوبة الفاعل والمحرض والمتدخل بمعنى ان من يطلب من البلطجي أو فارض الأتاوة أو يدفعه للقيام بهذا العمل أو يعينه عليه، يعاقب بنفس عقوبته التي قد تصل إلى الإعدام حتى لو لم يكن المحرض حاضرا وقت ارتكاب الجريمة.

وأضاف، أن المشرع منع استعمال الأسباب المخففة التقديرية في جرائم البلطجة حال التكرار أو وقوع الفعل على مستثمر.

تابعوا هوا الأردن على