آخر الأخبار
ticker انخفاض أسعار النفط والذهب مع استقرار الدولار عالميا ticker إسرائيل تبحث في البحر عن هاتف المدعية العامة العسكرية ticker 45 لاعبا في قائمة النشامى الاولية لكأس العرب ticker قريبا في الأردن .. نظام إلكتروني لضبط المخالفات البيئية ticker فرصة لسقوط زخات من المطر صباح الثلاثاء ticker انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 81.2 دينارا للغرام ticker الحكومة تحصل 159 مليون دينار من "المساهمة الوطنية" العام الماضي ticker غوتيريش: 700 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع في العالم ticker واشنطن تقدم مشروع قرار لإنشاء قوة دولية في غزة لمدة عامين ticker فحص 153 ألف مركبة منذ بدء حملة الشتاء ticker الديوان الملكي ينشر صورة جديدة للملك ticker عالم اجتماع اسرائيلي: خطة غزة سيناريو لكارثة مؤكدة ticker الملكة رانيا تدعو شباب العالم لمواجهة الكراهية بالأمل ticker القضاة يعلن تثبيت سعر الخبز ticker البنك الدولي: الأردن يحقق تقدماً ملموساً في برنامج كفاءة الكهرباء ticker تقرير: نحو 474 ألف لاجئ وطالب لجوء في الأردن ticker نظام جديد لصندوق موظفي التربية .. تعويضات للعجز والوفاة وراتب 15 شهرا ticker مصفاة البترول تحذر من روابط مزيفة تنتحل اسم "جوبترول" وتوهم المواطنين بجوائز ticker كيا تكشف السر وراء السؤال الذي شغل الأردنيين: “بتعرف ناس بكيا؟” ticker سفير الاردن في سوريا : حوار مع السفير الاميركي السابق في المملكة

العين الذنيبات: عقوبة البلطجي ومن حرضه قد تصل إلى الإعدام

{title}
هوا الأردن -

كشف عضو اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الدكتور غازي الذنيبات، عن عقوبة أعمال البلطجة وفرض الأتاوة، والتي قد تصل إلى الإعدام تبعا لظروف الجريمة ونتائجها.

وقال الذنيبات إن عقوبة أعمال البلطجة وفرض الأتاوة تبعا لظروفها ونتائجها تتدرج من الحبس لمدة سنتين كحد أدنى، لتصل إلى الإعدام في بعض الحالات.

وبين أنه في العام 2022 عندما أدخلت تعديلات إلغاء حبس المدين، وإلغاء الحماية الجزائية عن جرائم الشيكات، دار حديث مكرر حول إمكانية لجوء المتضررين من القانون لأعمال البلطجة من أجل استيفاء حقوقهم بالقوة، وإضافة إلى أسباب أخرى من جرائم شنيعة رافقت التعديلات في حينه، ما دفعت سلطات التشريع في الدولة إلى مراجعة بعض نصوص قانون العقوبات، ومنها ما يتعلق بجريمة البلطجة وفرض الأتاوة.

وأوضح أنه تمت إضافة المادة 415 مكررة إلى نصوص القانون والتي جاءت احكامها النحو الآتي:

لم يسم المشرع جريمة البلطجة باسمها الشائع وإنما اكتفى بذكر أركانها وعناصرها المتمثلة بـ (كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته).

وقال إن المشرع ساوى بين عقوبة الفاعل والمحرض والمتدخل بمعنى ان من يطلب من البلطجي أو فارض الأتاوة أو يدفعه للقيام بهذا العمل أو يعينه عليه، يعاقب بنفس عقوبته التي قد تصل إلى الإعدام حتى لو لم يكن المحرض حاضرا وقت ارتكاب الجريمة.

وأضاف، أن المشرع منع استعمال الأسباب المخففة التقديرية في جرائم البلطجة حال التكرار أو وقوع الفعل على مستثمر.

تابعوا هوا الأردن على