آخر الأخبار
ticker العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء للعَين والوزير الأسبق عبدالرزاق طبيشات ticker اختتام فعاليات بطولة A.Y للفروسية لنادي الجواد العربي ticker جلسة TECH WIN الرابعة في أورنج الأردن تفتح آفاقاً جديدة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ticker معرض SMARTECH Jordan يكرم شركاء نسخته الأولى ويكشف عن موعد انطلاق النسخة الثانية ticker الحسين للأعمال يطلق أول منظومة أعمال افتراضية على مستوى الأردن والمنطقة في عالم الميتافيرس ticker البنك الأردني الكويتي وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يعلنان عن إنشاء مركز تعليمي لعمليات الأمن السيبراني ticker مصفاة البترول الأردنية تهنئ سمو ولي العهد بمناسبة عيد ميلاده الميمون ticker كابيتال بنك يجدد شراكته مع مؤسسة الملكة رانيا ticker ولي العهد .. إرادة ملهمة نحو أردن رقمي مزدهر ticker يوم طبي مجاني في نادي معلمي الطفيلة الأحد ticker مندوبا عن ولي العهد .. وزير الشباب يطلق معسكرات الحسين للعمل والبناء ticker مدير الأمن العام يستقبل كتلة تقدم النيابية ticker الهرش مساعدا لمراقب عام الشركات ticker وفد اقتصادي سعودي كبير يزور الأردن لتعزيز الشراكات الاستثمارية ticker هيئة الإعلام تطلق منصة رقمية بـ 34 خدمة إلكترونية ticker تجارة عمان: مباشرة الاجراءات القانونية بقضية الباخرة الصينية ISL Bohnia ticker في عامه الثالث .. قطار التحديث الاقتصادي يواصل سيره نحو الطموح ticker العين الذنيبات: عقوبة البلطجي ومن حرضه قد تصل إلى الإعدام ticker الديوان الملكي يهنئ ولي العهد بعيد ميلاده ticker 24 شركة صناعية غذائية أردنية تشارك بمعرض "فانسي فود" في نيويورك

العين الذنيبات: عقوبة البلطجي ومن حرضه قد تصل إلى الإعدام

{title}
هوا الأردن -

كشف عضو اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الدكتور غازي الذنيبات، عن عقوبة أعمال البلطجة وفرض الأتاوة، والتي قد تصل إلى الإعدام تبعا لظروف الجريمة ونتائجها.

وقال الذنيبات إن عقوبة أعمال البلطجة وفرض الأتاوة تبعا لظروفها ونتائجها تتدرج من الحبس لمدة سنتين كحد أدنى، لتصل إلى الإعدام في بعض الحالات.

وبين أنه في العام 2022 عندما أدخلت تعديلات إلغاء حبس المدين، وإلغاء الحماية الجزائية عن جرائم الشيكات، دار حديث مكرر حول إمكانية لجوء المتضررين من القانون لأعمال البلطجة من أجل استيفاء حقوقهم بالقوة، وإضافة إلى أسباب أخرى من جرائم شنيعة رافقت التعديلات في حينه، ما دفعت سلطات التشريع في الدولة إلى مراجعة بعض نصوص قانون العقوبات، ومنها ما يتعلق بجريمة البلطجة وفرض الأتاوة.

وأوضح أنه تمت إضافة المادة 415 مكررة إلى نصوص القانون والتي جاءت احكامها النحو الآتي:

لم يسم المشرع جريمة البلطجة باسمها الشائع وإنما اكتفى بذكر أركانها وعناصرها المتمثلة بـ (كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته).

وقال إن المشرع ساوى بين عقوبة الفاعل والمحرض والمتدخل بمعنى ان من يطلب من البلطجي أو فارض الأتاوة أو يدفعه للقيام بهذا العمل أو يعينه عليه، يعاقب بنفس عقوبته التي قد تصل إلى الإعدام حتى لو لم يكن المحرض حاضرا وقت ارتكاب الجريمة.

وأضاف، أن المشرع منع استعمال الأسباب المخففة التقديرية في جرائم البلطجة حال التكرار أو وقوع الفعل على مستثمر.

تابعوا هوا الأردن على