في سابقة قضائية .. السجن لمدين وكفيله بعد إقرارها بالدين أمام كاتب العدل

هوا الأردن - خالد العجارمة
في أول تطبيق عملي للتعديلات الجديدة على قانون العقوبات البديلة التي بدأ العمل بها اعتبارًا من 25 أيار 2025، أصدر قاضي التنفيذ في محكمة جنوب عمّان أمس حكمًا يقضي بسجن مدين وكفيله مدة 60 يومًا، بعد أن أقرّا بالدين أمام كاتب العدل.
القاضي اعتبر أن الإقرار بانشغال الذمة أمام كاتب العدل يُعد سندًا تنفيذيًا واجب الحبس، ولا يندرج ضمن العقود المستثناة من الحبس وفق أحكام المادة (22/1/هـ) من قانون التنفيذ الأردني المعدل، والتي تستثني فقط عقود العملوالإيجار من تطبيق الحبس.
المحامي عيسى أبو غانم أوضح أن أصل المبلغ المحكوم به، والبالغ 550 ألف دينار، جاء بموجب إقرار رسمي بانشغال الذمة، وهو ما استند إليه القاضي في إصدار مذكرة الحبس لمدة شهرين، مؤكدًا أن هذه السابقة تكرّس إمكانية حبس المدين في حالات الإقرار بالدين أمام كاتب العدل.
وبحسب القانون، فإن الإقرار بالدين لدى كاتب العدل يعد إجراءً قانونيًا يوثق اعتراف المدين بدَينه، ويمنحه صفة السند التنفيذي الذي يمكن للدائن التنفيذ بموجبه مباشرة دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية لإثبات الدين، مما يجعله أداة فعالة في تحصيل الحقوق.
هذه القضية، التي تُعد الأولى من نوعها منذ سريان التعديلات، تفتح الباب أمام نقاش قانوني واجتماعي واسع حول مدى اتساع نطاق الحبس في القضايا المالية، خاصة في ظل محاولات المشرّع التوازن بين حقوق الدائن وحماية المدين من الحبس التعسفي.