آخر الأخبار
ticker بيل وهيلاري كلينتون يوافقان على الشهادة في قضية إبستين ticker الفيصلي يتفوق على شباب بشرى في الدوري الممتاز لكرة السلة ticker الإنجليزية يتجاوز الوحدات في الدوري الممتاز لكرة السلة ticker ترحيب أممي بفتح معبر رفح ticker افتتاح معرض جنيف للفنون في قاعة بلاكسبوا شمال المدينة ticker الحكومة الفرنسية تتجاوز أول اقتراح لحجب الثقة في البرلمان ticker رسمياً .. نادي الهلال السعودي يضم كريم بنزيمة ticker ترامب: محادثات جارية ‌مع إيران ولدينا سفن متجهة إلى المنطقة ticker وفاة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات ticker الأمن: العثور على عظام بشرية داخل مغارة في الكرك ticker أمطار غزيرة ورعدية وزخات بَرَد صباح الثلاثاء ticker القوة البحرية تحبط ثلاث محاولات تهريب أسلحة وأنظمة مسيرة ticker الفرجات يرعى افتتاح ملتقى مستقبل الطيران الأردني الأول ticker أبو دلبوح: البحوث الزراعية رائدة في توظيف مخرجات البحث العلمي والابتكار ticker آبكو العالمية تعزز هيكلها القيادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ticker مجموعة الخليج للتأمين - الأردن تستضيف ورشة متخصصة في المطالبات التأمينية ticker رئيس هيئة الأركان يستقبل رئيس أركان الجيوش الفرنسية ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الشيشاني وحجازي وأبو السمك ticker البنك المركزي يخرج الدفعة الثانية من مشاركي معسكر الأمن السيبراني ticker القضاة: الأردن وسوريا يمتلكان فرصا حقيقية لبناء شراكة اقتصادية

نواب يقترحون إجراء تعديل على قانون الضمان الاجتماعي

{title}
هوا الأردن -

اقترح مجموعة من النواب، مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي والمواد 8 و 14 و106 التي يتضمنها.

وبرر النواب المقترح الذي نشره رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية الدكتور خميس عطية، أسباب المقترح بأنّ موجودات صندوق الضمان الاجتماعي بلغت 17.6 مليار دينار حتى نهاية تموز، ما يعني ضرورة أن يكون هناك تقديم قانون خاص ينظم آلية استثمار هذه الأموال.

كما اعتبر النواب تعزيز بيئة الاستثمار في الاردن ورفع جاذبتها كمركز عالمي، أحد اسباب المقترح.

وتاليًا نص المقترح:

مقترح مشروع قانون تعديل احكام المواد (8) والمادة (14) والمادة (106) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014

المادة (1): - يسمى هذا القانون قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم ( ) لسنة 2025 ويقرأ مع القانون رقم (1) لسنة 2014 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2): - تعدل احكام المادة (8) من القانون الأصلي وذلك بإضافة الفقرة (د) اليها بالشكل التالي: -

د: - يشكل الجهاز الإداري والفني والمستخدمين ودرجاتهم واعدادهم وشروط خدمتهم في صندوق الاستثمار وفقا لنظام مالي واداري خاص يصدر لهذه الغاية.
المادة (3) :- أولا :- تعدل احكام المادة (14 ) البند (4) الوارد فب الفقرة (أ )من القانون الأصلي وذلك بإعادة صياغتها لتصبح بالشكل التالي :-

4- خمسة من خارج المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص من كافة الشرائح الاقتصادية ومندوبا عن احد الأجهزة الرقابية الحكومية ومندوبا عن البنك المركزي يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على يسمي مجلس الوزراء احدهم رئيسا لمجلس الاستثمار.

بعد ان كانت تنص على :-
4- خمسة من خارج المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على يسمي مجلس الوزراء أحدهم رئيسا لمجلس الاستثمار.
ثانيا:- تعدل احكام االفقرة (ج) بإضافة بند جديد يرمز له بالرمز (10) مع مراعاة إعادة الترقيم

10- ممارسة الأنشطة المالية التالية وفق احكام قانون البنك المركزي

1-منح القروض للأفراد والشركات العامة والخاصة بموجب ضمانات تحدد وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية

2-منح الائتمان المباشر

3-التأجير التمويلي المنتهي بالتملك مع مراعاة احكام قانون التأجير التمويلي

4-التمويل العقاري

المادة (3) تعدل احكام المادة (106 ) الفقرة (أ) بند (5) الواردة من القانون الأصلي بشطب البند (5) والتي كانت تنص على :-

5- تنظيم شؤون الموظفين في المؤسسة وفق نظام الخدمة المدنية

المادة (4) رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

تابعوا هوا الأردن على