آخر الأخبار
ticker بالأسماء .. انقطاع المياه عن مناطق في عمَّان والزرقاء ticker استياء أمريكي من "نتنياهو" .. خرق الاتفاق ووضع عراقيل للتقدم ticker لا ملاحظات على أداء صندوق التنمية والتشغيل بتقرير المحاسبة ticker بين الارتفاع والهبوط .. السلع الأردنية ووصولها إلى الأسواق العالمية ticker 3 خطوط حمراء "تخنق" الاحتلال في لبنان ticker كوريا الجنوبية .. مطالبات بسجن الرئيس السابق 10 سنوات ticker العجارمة لطلبة التوجيهي: أنتم أكبر من امتحان وأنبل من نتيجة ticker هل سيدخل الذكاء الاصطناعي قاعات المحاكم ..؟؟ ticker الأرصاد: أيام من الأجواء الباردة والأمطار ticker الإدارة المحلية تعمم الخرائط على البلديات وتوجه بفتح غرف الطوارئ ticker باكستان تستدعي دبلوماسياً بريطانياً بعد تهديد لقائد عسكري ticker دوام كامل لمديرية القضايا في الجمارك السبت ticker رئيس ديوان المحاسبة: إصدار 15 مخرجاً رقابياً بسبب شكاوى مواطنين ticker البلبيسي: تعامل الأردن مع الأوبئة من أفضل التجارب إقليمياً عالمياً ticker نحو 350 منزلاً مهجوراً في عمان .. ولجنة مشتركة للتعامل مع مخاطرها ticker "سرايا أنصار السنة" تتبنى تفجير مسجد الإمام علي في حمص ticker الأردن: الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وإقليم أرض الصومال خرق فاضح للقانون ticker الجيش: ضبط شخص حاول التسلل إلى الأردن عبر المنطقة الشمالية ticker الأردن يدين تفجير مسجد في حمص ويؤكد تضامنه الكامل مع سوريا ticker الأمن: إصابة شخص في الطفيلة نتيجة استخدام (الشموسة)

الصبيحي للعمال: أبلغوا الضمان عن إصابات العمل

{title}
هوا الأردن -

قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن قانون الضمان الاجتماعي ألزمَ المنشآت الخاضعة لأحكامه بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل التي تحدث لأي من العاملين لديها خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوعها. 

وفي تأخر المنشأة بالإبلاغ عن المدة المذكورة، فيتم تحميلها (15%) من تكاليف العناية الطبية للمؤمّن عليه المصاب والتي تشمل: (المعالجة الطبية، ونفقات تنقله من وإلى مكان العلاج والخدمات التأهيلية التي يحتاجها) إضافة إلى تحمّلها لكامل البدل اليومي المستحق للعامل وهو بنسبة (75%) من أجره عن مدة تعطّله بسبب الإصابة.

واوضح الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك، ومن أجل ضمان حق العامل المُصاب في حال لم تقم المنشأة بالإبلاغ عن الإصابة، فقد منحَ القانون له أو لذويه الحق بإبلاغ المؤسسة عن إصابته خلال مدة لا تتجاوز (4) أشهر من تاريخ وقوعها.

واشار الى ان الموضوع هنا يتعلق بحقوق المؤمّن عليه المصاب، ومع ذلك فإنه حتى لو تأخّر في الإبلاغ بعد مرور الأربعة أشهر، فإن مؤسسة الضمان تحفظ حقه في راتب الاعتلال أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل وفقاً للحالة التي تنشأ عن إصابته.

وختم الصبيحي: من هنا فإنني أنصح كافة العمال المؤمّن عليهم في كل مواقعهم وقطاعاتهم أن يكونوا على وعي تام بحقوقهم في هذا الجانب، وأن يقوموا بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابات العمل التي يتعرضون لها في حال لم تقم منشآتهم بالإبلاغ عنها في الوقت المحدد حفاظاً على حقوقهم كاملة التي كفلها لهم قانون الضمان.

تابعوا هوا الأردن على