آخر الأخبار
ticker إرادة ملكية بتعيين الشيخ كمال الصمادي قاضيا للقضاة ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الخوالدة والطيطي ticker قرارات مجلس الوزراء ticker وزير المياه والسفير الإماراتي يبحثان تعزيز التعاون المائي ticker الفريحات والحسنات والعوضات يؤدون القسم اعضاء في مفوضي إقليم البترا ticker أكثر من 100 فتاة وسيدة يشاركن في فعالية "صحتها وعافيتها" في عمّان ticker ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين 2.61% خلال 9 اشهر ticker إحباط تهريب 2 مليون حبّة مخدرة عبر حدود جابر ticker الاحتلال يهدد بتوسيع عدوانه على الخليل ticker الأشغال عن تجمعات المياه في طريق حديث الإنشاء: جهات معنية تأخرت ticker 79.30 دينارا سعر غرام الذهب محليا الأحد ticker الأمن يحذر من حسابات وهمية تستهدف إثارة الفتنة وتضليل الرأي العام ticker أيام حاسمة .. ترامب يؤكد استمرار المفاوضات وطهران تستعد ticker كثافة مرورية على مداخل عمّان ومحاورها الرئيسية ticker FBI : كوريا الشمالية وراء سرقة 6 مليارات دولار من منصة باينانس ticker بدء إجراءات تنفيذ مشروعي قصري العدل في العقبة والطفيلة ticker أمطار وثلوج في دول البحر الأبيض المتوسط .. كيف تنعكس على الأردن؟ ticker سوريا.. قوات الاحتلال تختطف 4 شبان في ريف القنيطرة الشمالي ticker رفع أسعار البنزين 90 و95 وتثبيت أسعار السولار والكاز والغاز ticker يوم حزين لمانشستر بعد خسارة سيتي ويونايتد في الدوري

صندوق تعويض الحوادث: 20 ألف دينار للورثة و100 دينار أسبوعياً للإصابات

{title}
هوا الأردن -

قالت رئيسة لجنة صندوق المتضررين من حوادث المركبات في البنك المركزي رويدا الجزازية، الأحد، إن صندوق نظام تعويض المتضررين من حوادث المركبات يقدّم التعويضات للمتضررين سواء عند وقوع أضرار جسمانية أو حالات وفاة، موضحة أن التعويضات تمنح وفق أحكام نظام التأمين الإلزامي.

وأضافت الجزازية، أن التعويض عن الوفاة يُصرف للورثة بمبلغ 20 ألف دينار، فيما يقدم التعويض عن مدة التعطيل الناتج عن الإصابات الجسمانية بمعدل 100 دينار أسبوعيا، وبحد أقصى 39 أسبوعا، بالإضافة إلى تغطية مصاريف العلاج الطبي بحد أقصى 7500 دينار.

وأوضحت أن الصندوق أنشئ بمقتضى المادتين 80 و81 من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021، بعد انتقال الرقابة على شركات التأمين وقطاع التأمين إلى البنك المركزي.

وبينت أن الصندوق يهدف إلى تعويض الأضرار الجسمانية والوفيات في حالتين، الأولى عندما تكون المركبة المسببة للحادث مغطاة بوثيقة تأمين إلزامي، والثانية عند عدم التحقق من هوية المركبة المسببة للضرر أو عدم معرفة مالكها في حالات الفرار من مكان الحادث، حيث يمكن للمتضرر التقدم للصندوق للحصول على التعويض ضمن حدود المسؤولية المنصوص عليها في نظام التأمين الإلزامي.

وأوضحت أن الصندوق لا يعتبر بديلا عن التأمين الإلزامي، ويطبق في الحالات الاستثنائية فقط، مع استبعاد الأضرار التي تلحق بسائق أو مالك المركبة المسببة للضرر، أو بالممتلكات، أو إذا حصل المتضرر على التعويض مسبقا. ويجب تقديم المطالبات خلال سنة واحدة من تاريخ الحادث مع إرفاق الوثائق اللازمة، مثل قرار المحكمة الجزائية مكتسب الدرجة القطعية والتقارير الطبية والفواتير، ليتم عرضها على لجنة الصندوق وتقدير التعويض وفقا للمعطيات وصرفه مباشرة.

وأوضحت أنه يتم زيادة المخصصات المالية للصندوق سنويا وفق حجم المطالبات والبيانات المالية لضمان استمرار عمله واستقراره.

وأكدت أن الصندوق يمثل شبكة أمان قانونية واجتماعية للمتضررين من حوادث المركبات، خصوصا لمن لا يوجد جهة تتحمل مسؤولية تعويضهم، مشددة على دوره في حماية الحقوق وتوفير الاستقرار الاقتصادي للمواطنين.

تابعوا هوا الأردن على