آخر الأخبار
ticker عمّان الأهلية تستضيف حفل تكريم الطلبة السعوديين المتفوقين في الجامعات الأردنية ticker مستوطنون يعتدون على الكنيسة الأرمنية في القدس ticker مهرجان جرش يسدل الستار على فعاليات دورته الأربعين ticker الباقورة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة بـ44.7 مئوية ticker الصقور: أنا مرتاح وسنعتمد على أبناء الوحدات ticker الأردن ومصر: اعتماد الحوار والدبلوماسية السبيل لاستعادة الهدوء في المنطقة ticker الخرابشة: الحكومات أنفقت 50 مليون على مجمعات لم تحقق الاستفادة المطلوبة ticker تعديل لتعزيز حقوق المؤمن لهم و تقليل احتمالية تصفية شركات التأمين ticker تمديد تخفيض أسعار بيع أراضي مدن الصناعية لمدة 3 سنوات إضافية ticker تمديد الخصم على المخالفات المرورية المستحقة قبل 27 آذار ticker الأردن وقطر يبحثان تطوير العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة ticker اغلاق مؤقت على طريق اربد عمان بسبب تدهور مركبة ticker طموح التتويج بكأس "آسيا 2027" يراود الجماهير الأردنية ticker 4 أيام فاصلة .. مجلس النواب ينقلب على نفسه ticker الملك والعاهل البحريني يبحثان جهود خفض التصعيد الإقليمي ticker ولي العهد يستقبل السيناتور الأمريكية جوني إرنست ويؤكد ضرورة خفض التصعيد ticker مجلس النواب يُقر 5 مواد جديدة من "مُعدل المُلكية العقارية" ticker وزير يطلب شطب كلمة نائب تحت القبة .. والمجلس يوافق ticker طهبوب تعاني من اكتئاب نيابي ticker العودات: تعديلات الملكية العقارية تسهل المعاملات وتنظم سوق العقار

ما هي مهام مدير البلدية في مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد ..؟؟

{title}
هوا الأردن -

كشفت مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد عن المهام التي يتولاها المدير التنفيذي والمجلس التنفيذي للبلدية، والمستحدث لأول مرة.

وتنص المادة 11 في مشروع القانون، على أن يعين في كل بلدية مدير تنفيذي يرأس الجهاز الإداري والتنفيذي في البلدية ويكون آمر الصرف فيها ومرجع دوائرها والمسؤول عن ضمان حسن سير العمل فيها.

وتحدد شروط تعيين مدير البلدية ومهامه وصلاحياته وحقوقه وواجباته وإنهاء خدماته بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ويقدم المدير التنفيذي تقريرا شهريا للمجلس البلدي عن الأداء المالي والإداري وسير العمل في المشاريع ونسب الإنجاز والتحديات والعوائق، والتوصية للمجلس البلدي لاتخاذ الاجراء المناسب، ويرفع منه نسخة إلى وزارة الإدارة المحلية.

فيما نصت المادة 44 من مشروع القانون، على أن يشكل في كل محافظة مجلس يسمى المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ وعضوية كل من نائب المحافظ نائباً للرئيس، والمتصرفين الذين يرأسون الألوية في المحافظة، ومديري المديريات التنفيذية والإدارات الخدمية في المحافظة باستثناء رؤساء المحاكم ومديري المناطق التنموية والمدن الصناعية في المحافظة، وأحد مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة غير عضو مجلس المحافظة يسميه رئيسها فيما يتعلق بمحافظة العقبة، وأحد مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي غير عضو مجلس المحافظة يسميه رئيسها فيما يتعلق بمحافظة معان، وعضو من المناطق الحرة والتنموية أو المدن الصناعية في حال تواجدها في المحافظة، والمدراء التنفيذيين للبلديات في المحافظة، ومدير المدينة في أمانة عمان، في حال وجود قضية تعنى بها البلديات أو الأمانة.

وبحسب المادة 45، يجتمع المجلس التنفيذي بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

وعلى الوزراء والأمناء العامين المختصين تفويض كل مدير من مديري المديريات التابعين لهم بالصلاحيات الممنوحة لهم بموجب التشريعات الأخرى لغايات دراسة وإحالة وتنفيذ أي من المشاريع التي تم إقرارها من قبل مجلس المحافظة.

ويسمي رئيس المجلس التنفيذي أحد الموظفين من الفئة الأولى أمينا لسر المجلس التنفيذي يتولى متابعة توجيه الدعوة لاجتماعاته وتنظيمها وتدوين محاضر جلساته وقراراته في سجل خاص يوقع عليه رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

ويتولى المجلس التنفيذي وفق المادة 46 ع مون المهام والصلاحيات التالية بما لا يتعارض مع أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي وصلاحيات مجلس المفوضين في كل منهما:

أ - إعداد مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للمحافظة ومواءمتها مع الخطط الاستراتيجية التي تم إقرارها من المجالس البلدية والجهات الرسمية الأخرى والتأكد من انسجامها مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية والقطاعية وإحالتها إلى مجلس المحافظة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ب – إعداد دليل احتياجات المحافظة من المشاريع الرأسمالية وكلفها التقديرية بما يراعي المناطق التي تعاني نقص في الخدمات والتنمية وفقاً للأهداف والمعايير الوطنية والقطاعية وأدلة الاحتياجات والمشاريع الواردة من البلديات وإحالته إلى مجلس المحافظة.

ج- إعداد مشروع موازنة المحافظة السنوي وفقاً للمشاريع الواردة في دليل الاحتياجات والخطة الاستراتيجية المقرة للمحافظة وحسب الأولويات الوطنية والقطاعية بما يتوافق مع قانون تنظيم الموازنة العامة وإحالته إلى مجلس المحافظة في الموعد المحدد لإقراره.

د- إعداد مشروع موازنة المحافظة التأشيرية لمدة أربع سنوات وإحالته إلى مجلس المحافظة.

ه- متابعة ومراقبة تنفيذ الجهات المختصة لمشاريع المحافظة المدرجة في الموازنة العامة.

و- إعداد تقارير سير العمل في المشاريع الرأسمالية والبرامج المنفذة وإحالتها لمجلس المحافظة.

ز- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس المحافظة.

ح – التنسيق مع الهيئات والمؤسسات الرسمية والعامة ذوات الاختصاص في الخطط والبرامج التي تتولى تنفيذها وإصدار التوصيات والمقترحات لتطوير الأداء أو تفعيلها إذا اقتضت الحاجة.

ط- دراسة الموضوعات التي يحيلها إليه رئيس المجلس التنفيذي أو مجلس المحافظة.

ي- التوصية بتخصيص الأراضي العائدة ملكيتها للخزينة لإقامة المشاريع التنموية شريطة أن تكون مدرجة في الخطة الاستراتيجية للمحافظة وتم تخصيص نفقات لها في الموازنة.

ك- أي مهام أخرى يقررها المجلس التنفيذي أو يكلفه بها الوزير.

وتنص المادة 63 من مشروع القانون على أن تمارس البلديات أعمالها وفقاً لمبادئ الحاكمية الرشيدة، بما يضمن التكاملية بين المجلس البلدي المنتخب والجهاز التنفيذي للبلدية.

تابعوا هوا الأردن على