الحكومة تقر نظام المواقع السياحية
افاد وزير العمل وزير السياحة والاثار الاستاذ الدكتور نضال القطامين انه لغايات ادارة وتطوير المواقع السياحية ,والمحافظة عليها, و الارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمه فيها بشكل مستدام بما يتلائم واهميتها الحضارية ,وايجاد اطار تنظيمي واضح لابرام عقود لادارة وتشغيل هذه المواقع مع المستثمرين لانشاء وتشغيل مرافق خدمية في المواقع السياحية او تشغيل القائم منه وفقا لمخططات شموليه وخطط استراتيجية .بهدف جذب المزيد من السياح وتشجيع السياحة الداخليه وخلق فرص عمل جديدة لابناء المجتمعات المحلية من المشاريع السياحية المقامه في هذه المواقع
واضاف القطامين ان مجلس الوزراء قد اقر نظام ادارة المواقع السياحية في المملكة المستند لاحكام المادة 14 فقرة ز من قانون السياحة رقم20لسنه 1988
ووفق ماجاء بالنظام ستشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ادارة المواقع السياحية) برئاسة الوزير ومدير عام دائرة الآثار العامة نائباً للرئيس وعضويه كل من امين عام وزارةالسياحة والاثار ومدير عام هيئة تنشيط السياحة، اضافة الى ثلاثة اشخاص من القطاع الخاص من ذوي الخبرة يعينهم الوزير لمدة سنتين.تتولى هذه اللجنة بالتعاون والتنسيق مع الهيئات ذات العلاقة العمل على رسم السياسة العامة ووضع الخطط والبرامج اللازمه لادارة المواقع السياحية وتطويرها والحفاظ عليها وادارة وتشغيل مرافقها بما يسهم برفع مستوى الخدمات المقدمه ووضع خطط ترويجية لهذه المواقع السياحية لجذب الزوار والسياح اليها وكذلك العمل على تطوير الخدمات في المواقع السياحية بالمستوى الذي يتفق مع المعايير الدولية والمخطط الشمولي الخاص بكل موقع سياحي.
كمايوضح النظام للقائمين على إداره المواقع كيفية استثمار المنشآت والمباني والمرافق والساحات في المواقع السياحية وتأجيرها بمقتضى عقود تبرم مع الغير لهذه الغاية، والمساهمة مع الجهات ذات العلاقة في تطوير المجتمع المحلي وخلق فرص العمل، ومنح الاذونات او التصاريح اللازمة لاقامة الفعاليات والانشطة في المواقع السياحية او الغاؤها، على ان تحدد اللجنه شروط ومتطلبات منح تلك الاذونات او التصاريح ومقدار البدل الذي يستوفى لهذه الغاية بمتقضى تعليمات تصدرها اللجنة لهذه الغاية
وبين الوزير ان المادة السادسة من النظام تشير الى انه اذا كان الموقع السياحي مجاورا لموقع اثري او ضمن حدوده يجوز للجنه اما مباشرة او من خلال الجهه المتعاقد معها ادارة وتشغيل مرافق خدميه وانشطة سياحية تابعه للموقع السياحي داخل حدود الموقع الاثري بالتنسيق مع دائرة الاثار العامه ووفقا لاحكام قانون الاثار النافذ وشروط العقودالمبرمه لهذه الغاية فيما بين اللجنه والجهه المتعاقد معها .
واضاف الوزير ان الموارد المالية للجنة ووفق النظام الجديد والتي تاتي من بدل الخدمات التي يتم تقديمها في المواقع السياحية لزوار ومستخدمي هذه المواقع والمرافق التابعة لها والعوائد المتأتية من هذا البدل وبدل منح الاذونات والتصاريح لاقامة الفعاليات والانشطة السياحية داخل المواقع السياحية، اضافة الى بدل ايجار المرافق والمنشآت في المواقع السياحية حيث يتم ايداع تلك الايرادات في بنك او اكثر بحساب خاص باللجنه لغاية ادارة وتطوير المواقع السياحية والمحافظة عليها و الارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمه فيها بشكل مستدام لمرتاديها بما يتلائم واهميتها الحضارية